السبت، 1 مارس 2014

اسباب بطلان احكام التحكيم فى ظل القانون الفرنسى "



" اسباب بطلان احكام التحكيم فى ظل القانون الفرنسى "
اشرنا فيما سبق ان قانون المرافعات الفرنسى يسمح باستئناف حكم التحكيم الا اذا تنازل عنه الاطراف بحق الاستئناف وسواء كان متاحا للاطراف الطعن بالاستئناف او كان هذا الباب موصدا ففى الحالتين يجوز طلب بطلان حكم التحكيم على انه فى حاله بقاء امكانيه الطعن بالاستئناف فيجب اتباع هذا الطريق مع بيان الغرض فى صحيفه الاستئناف اى تحديد المقصود هل هو الاستئناف بهدف (مراجعه الحكم موضوعيا) appel afin de reformation  وفقا لنص الماده (1482) ام استئناف لتقرير البطلان appel a fin de nullite وفقا لنص الماده (1484)(357).ويختلف الامر اذا كان باب الاستئناف موصدا لتنازل الاطراف عنه مسبقا او لعدم تحفظهم فى حاله التحكيم بالتفويض فهنا لا يبقى سوى دعوى البطلان التى تحدد حالاتها الماده (1484) والتى تسمح برفع هذه الدعوى دون اعتبار لاى شرط مخالف لذلك مما يعنى عدم جواز التنازل المسبق عن دعوى البطلان كما راينا فى ظل القانون المصرى وتكاد حالات البطلان تكون مطابقه للحالات التى اوردنها عند معالجه القانون المصرى وهى تشمل مايلى :-
1- عدم وجود اتفاق تحكيم او بطلانه او انقضاؤه:

ويسرى فى هذا الخصوص – بصفه عامه – ما ذكرناه بصده القانون المصرى مع مراعاه ان القانون الفرنسى فى تنظيمه للتحكيم الداخلى – كما سبق – الاشاره – يستلزم الكتابه لوجود وصحه شرط التحكيم مع جزاء البطلان اما بالنسبه للمشارطه فالكتابه شرط اثبات وكذلك يستلزم المشرع الفرنسى تسميه المحكمين او بيان طريقه تعيينهم واذا تعلق الامر بشرط التحكيم فيقتصر جوازه على المسائل التجاريه وذلك على التفصيل السابق عرضه عند دراسه اتفاق التحكيم وتقف سلطه المحكمه عند حد التحقق من وجود او بطلان او انقضاء اتفاق التحكيم وقد يقتضى ذللك مراجعه الحكم وتفحص ما استند اليه للتحقق من وجود (اختصاص للمحكم) وحدود هذا الاختصاص ولذلك يذهب البعض الى جواز امتداد سلطه القاضى لفحص (الواقع والقانون) حتى يتمكن من تحديد وجود (سند) لاختصاص المحكم ويستند هذا الراى لاحكام اصدرها القضاء الفرنسى فى مجال التحكيم التجارى الدولى ويرون سريانها على التحكيم الداخلى لتطابق النصوص التى تعالج بطلان الحكم فى التحكيم الداخلى (ماده 1484/1) لعدم وجود اتفاق التحكيم او بطلانه او انقضاؤه مع نص الماده 1502/1 الوارد بشان استئناف القرار الصادر بالاعتراف وتنفيذ احكامالتحكيم الاجنبيه او الصادره فى مواد التحكيم الدولى(358).
اما بالنسبه للانقضاء فشرط التحكيم ينقضى بانقضاء العقد الذى يتضمنه الا انه يمتد للمنازعات التى نشات عن العقد قبل انقضائه كما يمتد للمنازعات التى ترتبط بما قد ينتج عن العقد من اثار لاحقه على انقضائه (359).ويختلف الامر بالنسبه لمشارطه التحكيم والتى تفترض وجود نزاع ثار فعلا مما يجعل (اعمال المشارطه مولدا لخصومه تحكيم فيختلط ميعاد المشارطه بميعاد التحكيم اى المهله المحدده لاصدار حكم التحكيم وذلك على تفصيل سبق بيانه عند معالجه ميعاد اصدار حكم التحكيم فى ظل القانون الفرنسى) (360).
2- وجود مخالفه للقواعد الخاصه بتعيين المحكم او تشكيل محكمه التحكيم:

ويتعلق الامر بالخروج على النصوص المنظمه لتشكيل المحكمه او تعيين المحكمين والسابق تفصيلها ولكن اعمالا لنص الماده 432/2 من قانون المرافعات يجب اثاره الدفع بمخالفه قواعد تشكيل المحكمه مع بدء المرافعه والا اعتبر الصمت نزولا ومطهرا للعيب (361) الذى لم يتم التمسك به باستثناء حاله تعلق الامر بقاعده امره تمس النظام العام كاستلزام وتريه العدد ورغم ذلك يذهب البعض الى ان الامر يتعلق بقاعده امره لحمايه المصالح الخاصه للاطراف فيجب التمسك بالبطلان ولا تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها فالقاعده رغم تعلقها بالنظام العام فالبطلان المترتب على مخالفتها بطلان نسبى(362).
3- اصدار المحكم للحكم دون التزام بحدود مهمته:

وتقابل هذه الحاله الحاله التى اوردها المشرع المصرى فى الماده (53) اى فصل المحكم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او اذا جاوز الحكم حدود هذا الاتفاق ولكن الصياغه الفرنسيه (363) جاءت فضفاضه الى حد ان الفقه يعالج تحت هذا السبب المسائل الخاصه بمخالفه المبادىء الموجهه للدعوى واحترام حقوق الدفاع او قيام المحكمين بالفصل وفقا لقواعد العداله والانصاف دون وجود تفويض من الاطراف (364) هذا علاوه على المعنى المحدد الذى اورده المشرع المصرى اى قيام المحكمين بالفصل فيما لم يطلب منهم حتى لو كان متصلا بموضوع النزاع كالحكم بابطال الشركه فى حين ان المطلوب تصفيتها او الحكم بفسخ عقد فى حين ان المطلوب مجرد انهائه (365).كما تشمل هذه الحاله صوره التجاوز اى الحكم فيما يتصل بموضوع النزاع (ultra petita) وهذا لا علاج له بواسطه المحكم ولا سبيل الا دعوى البطلان عكس حاله اهمال او اغفال الفصل فى بعض الطلبات فهنا يمكن طلب حكم اضافى ولا مجال لطلب البطلان.

4- عدم احترام مبدا المواجههprincip de la contradiction :-

وهذا المبدا يتصل باحترام حقوق الدفاع والذى اوردته الماده (53/(ج) و (ز) ) من القانون المصرى والذى كرسته الماده 16 مرافعات فرنسى والتى تلزم القاضى بالا يعتد فى قضائه باى دفاع او ايضاحات او مستندات قدمت فى الدعوى من الاطراف الا اذا اتيحت الفرصه لهؤلاء الاطراف للتناضل بشانها وجها لوجه فالمقصود ان (يحاط تقديم اوجه الدفاع او المستندات بقدر من العلانيه تسمح بامكانيه المناقشه الفعاله من قبل الاطراف ويوجز البعض كل ذلك فى عباره مختصره تتمثل فى التزام المحكم بان يؤمن للاطراف (قضيه عادله)proces equitable.
5- عدم تسبيب الحكم :-

تنص الماده 1484/5 على امكانيه رفع دعوى بطلان فى كل الحالات المنصوص عليها فى الماده 1480 واول هذه الحالات حاله مخالفه الماده 1471/2 والتى تستلزم تسبيب حكم التحكيم ويتضح هنا الفارق بين القانون المصرى والفرنسى فالاول يسمح بامكانيه اتفاق الاطراف على عدم التسبيب او اذا كان القانون المطبق لا يستلزم ذلك ومرجع هذا الاختلاف ان المشرع الفرنسى يواجه فى تعداده لحالات البطلان صور التحكيم الداخلى اما المشرع المصرى فيواجه كل صور التحكيم كما سبق ابراز ذلك فى اكثر من موضع ولكن يلاحظ ان عدم التسبيب يمكن ان تكون يندا لدعوى البطلان فى ظل القانون المصرى فى حاله عدم وجود اتفاق على استبعاده اذ ينطبق النص الذى يستلزم تسبيب الاحكام كما راينا ويسرى الالتزان بالتسبيب حتى على التحكيم مع التفويض (367) ويلزم عدم تناقض الاسباب والا امكن الطعن بالبطلان (368).




6- عدم تضمين الحكم بيانا باسماء المحكمين او بيان تاريخ الحكم :-

ويربط البعض اهتمام المشرع الفرنسى بذكر اسماء المحكمين بشرط ان يكونوا من الاشخاص الطبعيين (369) وبشرط استمرار مباشرتهم لسير عمليه التحكيم وتوقيعهم على الحكم .
اما بيان التاريخ فمرجعه الى تحديد ما اذا كان قد صدر اثناء سريان ميعاد التحكيم من عدمه اذا بفوات الميعاد ينتفى سند المحكم وصفته فى اصدار الحكم .
7-عدم توقيع جميع المحكمين او عدم ذكر رفض الاقليه :-

ويلاحظ ان المشرع الفرنسى لم يستلزم سوى ذكر واقعه رفض الاقليه دون استلزام بيان اسباب الرفض على عكس المشرع المصرى كما راينا.
1- الاخلال بقاعدة تتعلق بالنظام العام :-

وينصرف هذا السبب الى خروج المحكم على قاعدة تتعلق بالنظام العام فلا تنصرف هذة الحالة الى عدم قابلية النزاع للتسوية عن طريق التحكيم لان هذا يعد سببا لبطلان الاتفاق وهو نفس ما انتهينا الية فى ظل القانون المصرى ويعطى الفقة والقضاء امثله يتعلق بعضها بالتحكيم الذى يخرج فية المحكم على النصوص امرة تتعلق بتحديد اسعار جبرية لبعض المنتجات (370)او اقرار اتفاق على تعامل فى تركة مستقبلة (371)او الاخلال بالقواعد القانونية المنظمة للتعامل بالكمبيالات(372) .
ويسرى الطابع الحصرى على هذه الاسباب (373) فلا يمكن الطعن بالبطلان لاى سبب اخر كالخطا فى تفسير العقد (374) كما ان البطلان لا يمتد لكل ما تضمنه الحكم اذا امكن تجزئته (375) وعلى العكس المشرع المصرى تنص الماده 1485 على ان المحكمه اذا قضت بالبطلان فعليها الفصل فى الموضوع فى الحدود التى كانت متاحه للمحكم الا اذا اتفق الاطراف هلى خلاف ذلك . وهذا يعنى امكانيه ان يتفق الاطراف على التمسك بالتحكيم او استمرار اتفاقهم على استبعاد تصدى القضاء للفصل فى الموضوع فيصبح الامر مشابها لما هو عليه الحال فى ظل القانون المصرى اما اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فالمحكمه تفصل فى الموضوع ويرى البعض (376) ان تخويل المحكمه سلطه الفصل فى الموضوع من شانه توفير الوقت فضلا عن منع دعاوى البطلان التى تستهدف تعطيل الفصل وانهاء النزاع اذ سيتردد كل طرف فى رفع دعوى البطلان مع علمه بان المحكمه اذا قضت بالبطلان ستتولى الفصل فى الموضوع وهى تقضى وفقا لما كان يتمتع به المحكم من سلطات فاذا كان مفوضا فهى تحكم وفقا لقواعد العداله او الانصاف دون تقيد بنصوص القانون.
وتجدر الاشاره فى النهايه الى ان المشرع الفرنسى على عكس المشرع المصرى استبقى طريق الالتماس باعاده النظر (377) فى حاله عدم امكانيه الاستئناف وصدور الحكم برفض دعوى البطلان ويرجح عدم امكانيه التنازل المسبق عن الطعن بالتماس اعاده النظر.
 ووفقا لنص الماده (1507) لا تسرى احكام الباب الرابع المنظمه لاستئناف احكام التحكيم الداخلى او لرفع دعاوى البطلان على احكام التحكيم التى تصدر خارج فرنسا او التى تصدر فى مجال التحكيم الدولى وعالج المشرع كيفيه مواجهه احكام التحكيم التى تصدر خارج فرنسا من خلال القواعد المنظمه للاعتراف بهذه الاحكام وتنفيذها فهذه الاحكام لا تخضع لدعاوى البطلان وغايه ما هناك ان المشرع الفرنسى يمنع امتداد اثارها داخل فرنسا فلا يعترف بها ولا ينفذها اذا اصدر القضاء امره برفض طلب تنفيذها واذا صدر الامر بتنفيذها فان الامر فى الحالتين يخضع للاستئناف وذلك على تفصيل سنعرض له عند معالجه تنفيذ احكام المحكمين ولكن فى جميع الاحوال لا سبيل لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر فى الخارج اما الاحكام التى تصدر فى فرنسا متعلقه بتحكيم دولى فقد فتح المشرع باب رفع الدعوى بطلب بطلانها وذلك فى الحالات الوارده على سبيل الحصر والتى يجوز فيها استئناف الحكم الصادر بالاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين وتشمل هذه الحالات مايلى :-
1-صدور الحكم دون وجود اتفاق تحكيم او بناء على اتفاق باطل او انقضى.
2-عدم نظاميه تشكيل محكمه التحكيم او اجراءات تعيين المحكم الوحيد (377).
3-اذا لم يلتزم المحكم فى حكمه حدود المهمه المناطه به (378) .
4-اذا تم اهدار مبدا المواجهه (379) .
5-اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام الدولى (380) .
وكما هو واضح ,تتطابق هذة الحالات مع الحالات السابق ذكرها بشان التحكيم الداخلى باستثناء الحالات الخاصة بمخالفة النصوص التى يقتصر تطبيقها على التحكيم الداخلى الا اذا اتفق الاطراف على تطبيق قانون المرافعات الفرنسى ففى هذة الحالة ,تسرى على الحكم القواعد الواردة بخصوص التحكيم الداخلى ,مع مراعاة ان ما يعد مخالفا للنظام العام الداخلى ,لايعد كذلك بالنسبة للنظام العام الدولى ,فعدم التسبيب لا يعد امرا متعلق بالنظام العام الدولى ,وبالتلى لا يبرر البطلان الا اذا اتفق صراحة على الزام المحكمين بالتسبيب ,فيعد عدم التسبيب داخلا تحت عدم التزام المحكمة بمهمتة , وسنعرض لبعض الاوضاع الخاصة بهذة الاسباب عند معالجة تنفيذ حكم المحكمين .


(357) روبرت جين – سابق الاشاره – ص200.

(358) فقد قضى بان للمحكم سلطه مطلقه فى تفسير اتفاقات الاطراف ومستنداتهم فاذا استخلص من هذا التفسير ان المشروعات ذات المصلحه كانت طرفا فى هذه الاتفاقات رغم عدم وجود توقيعها المادى عليها فلا تثريب على حكم التحكيم.باريس – 21/10/1983 – مجله التحكيم  - 1984 – ص98 ملحوظه – شابل – ايضا نقض مدنى 6/1/1987 – مجله التحكيم – 1987 – ص469 – تعليق لوبولانجيه – حيث قضى بانه لا يوجد اى قيد على سلطه القاضى الذى ينظر دعوى البطلان فله تفحص وبحث (الواقع والقانون) وكل العناصر التى تسهم فى الكشف عن عيوب الحكم واستظهار وجود او عدم وجود اتفاق التحكيم حتى لو استدعى الامر التصدى لتفسير العقد.

(359) نقض مدنى 25/11/1966 – مجله التحكيم – مشار اليه فى مؤلف روبرت – ص209 ويظل شرط التحكيم قائما طالما ان النزاع يجد (مصدره) فى وقائع مرتبطه بالعقد قبل انقضائه فشرط التحكيم فى عقد ابرمه المدين قبل تحقق حاله التوقف عن الدفع وواصل (المدبر) تنفيذه يجعل الشرط قائما ولا يقبل الدفع بعدم اختصاص المحكمين – نقض 29/7/1982 – مجله التحكيم – 1983 – 321- وانظر فى معالجه(التحكيم والاجراءات الجماعيه) – انسل (باسكال) – مجله التحكيم 1983 – 255.

(360) واذا حضر طرف طالب البطلان اما هيئه التحكيم رغم انقضاء المده ولم يتمسك بهذا الدفع فان مثوله يغطى عيب تجاوز المده – نانسى – 31/6/1980 – مشار اليه فى مؤلف روبرت – ص 210.
(361) استئناف تولوز – 17/11/1986 – مجله التحكيم 1987 ص 185 – ملحوظه – زولنجيه.

(362) روبرت – جين – ص 211.

(363)  تنص الفقره(3) من الماده 1484 على الاتى:
(3) si l'arbitre a statue sans se conflrmer a la mission que lui avait ete confere.

(364) روبرت – جين – ص 211.

(365) وقد قضى بانه يعد سببا للبطلان بسبب عدم احترام المحم لحدود مهنته وعدم تطبيقه النص الصريح الذى يقضى باقتسام المصاريف – استئناف باريس 21/3/1984 – اما الحكم بالفوائد حتى لو لم تطلب لا يعد مخالفه لان الفوائد تعتبر من المسائل المرتبطه او الملحقه التى تدخل تحت اطار (مهمه المحكم) – استئناف باريس 13/1/1984 – مشار اليه فى روبرت ص 213 هامش (67).

(367) وهذا ما كرسه القضاء السابق على القانون – استئناف باريس 5/2/1967 – مجله التحكيم – 1967 ص 255 ولكن التسبيب لا يعنى تعقب حجج الخصوم – استئناف باريس 7/3/1964 مشار اليه فى روبرت – ص 215.

(368) استئناف باريس 13/11/1980 مجله التحكيم – 1980 – 1984 – ص129.

(369) روبرت – جين – ص 215 ولكن الخطا المادى فى اسماء الاطراف لا يعد سبب للبطلان – انظر De Boisseson,le droit Francais se l'arbitrage P.378.

(370) نقض تجارى 29/11/1950 – مشار الية فى مؤلف جين روبرت ص217 هامش 94.
(371) محكمه باريس الابتدائيه 13/3/1974 جازيت باليه 1974 – 2 – 525.

(372) استئناف باريس 28/1/1985 – مجله التحكيم – 1988 – ص 717 ملاحظات برنارد.

(373) استئناف باريس 6/1/1989 – مجله التحكيم – 1991 – ص 121.

(374) بل ذهب استئناف باريس الى ان تشويه المحكم لاتفاق الاطراف او للمستندات لا يعد سببا للبطلان 9/7/1982 – مجله التحكيم 1983 ص 345.

(375) روبرت جين – ص 217.

(376) السابق – ص 218.

(377) الماده 1491 مرافعات والتى تحيل الى نصوص المرافعات المنظمه لالتماس اعاده النظر.
(377) مكرر نقض مدنى 4/12/1990 – هامش 22 ص 298 مؤلف روبرت جين.

(378) وبتوسع الفقه والقضاء فى تفسير هذا السبب فنجد انه يعتبر عدم التسبب اخلال بالمهمه اذا كان الاطراف فى التحكيم الدولى اختاروا القانون الفرنسى ولكن عدم التسبيب رغم ذلك لا يعد متعلقا بالنظام العام الدولى – كما ان تقدير الاسباب لا يدخل فى اختصاص القضاء – استئناف باريس 6/3/1986 – مجله التحكيم 1987 ص 390.

(379) ويعد اهدار للمواجهه استناد المحكم لمعلومات شخصيه لم يطرحها امام الاطراف او قيامه بمعاينه دون احترام مبدا المواجهه اثبات باريس 6/3/1986 – مجله التحكيم 1987 ص 390.

(380) ويلاحظ ان النص المقابل بخصوص التحكيم الداخلى لا يتضمن سوى مخالفه قاعده تتعلق بالنظام العام اى النظام العام الداخلى اما فى التحكيم الدولى فلا اهميه الا للنظام العام الدولى فى المفهوم الفرنسى وقد قضى مثلا بان قاعده وقف الدعاوى الفرديه فى حاله الاجراءات الجماعيه تعتبر متعلقه بالنظامين العام والداخلى – نقض مدنى 8/3/1988 بلتان مدنى – 1 – بند 65 – ويعد تقديم رشوة مخالفا للنظام العام الدولى لان الرشوة تعد مخالفه لاخلاقيات الاعمال الدوليه وتبطل العقد الذى يتضمنها.حكم تحكيم غرفه التجاره الدوليه بباريس رقم 3916 – 1982 مشار اليه روبرت جين – ص 302.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق