مراجعة حكم
التحكيم فى الاتفاقيات والقواعد ذات الطابع الدولى"
(أ)
اتفاقيه واشنطن بانشاء
المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار:
تنص المادة (51) من الاتفاقية على امكانية المراجعة واعادة
النظر فى الحكم ,اذا اكتشف اى طرف واقعة من شانها ان تؤثر تاثيرا حاسما على القرار
,بشرط الاتكون هذة الواقعة معلومة للمحكمة او لطالب اعداد النظر ,والا يكون جهل
هذا الاخير بهذة الواقعة ناتجا عن خطئة .ويتم تقديم طلب اعادة النظر خلال التسعين
يوم التالية لاكتشاف الواقعة الجديدة , او خلال الثلاث سنوات التالية لااصدار
الحكم فى جميع الاحوال.وتختص بنظر الالتماس المحكمة التى اصدرتة,واذا تعذر ذاك,تنظرة
محكمة يتم تشكيلها من جديد وفقا للقواعد المنظمة لتشكيل محكمة التحكيم (المواد
37-40 من الاتفاقية ).
وتستطيع المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين فصلها فى الالتماس اذا
قدرت الظروف تقتضى ذلك ,كما انها توقف التنفيذ مؤقتا بناء على طلب ملتمس اعادة
النظر ,وذلك لحين الفصل فى التماسة .
وفضلا عن امكانية التماس اعادة النظر ,يمكن بطلب كتابى طلب
بطلان الحكم,ويقدم هذا الطلب لسكرتير عام المركز استنادا الى احد الاسباب الاتية :
(أ)
وجود عيب فى تشكيل
المحكمه (381) .
(ب)
تجاوزالمحكمة الواضح
لسلطاتها (382) .
(ت)
انحراف احد اعضاء
المحكمه.
(ث)
عدم مراعاه قاعده
اساسيه من القواعد الاجرائيه (383) .
(ج)
عدم التسبيب .
ويجب تقديم طلب البطلان خلال المائه وعشرين يوما التاليه
لتاريخ القرار, الا فى حاله الاستناد للانحراف المنسوب لاحد اعضاء المحكمه, فتحسب
المده من تاريخ اكتشاف هذا الانحراف وفى جميع الاحوال لا يجوز تقديم الطلب بعد مضى
ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
ويقوم رئيس المركز فورا بتعيين ثلاثة من قائمة المحكمين
لتكوين لجنة خاصة، علي الا يكون من بينهم احد اعضاء المحكمة التي اصدرت الحكم ، او
ينتمي لجنسية دولة راعية (الطرف الثاني في النزاع ) او ان يكون اسمه ادرج في قائمة
المحكمين بواسطة أي من الدول المذكورة، او سبق له مباشرة دور (( الموفق )) في
النزاع نفسه وتستطيع هذه اللجنة ابطال الحكم كلية وجزئيا اذا توفر احد الاسباب
انفة الذكر (384)، كما يمكنها اذا
اقتضت الظروف ات تامر بوقف تنفيذ الحم لحين الفصل في طلب البطلان ، كما يمكن ان
توقف التنفيذ مؤقتا بناء علي طلب مقدم طلب البطلان واذا صدر قرار بابطال الحكم،
فتتم تسوية النواع بناء علي طلب الطرف اللاكثر حرصا بواسطة محكمة جديدة يتم
تشكيلها وفقا للقواعد التي تنص عليها الاتفاقية
(ب)
قانون اليونسترال النوذجي
وقواعد اليونسترال
تنص المادة ((34))
من القانون النموذجي علي ان الطعن في حكم التحكيم لا يمكن ان ياخذ الا شكل طلب
بطلان ، بشرط ان يثبت طالب البطلان احدي الحالات الاتية :
(أ) تعرض احد الاطراف في اتفاق التحكيم لحالة من حالات عدم
الاهلية،ولايقتصر هذا التعبير علي عدم الاهلية الناتج عن عدم بلوغ سن الرشد ،
وانما لكل الحالات التي يصبح فيها الشخص طبيعيا كان او معنويا غير قادر علي ابرام
الاتفاق، كما يحدث في حالات الحجر او حالة شهر الافلاس ، او حالة وجود نص قانوني
يحظر علي طرف من الاطراف ابرام اتفاق تحكيم . وكذلك يمكن طلب البطلان تاسيسا علي
عدم صحة اتفاق التحكيم، وفقا للقانون الذي اخضع له الاطراف هذا الاتفاق او وفقا
لقانون الدولة في حالة عدم الاتفاق، والمقصود قانون الدولة التي تنبت نصوص القانون
النوذجي . ويلاحظ ما سبق الاشارة اليه من دمج حالتي بطلان الاتفاق وما يمس الاهليه
فى بند واحد وذلك على خلاف النص المصرى .
(ب)انه لم يتم اعلام طالب البطلان بالطريق الصحيح بامر تعيين
احد المهتمين او باجراء من اجراءات التحكيم او اثبت انه كان يستحيل عليه لاى سبب
اخر بيان وابداء اوجه دفاعه وقد استبدل المشرع المصرى فعل تعذر بفعل استحال وبررت
اللجنه المشتركه ذلك بانه يكفى تعذر تقديم احد الاطراف لاوجه دفاعه بسبب عدم
اعلانه اعلانا صحيحا بتعين محكم حتى تقبل دعوى بطلان حكم المحكمين دون اشتراط
استحاله ذلك والواقع ان تعذر تقديم اوجه الدفاع يمتد لكل الاسباب الخارجه عن اراده
طالب البطلان ولا ينصرف فقط كما يوحى تعليل اللجنه لحاله عدم الاعلان بتعين المحكم
(385).
(ج) ان الحكم ورد على خلاف لم تواجهه المشارطه او لا يدخل فى
نطاق شرط التحكيم او تتضمن
الحكم قرارت تجازو بنود المشارطه او شرط التحكيم ومع
ذلك اذا كان يمكن الفصل بين ما تعرض له الحكم من نمسائل تدخل فى نطاق التحكيم وما
لا يدخل فى هذا النطاق فيقتصر البطلان على ماتتضمنه الحكم من قرارت بخصوص المسائل
التى لا تدخل فى نطاق اتفاق التحكيم وهذه الفقره نقلها المشرع المصرى حرفيا فى
الفقره (و) من الماده (53)التى وسبق ان عالجناها.
(د) مخالفه اتفاق الاطراف بشان تشكيل محكمه التحكيم او
اجراءات التحكيم شريطه الا يتضمن هذا الاتفاق خروجا على النصوص القانونيه التى لا
يجوز مخالفتها. واذا لم يوجد اتفاق فيلزم عدم مخالفه نصوص القانون المنظمه لتشكيل
المحكمه او للاجراءات.
(ه) ان موضوع النزاع لا يقبل التسويه بطريق التحكيم وفقا
لقانون هذه الدوله .
(و) ان الحكم مخالف للنظام العام فى هذه الدوله.
ووفقا للفقره الثالثه من الماده (34) يقدم طلب البطلان خلال
ثلاثه شهور من تاريخ اعلان طلب البطلان بالحكم او من تاريخ اصدار المحكمه قرارها
بشان طلب التفسير او تصحيح الحكم او اصدار احكام اضافيه وفقا لنص الماده (33).وقد
سبق ان راينا ان القانون المصرى حدد مده تسعين يوما تحسب من تاريخ اعلان الحكم
للمحكوم عليه ولم يشر المشرع لحاله تقديم طلب تفسير او تصحيح او اصدار احكام
اضافيه ولكن نرى امكانيه الاخذ بما تضمنه القانون النموذجى اذ مع تقديم طلب تفسير
او تصحيح او اصدار احكام اضافيه تعتبر هذه الاحكام متممه لحكم التحكيم وبالتالى
يحسب ميعاد دعوى البطلان من تاريخ صدروها.
وتتيح الفقره الرابعه من الماده (34)امكانيه وقف دعوى بطلان
حكم التحكيم بناء على طلب احد الاطراف لاعطاء الفرصه لمحكمه التحكيم لاتخاذ
التدابير والاجراءات الكفيله بازاله اسباب البطلان ولا يوجد نظير لهذه الفقره فى
القانون المصرى مما يعنى ان اتصال المحكمه بدعوى البطلان يحتم اصدار حكمها ولا
يسمح بوقف الدعوى لتعود لهيئه التحكيم امكانيه ازاله اسباب البطلان دعواه وعاء
بالتفاق مع الطرف الاخر لهيئه التحكيم مع مراعاه انه حتى فى هذا الفرض يمكن
للمحكمه ان تصدر حكمها ببطلان الحكم اذا رات انه يتضمن مخالفه النظام العام فى
مصر.
ولم تتضمن قواعد
(اليونسترال) التى يطبقها مركز القاهره نصوصا تعالج بطلان حكم التحكيم ونصت الماده
32/2 على عدم قابليه الحكم للاستئناف امام هيئه او محكمه تحكيم اخرى مع تعهد
الاطراف بتنفيذ الحكم دون ابطاء وهذا النص لا يمتد لسلطه القضاء ولا يحظر على
الاطراف امكانيه رفع دعوى البطلان وفقا للقانون الذى وقع عليه اختيارهم وقد نصت
الماده 1/2 من قواعد اليونسترال على انطباق هذه القواعد الا فى حاله تعارضها مع
نصوص القانون الذى اختاره الاطراف والتى لا يجوز مخالفتها وترتيبا على ذلك اذا
اختار الاطراف القانون المصرى فان لاى طرف طلب بطلان حكم التحكيم وفقا لاحكام هذا
القانون ولا يمكن منعه من ذلك استنادا الى سبق تنازله عن رفع دعوى البطلان كما
اشرنا عند معالجه نصوص القانون المصرى.
(ج) قواعد غرفه التجاره الدوليه بباريس:-
ان اتفاق الاطراف على التحكيم وفقا لقواعد الغرفه يعنى
خضوعهم لهذه القواعد واذ اثار احد الاطراف اى دفوع تتعلق بوجود او صحه اتفاق
التحكيم فان المحكمه الدوليه للتحكيم بالغرفه تفحص ظاهريا امر التحقيق من وجود
الاتفاق فاذا تبين لها ذلك لا تمعن النظر فى الاسس والحجج التى يستند اليها الدفع
وتترك الامر للمحكم للبت فى امر اختصاصه ولا يتاثر اختصاصه ببطلان العقد اذا تحقق
من صحه الاتفاق وهو تكريس لمبدا استقلال شرط التحكيم اما بعد صدور حكم التحكيم
والذى لا يوقع من المحكمين الا بعد خصوعه للفحص والتدقيق من المحكمه الدوليه فلا
تتضمن قواعد غرفه التجاره الدوليه اى نصوص تتيح الطعن ببطلان حكم التحكيم بل وتنص
الماده (24) على ان قرار التحكيم يكون نهائيا وانه بالخضوع للتحكيم وفقا لقواعد
الغرفه يتنازل الاطراف عن كل طرق الطعن التى يمكنهم النزول عنها مع تمهدهم بتنفيذ
ولا تعتبر المحكمه الدوليه جهه استئناف فهى تراجع وتدقق للتاكد من السلامه الشكليه
للقرار ولكن لا تتدخل فى التقدير الموضوعى للمحكمين (386).
ولكن احكام التحكيم التى تصدر وفقا لقواعد غرفه التجاره
الدوليه هى احكام تحكيم تصدر فى منازعات التجاره الدوليه فهى احكام ذات طابع (دولى
) وبالتالى تخضع لنصوص القوانين الوطنيه التى تنظم كيفيه وحدود امكانيه الطعن فى
هذا النوع من احكام التحكيم او تحدد الاسباب التى يمكن الاستناد اليها لمنع تنفيذ
هذه الاحكام فى اقليمها (387) وقد راينا الحالات التى يجوز الطعن ببطلان
احكام التحكيم ذات الطابع الدولى سواء فى ظل القانون المصرى او القانون الفرنسى
وسنعرض للحالات التى يمكن فيها منع تنفيذ هذه الاحكام ولا شك ان دور اتفاقيه
نيويورك سيظهر جليا فى محاصره الاسباب التى يمكن الاستناد اليها لمنع الاعتراف
وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبيه الصادره فى منازعات تتعلق بمصالح التجاره الدوليه.
(382) ويدخل
في مفهوم التجاوز الذي تم الاستناد اليه في حالات عديدة تجاوز الهيئة لاختصاصها ultra
petita وايضا تجاهل القانونواجب التطبيق، اما التطبيق
الخاطئ فلا يدخلتحت مفهوم التجاوز – السابق ص 15
(384) ولايمكن
الاستنتاد لسبب اخر، فلا تمللك اللجنة ابطال الحكم لاكتشاف اخطاء ذات طابع تقني
تتعلق بموضوع النزاع technical grounde انظر minev.Guineq حيث صدر قرار اللجنه
حاسما فى هذا الخصوص – مشار اليه فى كتيب بروش ارون – ص 15.
(386) انظر
كريج واخرين – سابق الاشاره – ص347 حيث يشير الى ان المحكمه لا تلتزم بفحص حجج
الاطراف المكتوبه الموجهه للمحكمه ولا تسمح بالمرافعه الشفهيه ولذلك تتعرض الاحكام
لمهاجمه المحكوم ضدهم على اساس ان مسلك المحكمه يكون انكارا وجحدا لحق الخصم فى
محاكمه عادله.
(387) ويشير
كريج فى مؤلفه الى فشل معظم المحاولات التى تتم لابطال او منع تنفيذ الاحكام
الصادره من الغرفه – وان القضاء فى فرنسا احبط هذه المحاولات فى العديد من الحالات
– استئناف باريس – 2/12/1981 وفى 22/1/1982 – نقض 23/1/1974 – مجله التحكيم – ص
296 والاتجاه نفسه فى سويسرا – محكمه مقاطعه زيورخ العليا 29/6/1979.
(م18
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق