الاثنين، 24 مارس 2014

المعيار المادي في النزاع



المعيار المادي في النزاع 
إن هذا المعيار لا يأخذ بعين الاعتبار الجهة التي قامت بالتصرف المتنازع فيه ولكنها تنظر من زاوية طبيعة التصرف في حد ذاته أي طبيعة النشاط.معتمدة على تقنيات معينة للفصل بين النزاعات وهذه التقنيات يمكن إجمالها عموما في ثلاثة  معايير أو حالات :
الفرع الأول:  التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال التسيير العادي:
   ويعني هذا المعيار أن الإدارة عندما تتدخل أو تتصرف(إصدار قرارات إدارية أو قيام بالتصرفات قانونية أخرى أو مادية )فهي تتدخل في صورتين:
   فإما أن تتدخل بصفتها سلطة عامة تستعمل امتيازات هذه السلطة في إصدار الأوامر و النواهي وإما أن تتدخل بصفتها شخص عادي يقوم بتسيير أمواله وذمته الخاصة .
    فإذا ما ثار نزاع بمناسبة الأعمال التي تقوم بها الصفة الأولى (بصفتها سلطة عامة ذات امتيازات تصدر الأوامر والنواهي )فإن الاختصاص فيه يؤول إلى القاضي الإداري الذي يطبق قواعد القانون العام .
   أما إذا كان النزاع يتعلق بالأعمال التي تدخل في الفئة الثانية (شخص عادي )فإن الاختصاص حينئذ يكون للقاضي العادي ويطبق القانون الخاص.(1)
الفرع الثاني: التمييز بين النشاطات التي تسير بواسطة مرفق عام و  النشاطات الأخرى للإدارة:
   فوفقا لهذا المعيار نميز في النشاطات الإدارة عموما بين ما يعتبر مرفقا عام(2) وبين مايعتبر نشاطا خاصا للإدارة.و تعود نشأة هذا المعيار المحدد لطبيعة النزاع إلى قرار بلانكو.(
   فإذا كان النشاط يشكل مرفقا عاما كان النزاع إداريا وانعقد الاختصاص للقاضي الإداري وطبق القانون العام و إذ لم يكن النشاط مرفق عام أي كان نشاطا خاصا للإدارة لم يكن النزاع إداريا وكان من اختصاص القاضي العادي ويطبق في شأنه القانون الخاص (1).
الفرع الثالث:   التمييز بين –التسيير العام والتسيير الخاص:
   في هذا المعيار ينظر إلى قواعد والأدوات والوسائل المستعملة في التسيير في حد ذاته فإذا كانت هذه القواعد تدخل في إطار القانون العام وفي أساليب التسيير العمومي, كان النزاع المتعلق بها نزاعا إداريا يخضع لاختصاص القاضي الإداري وقواعد القانون العام.
    وإذا كان النشاط الإداري مسيرا وفقا لقواعد القانون الخاص فإن النزاع المثار بشأنه يكون نزاعا خاصا ويخضع لاختصاص القاضي العادي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق