السبت، 22 مارس 2014

عدم جواز الطعن فى حكم التحكيم




عدم جواز الطعن فى حكم التحكيم
نصت الماده 52/1 على انه (لا تقبل احكام التحكيم التى تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرفعات المدنيه والتجاريه) وبهذه الفقره اوصد المشرع الباب واقام نوعا من الحصانه المتميزه لاحكام التحكيم فهى تسمو حتى على احكام القضاء التى تخضع للمراجعه موضوعا وشكلا فى الاستئناف (305)فضلا عم امكان الطعن فيها فيها بالتماس اعاده النظر فى حالات محدده وردت على سبيل الحصر ,كما يمكن الطعن فيها بالنقص فى حاله الخطا فى تطبيق القانون.
وتتمتتع بهذه الحصانه كل احكام التحكيم التى تصدر وفقا لاحكام قانون التحكيم ,اى احكام التحكيم الذى يجرى فى مصر سواء كان تحكيم وطنيا او دولي ,اة احكام التحكيم الذى يجرى فى الخارج واتفق اطرافه على اخضاعه للقانون المصرى وذلك اذا تعلق الامر بتحكيم تجارى دولى مع ملاحظه ما سبق تفصيله بشان نطاق سيريان القانون المصرى من ناحيه المكان(306).
واذا كان المشرع المصرى قد ساير موقفه فى ظل نصوص قانون المرافعات من ناحيه حظر (استئناف حكم التحكيم ),الا ان الماده(511) من قانون المرافعات كانت تسمح بالطعن فى حكم التحكيم عن طريق التماس اعاده النظر وذلك وفقا لاحكام الماده 241 مرافعات ,باستثناء الحاله الوارده فى البند الخامس من هذه الماده والتى تتعلق بحكم يقتضى بما لم يطلبه الخصوم ,او باكثر مما طلبوه,اذا كان يعتبر ذلك سببا من اسباب بطلان حكم التحكيم وفقا لنص الماده 512/1 والتى تواجه حاله(خروج الحكم عن حدود الوثيقه)(307).
اما بقيه الحالات التى تسمح بالطعن بالتماس اعاده النظر تشمل ما يلى:-

1- وقوع غش من الخصم كان من شان التأثير فى الحكم.
2- اذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها.
3- اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره أنها مزوره.
4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعه فى الدعوة كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
6- اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثل تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حاله النيابه الاتفاقيه.
7- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم.

ووفقا لنص الماده52/1 من القانون الجديد لم يعد ممكن رغم توفر حاله من هذه الحالات الطعن فى الحكم ,الذى لم يعد متاحا الا طلب بطلانه لاسباب وردت على سبيل الحصر كما سنرى.ولذلك ينتقد استاذنا الدكتور اكثم الخولى (308),موقف المشرع المصرى وذلك على اساس ان الحالات انفه الذكرى (لا تدخل ضمن حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها فى الماده (53)من القانون الجديد ,وان لها نطاقا مختلفا عن نطاق دعوى البطلان, هذا فضلا عن الميعاد الضيق لدعوى البطلان(90 يوما) والواقع ان هذا الانتقاد يؤكد ماسبق ان اشرنا اليه بشان ماانشاه المشرع من حصانه متميزة بحكم التحكيم ليس لها ما يبررها مع توفر غش الخصم او تزوير المستندات التى بنى عليها الحكم او صدوره بناء على شهاده قضى بانها شهاده مزوره او توصل الخصم لاوراق تحسم النزاع ,حال خصمه دون تقديمه ويحق طرح التسؤال الذى طرحه استاذنا الجليل الدكتور اكثم الخولى (فهل هناك اى سبب يبرر تحصين احكام التحكيم فى هذه الحالات ؟وعلى اى اساس يكون حكم التحكيم هنا فى مركز افضل من حكم القضاء؟).
ولذلك فاننا نرى ان المشرع المصرى لم يكن موفقا فى الغاء طريق الطعن بالتماس اعاده النظر ,خاصه واننا سوف نرى حالات يصعب حتى مع التوسع فى تفسير اسباب البطلان, باعتبارها مبررا لدعوى البطلان التى وردت اسبابها على سبيل الحصر.
الطعن فى حكم التحكيم وفقا لقانون الفرنسى:-

يفرق المشرع الفرنسى بين التحكيم الداخلى والتحكيم الدولى كما سبق ان اشرنا0 والاصل ان احكام التحكيم الداخلى تقبل الطعن فيها بالاستئناف(309) لا اذا تضمن اتفاق التحكيم ما يفيد نزول الاطراف عن حق الطعن فى الاستئناف او كان المحكم مفوضا بالحكم وفقا لقواعد العداله والانصاف, ومع ذلك يجوز للاطراف مع هذا التفويض , التحفظ وتضمين انفاق التحكيم ما يفيد صراحه تمسكهم بامكانيه الطعن بالاستئناف(310). ويؤدى الاستئناف الى اعاده طرح النزاع ويسمح بتصحيح الحكم سواء من ناحيه الشكل او الموضوع, فهو نظر للموضوع من جديد وذلك على عكس دعوه البطلان التى يسمح بها المشرع الفرنسى –كما سنرى- لاسباب محدده. ولكن يجمع بين الطعن بالاستئناف او الطعن بالبطلان وحده محكمه ومختصه ,فضلا عن وحده الميعاد(311) , اذا يبدا ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ,وحتى مضى شهر من تاريخ اعلان القرار مشمولا بالضيغه التنفيذيه, وطالما لم ينقص هذا الميعاد او تم الطعن (بالاستئناف والبطلان) فان هذا او ذاك يوقف تنفيذ الحكم وتسرى القواعد العامه على كيفيه الطعن شانه شان مواد المنازعات التى تنظر امام محكمه الاشتئناف ,فتطبق كافه القواعد الاجرائيه المنظمه بنظر المنازعات (الاستئنافيه) (312).ويظل للطاعن اعطاء الوصف القانونى (لطعنه)استئناف او بطلانا او تعديل اعلانه طالما لم يتم اتصال محكمه الاستئناف بالنزاع(313).وبديهى لا يتاتى هذا الاختيار ابتداء, ذا كان قد تم التنازل عن حق الاستئناف او كان التحكيم تحكيما مع التفويض دون ان يقترن بالتمسك بامكانيه الاستئناف ,ففى هذه الحالات لا تبقى سوى امكانيه الطعن بالبطلان او التماس اعاده النظر كما سبق الاشاره(314) ويتعلق كل ماسبق بالتحكيم الداخلى ,اما بالنسبه لاحكام التحكيم الدولى فلا تسرى احكام الباب الرابع الخاصه بطرق الطعن فى احكام التحكيم الداخلى .ولذلك لا يجوز استئناف احكام التحكيم الصادره فى الخارج او الصادره فى منازعات دوليه.ويكون متاحا فحسب طلب البطلان –كما سنرى-بالنسبه لاحكام التحكيم الصادره فى فرنسا,اما احكام التحكيم الصادره فى الخارج فلا تخضع للاستئناف او طلب البطلان وانما يمكن استئناف القرار الصادر بالاعتراف وتنفيذ الحكم وذلك فى الحالات التى يمكن فيها طلب بطلان الحكم الصادر فى فرنسا فى تحكيم دولى فموقف القاضى الفرنسى يتحدد بالحكم بعدم الاحتجاج اى عدم الاعتراف بالحكم او تنفيذه فى فرنسا ويعلل البعض(315) اختلاف التعامل مع حكم التحكيم الدولى الصادر فى فرنسا,وذلك الصادر فى الخارج, بان الاول يندمج ويصبح جزءا من نظام القانون الفرنسى ,مما يحتم السماح بطلب بطلانه لاستبعاده ,حتى لو كان صادرا بتطبيق احكام قانون اجنبى ,اما الحكم الصادر فى الخارج ,فيكفى منع (دخوله وانتاج اثاره)فى ظل النظام القانونى الفرنسى اى منع الاعتراف به وتنفيذه, ليظل صحيحا او باطلا وفقا لمصيره الذى يتحدد فى الخارج.
ويتضح من المجمل ماسبق ان نهج المشرع الفرنسى كان اكثر توفيقا , فحيث يقتضى الامر السرعه وعدم اطاله امد النزاع ومنع الطاعون, حظر المشرع طرق الطعن ولم يسمح الا بطلب البطلان او منع التنفيذ وذلك فى مجال التحكيم الدولى (316),اما فى التحكيم الداخلى فلا يصح ان توضع احكام التحكيم فى وضع يسمو على احكام القضاء بحيث تصبح محصنه حتى ولو ثبت صدورها بناءا على مستندات مزوره او شهاده زور او بناءا على الغش من احد الخصوم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق