الأربعاء، 26 مارس 2014

شروط الإجارة



شروط الإجارة
الإجارة عقد لازم إلا بعذر, ويشترط فيها ما يلي:
1.   أن تكون العين مباحة المنفعة شرعاً.
2.   أن تكون العين المؤجر مملوكة للمؤجر أو له سلطان التصرف عليها.
3.   تمكين المستأجر من العين المؤجرة حتى يتحقق له الانتفاع بها.
4.   أن تكون العين المؤجرة صالحة للانتفاع بها، مثل: المنازل والسيارات        والأصول الرأسمالية. أما السلع التي تستهلك مثل الطعام و المشروبات لا تجوز الإجارة فيها.
5.   تكلفة التأمين و الصيانة الأساسية تقع على المؤجر و تكلفة الصيانة الدورية تقع على المستأجر, ما لم يتم التراض على خلاف ذلك.
6.   العين المؤجر تعد أمانة في يد المستأجر, و إذا هلكت دون إهمال منه فيقع هلاكها على مالكها (المؤجر).
7.   تحديد الثمن (أجر المنفعة) و كيفية سداده, و يمكن الاتفاق بين الطرفين على مراجعة الأجرة كل فترة زمنية.
8.   تحديد مدة الإجارة.[1]



[1] المبسط في الفقه المالكي: تواتي بن تواتي، 5/691

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق