الخميس، 27 مارس 2014

حكم حلق المرأة شعر رأسها



حلق المرأة شعر رأسها
أجمع العلماء على أنه لا حلق على المرأة في الحج ،ويتعين علبها التقصير وقد كره جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة الحلق لغير ضرورة كمرض ، لأنه بدعة في حقها ، وفيه تغيير جمال الخلقة فيؤدي إلى المثلة وتشويه المنظر . وحرموه إذا تشبهت المرأة بالرجال . واستدلوا لذلك بما يلي :
1 – روى الإمام مسلم عن أبي موسى أنه قال : " أنا بريء مما بريء منه رسول الله r ، فإن رسول الله r بريء من الصالقة والحالقة والشاقة .

فالحالقة : هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ، فقد كان النساء يحلقن رؤوسهن عند حلول المصائب تعبيرا عن الحزن ، فنهى r عن ذلك .

2 – وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها : " أن النبي r نهى أن تحلق المرأة راسها " .
قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون عليها التقصير .

3 – وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله r : " ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير " .

وذهب المالكية والظاهرية إلى تحريم الحلق مطلقا ، سواء أكان لتغيير جمال الخلقة أو للتشبه بالرجال ، لعموم الأحاديث السابقة " .

والراجع ما ذهب إليه المالكية والظاهرية من تحريم الحلق للمرأة ، لأن المثلة بتغيير جمال الخلقة منهي عنها ، كما أن التشبه بالرجال منهي عنه ، فيحرم على المرأة حلق شعر رأسها لغير ضرورة ، سواء قصدت المثلة ، أو التشبه بالرجال ، أو التشبه بالكافرات عند نزول المصائب .

ثالثا : حلق شعر الرأس على هيئة قزع :
أجمع العلماء على كراهة القزع للرجل والمرأة إلا أن يكون لمداواة ونحوها لما روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله r نهى عن القزع لنافع : وما القزع ؟ قال : يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه " .

ولما روى أبو داود عن ابن عمر أيضا : أن النبي r رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك وقال : " احلقوه كله أو اتركوه كله " .

المعنى الذي لأجله نهى عن القزع :
اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله نهى عن القزع على عدة أقوال ، ويرجع سبب الاختلاف إلى تعدد أشكال وأنواع القزع ، وهذه الأنواع هي :
الأول : أن يحلق من رأسه مواضع من هنا وههنا مأخوذ من نقزع السحاب ، وهو تقطيعه .
والثاني : أن يحلق وسطه ويترك جوانبه ، كما يفعله شمامسة النصارى .
والثالث : أن يحلق جوانبه ويترك وسطه ، كما يفعله كثير من الأوباش والسفلة .
والرابع : أن يحلق مقدمة ويترك مؤخره .

فالأول يكره لما فيه من الضرر وعدم عدل الإنسان مع نفسه .

قال ابن تيمية : " وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه أمر به ، حتى في شأن الإنسان مع نفسه ، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه ، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا . ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل ، فإنه لبعض بدنه ، ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة ، يل إما أن ينعلهما أو يحفيهما " .

وأما النوع الثاني فيكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب ، فقد كان اليهود يفعلونه كما كان شمامسة النصارى يفعلونه ، قال الحكيم الترمذي : " كان هذا فعل القسيسيين ، وهم أضر من النصارى ، فقد نهى رسول الله r عن التشبه بهؤلاء الذين وصفناهم " .

وأما النوع الثالث فيكره لما فيه من التشبه بالأوباش والسفلة وأهل الشر والفساد فهو زي أهل الشر والدعر .

وأما النوع الرابع فيكره لما فيه من المثلة التي تعافها الأنفس والقلوب ، فهو يؤدي إلى تشويه جمال الخلقة .

رابعا : نتف الشيب واستعجاله :
اتفق الفقهاء على جواز خضاب الشيب بغير السواد من الحناء والكتم والصفرة للرجال والنساء . كما اتفقوا على كراهة نتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره كالرأس واللحية . واستثنى الحنفية من ذلك جواز نتفه لإرهاب العدو .

وقال المالكية : يكره نتف الشيب ، وإن قصد به التلبيس على النساء فهو أشد في المنع .

وقال الشربيني : " يكره نتف الشيب ، وإن نقل ابن الرفعة تحريمه ، نص عليه في الأم ، وقال في المجموع : ولو قيل بتحريمه لم يبعد " .

واستدلوا لكراهة نتف الشيب بما يلي :
1 – روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله r : " لا تنتفوا الشيب ، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا إذا كانت له نورا يوم القيامة " .

وفي لفظ أحمد : " إلا رفعه الله بها درجة ، ومحيت عنه سيئة ، وكتب الله له بها حسنة " .

2 – وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن النبي r نهى عن نتف الشيب ، وقال : إنه نور المسلم " .

المعنى الذي لأجله نهي عن النتف :
نهي عن نتف الشيب لأن فيه تغيير الخلقة من أصله بخلاف الخضب ، فإنه لا يغير الخلقة على الناظر ولما فيه من التدليس والغش والخداع .

وأما استعجال الشيب بالمعالجة : بأن يضع كبريتا أو غير ذلك فقد كرهه الشافعية لما فيه من التدليس ، ولما يترتب عليه من الضرر .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق