الأربعاء، 26 مارس 2014

أركان الإجارة



أركان الإجارة
تقوم الإجارة على أربعة أركان وهي :
الركن الأول : العاقدان : وهما المؤجر والمستأجر ويشترط في كل منهما :
1) أن يكون أهلاً للتعاقد بأن يكون بالغاً عاقلاً ،غير محجور عليه، فالصبي والمجنون والمحجور عليه لا ولاية لهم على أنفسهم و لا على أموالهم .
2)  أن يكون له حق التصرف في المعقود عليه بأن يكون مالكاً أو وكيلاً[1] .
الركن الثاني : الصيغة :
وهي الإيجاب والقبول ، ويكون صريحاً كأن يقول : أجرتك أو أكريتك أو ملكتك منافع كذا ، ويكون كنائياً كأن يقول : اسكن داري شهراً بكذا ، وما سبق يعد من الصيغة القولية ، غير أنه قد يكون الإيجاب والقبول فعلاً وليس قولاً مثل من أتى إلى سيارة تنقل الركاب وجلس فيها دون أن يقول شيئاً ثم دفع الأجرة .
ويشترط في الصيغة :
1)  موافقة الإيجاب للقبول .
2)  ألا يكون بين الإيجاب والقبول فاصل طويل .
3)  عدم التعليق على شرط مجهول كقدوم غائب ونحوه .
الركن الثالث : المنفعة :
تعد المنفعة أحد طرفي المعقود عليه في الإجارة ويشترط فيها :
1) أن تكون متقومة بأن يكون لها قيمة في الشرع أو العرف ليحسن بذل المال في مقابلتها ، فإن لم تكن كذلك كان بذل المال سفهاً وقد نهي عن تضييع المال . وعليه فلا يصح إستئجار  آلات لهو ونحوها.
2) القدرة على تسليم المنفعة : حتى يتمكن المستأجر من استيفائها ، فإن كان المؤجر عاجز عن التسليم فلا يصح كتأجير دراجة مفقودة أو مغصوبة ، كما لا يصح استئجار امرأة حائض لنظافة مسجد ، أو استئجار امراة بغير إذن زوجها .
3) أن تحصل المنفعة للمستأجر : فإن كان النفع للمؤجر لم يصح كمن استأجر شخصاً ليصلي الظهر لنفسه لأن النفع وهو الثواب يعود على المؤجر لا المستأجر .
4) ألا يكون في المنفعة استيفاء العين قصداً : فلا يصح استئجار فاكهة للأكل ، أو لبن للشرب ، لأن الأصل في الإجارة تمليك المنفعة لا العين ، أما لو كان ذلك تبعاً كمن استأجر بيتاً وفيه شجر ، أو استأجر من يرضع ولده فيصح ذلك للحاجة
5) أن تكون المنفعة معلومة للعاقدين فإن كانت داراً يبين الغرض من الاستئجار هل هو لسكنها أو للصناعة فيها ، وإن كان أجيراً فيحدد له نوع العمل ، وبحدد مدة الانتفاع كسنة مثلاً أو يوم ، و لا بجوز الجمع بين تحديد العمل والزمن كأن يقول : استأجرتك يوماً واحداً لخياطة هذا الثوب لأن العمل قد لا يستغرق الوقت المحدد ، وقد يزيد عنه[2].
الركن الرابع : الأجرة :
ويشترط في هذا الركن ما يلي :
1) أن تكون طاهرة فلا يصح إذا كانت الأجرة خمرًا أو خنزيراً لأن هذا نجس يقول صلى الله عليه وسلم : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )  متفق عليه
2) أن تكون منتفعاً بها فلا يصح جعل الأجرة شيئاً لا ينتفع به إما لحرمته كالأصنام أو لخسته كالحشرات ، أو لإيذائه كالحيوانات المفترسة .
3)  أن تكون مقدوراً على تسليمها فلا يصح أن تكون طيراً في الهواء .
4)  أن يكون للعاقد ولاية على دفعها بملك أو ولاية .
5)  أن تكون معلومة للعاقدين فالجهالة في الأجرة لا تصح كأن يؤجره الدار بعمارتها . 


[1]  المبسط في الفقه المالكي: تواتي بن تواتي، 5/688
[2]  المبسط في الفقه المالكي: تواتي بن تواتي، 5/688 689

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق