أركان الإجارة
تقوم الإجارة
على أربعة أركان وهي :
الركن
الأول : العاقدان : وهما المؤجر والمستأجر ويشترط في كل منهما :
1) أن يكون
أهلاً للتعاقد بأن يكون بالغاً عاقلاً ،غير محجور عليه، فالصبي والمجنون والمحجور
عليه لا ولاية لهم على أنفسهم و لا على أموالهم .
2) أن يكون له
حق التصرف في
المعقود عليه بأن يكون مالكاً أو وكيلاً[1]
.
الركن
الثاني : الصيغة :
وهي الإيجاب
والقبول ، ويكون صريحاً كأن يقول : أجرتك أو أكريتك أو ملكتك منافع كذا ، ويكون
كنائياً كأن يقول : اسكن داري شهراً بكذا ، وما سبق يعد من الصيغة القولية ، غير
أنه قد يكون الإيجاب والقبول فعلاً وليس قولاً مثل من أتى إلى سيارة تنقل الركاب
وجلس فيها دون أن يقول شيئاً ثم دفع الأجرة .
ويشترط في
الصيغة :
1) موافقة
الإيجاب للقبول .
2) ألا يكون بين
الإيجاب والقبول فاصل طويل .
3) عدم التعليق
على شرط مجهول كقدوم غائب ونحوه .
الركن
الثالث : المنفعة :
تعد المنفعة
أحد طرفي المعقود عليه في الإجارة ويشترط فيها :
1) أن تكون
متقومة بأن يكون لها قيمة في الشرع أو العرف ليحسن بذل المال في مقابلتها ، فإن لم
تكن كذلك كان بذل
المال سفهاً وقد نهي عن تضييع المال . وعليه فلا يصح
إستئجار آلات لهو ونحوها.
2) القدرة على تسليم
المنفعة : حتى يتمكن المستأجر من استيفائها ، فإن كان المؤجر عاجز عن التسليم فلا
يصح كتأجير دراجة مفقودة أو مغصوبة ، كما لا يصح استئجار امرأة حائض لنظافة مسجد ،
أو استئجار امراة بغير إذن زوجها .
3) أن تحصل
المنفعة للمستأجر : فإن كان النفع للمؤجر لم يصح كمن استأجر شخصاً ليصلي الظهر
لنفسه لأن النفع وهو الثواب يعود على المؤجر لا المستأجر .
4) ألا يكون في
المنفعة استيفاء العين قصداً : فلا يصح استئجار فاكهة للأكل ، أو لبن للشرب ، لأن
الأصل في الإجارة تمليك المنفعة لا العين ، أما لو كان ذلك تبعاً كمن استأجر بيتاً
وفيه شجر ، أو استأجر من يرضع ولده فيصح ذلك للحاجة
5) أن تكون
المنفعة معلومة للعاقدين فإن كانت داراً يبين الغرض من الاستئجار هل هو لسكنها أو
للصناعة فيها ، وإن كان أجيراً فيحدد له نوع العمل ، وبحدد مدة الانتفاع كسنة
مثلاً أو يوم ، و لا بجوز الجمع بين تحديد العمل والزمن كأن يقول : استأجرتك يوماً
واحداً لخياطة هذا الثوب لأن العمل قد لا يستغرق الوقت المحدد ، وقد يزيد عنه[2].
الركن
الرابع : الأجرة :
ويشترط في
هذا الركن ما يلي :
1) أن تكون
طاهرة فلا يصح إذا كانت الأجرة خمرًا أو خنزيراً لأن هذا نجس يقول صلى الله عليه
وسلم : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) متفق عليه
2) أن تكون
منتفعاً بها فلا يصح جعل الأجرة شيئاً لا ينتفع به إما لحرمته كالأصنام أو لخسته
كالحشرات ، أو لإيذائه كالحيوانات المفترسة .
3) أن تكون
مقدوراً على تسليمها فلا يصح أن تكون طيراً في الهواء .
4) أن يكون
للعاقد ولاية على دفعها بملك أو ولاية .
5) أن تكون
معلومة للعاقدين فالجهالة في الأجرة لا تصح كأن يؤجره الدار بعمارتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق