الغيبة جائزة في الاستعانة
على تغيير المنكر
فقد يرى المسلم المنكر
فلا يقدر على تغييره إلا بمعونة غيره ، فيجوز حينذاك أن يطلع الآخر
ليتوصلا على إنكار المنكر.
قال
الشوكاني: "وجواز
الغيبة في هذا المقام هو بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الثابتة بالضرورة
الدينية التي لا
يقوم بجنبها دليل ، لا صحيح ولا عليل .
التحذير من الشر ونصيحة المسلمين:
التحذير من الشر ونصيحة المسلمين:
جاءت فاطمة بنت قيس إلى
النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمر خطبتها وقد خطبها معاوية
وأبو الجهم وأسامة بن زيد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((أما معاوية فرجل
ترب لا مال له ، وأما أبو الجهم فضراب للنساء ، ولكن أسامة بن زيد)).
المجاهر بنفسه
المستعلن ببدعته
:
استأذن رجل على رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ائذنوا له، بئس أخو العشيرة ، أو ابن العشيرة)).
قال القرطبي : في
الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في
الحكم والدعاء إلى البدعة .
ومما
يدل على اتصاف هذا
الرجل بما أحل غيبته ما جاء في آخر الحديث، حيث قال النبي صلى
الله عليه وسلم : ((أي
عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحشه)).
قال الحسن البصري : ليس
لصاحب البدعة ولا الفاسق المعلن بفسقه غيبة .
وقال زيد بن أسلم : إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي .
وقال زيد بن أسلم : إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي .
والذي يباح من غيبة
الفاسق المجاهر ما جاهر
به دون سواه من المعاصي التي يستتر بها.
قال النووي:
كالمجاهر بشرب الخمر
ومصادرة الناس وأخذ المكس . . . فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب
.
وينبغي أن يُصنع ذلك حسبة لله وتعريفاً للمؤمنين لا تشهيراً وإشاعة للفاحشة
أو تلذذاً بذكر الآخرين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق