السبت، 22 مارس 2014

تعريف مفهوم الاتجار بالبشر



الإتجار بالبشـر

يُعرف برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال ( وهو أحد "برتوكولات باليرمو" الثلاثة) الاتجار بالبشر بأنه:

تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله.  يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الاكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء.

تسيء الكثير من الدول فهم هذا التعريف، بالتغاضي عن الاتجار بالبشر الداخلي، أو تصنيف أي هجرة غير عادية بأنها تجارة بالبشر. يتطرق قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إلى "ألاشكال الحادة من الاتجار بالبشر" والتي تم تعريفها بأنها:

أ. الإتجار بالبشر لغايات جنسية حيث يتم الإجبار على الجنس التجاري بالقوة والخداع والإكراه أو في حالة كان الشخص الذي اجبر على القيام بمثل هذه الأفعال لم يبلغ سن الثامنة عشر أو

ب. تجنيد وإيواء ونقل وإمداد أو توفير شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال القوة والخداع أو الإكراه من اجل أن يقوم بأشغال شاقة غير طوعية وللسخرة ولضمان الدَين أو للعبودية.

إن هذه التعريفات لا تتطلب أن يتم نقل الشخص الذي تتم المتاجرة به من مكان إلى آخر. إنها تنطبق بشكل عام على التجنيد والإيواء والنقل أو توفير أشخاص من أجل القيام بالأهداف المذكورة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق