السبت، 22 مارس 2014

الحكم على الغائب بمقتضى مانصت عليه مجله الاحكام العدلية




الحكم على الغائب بمقتضى مانصت عليه مجله الاحكام العدلية
لقد عالجت المواد (1833و1834و1835و1836) من مجلة الاحكام العدلية مسألة الحكم على الغائب حيث يتم استدعاء المدعى عليه لحضور المحاكمة بناء على طلب من المدعي والذي يجب عليه تلبيه هذه الدعوة او ارسال وكيل عنه الى المحكمة التي اصدرته له في هذه الدعوى فان لم يفعل ذلك ودون عذر شرعي مقبول فانه يجبر على الحضور ويقصد بالعذر الشرعي المقبول هو ذلك المانع الشرعي الذي منع المدعى عليه من الحضور الى جلسة المحاكمة على سبيل المثال اذا كان المدعى عليه مريضا فلا يجبر على الحضور وفي هذه الحالة اذا كان الحاكم مأذونا بالاستخلاف يرسل له نائبه والمدعي ليسمع جوابه بشأن دعوى المدعي  [1]   وفي حاله امتناع المدعى عليه عن الحضور دون عذر شرعي ولا يمكن اجباره على الحضور ولم يرسل وكيلا عنه الى المحكمة المختصة فان المحكمة تقوم وبناء على طلب المدعي بدعوة المدعى عليه ثلاث مرات في ايام متفاوته وذلك بارسال ورقة التبليغ المخصوصة بالمحكمة فعند ذلك ان ابى المجيء فيفهمه الحاكم بانه سينصب له وكيلا ويسمع دعوى المدعي وبينته فان امتنع عن الحضور الى المحاكمة وارسال وكيل نصب الحاكم له وكيلا يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينه في مواجهته واذا تبين بعد الفحص ان الدعوى مقاربه للصحة وثبت الحق حكم بمقتضى ذلك .
ولكن نلاحظ انه تم الغاء قاعدة تبليغ اكثر من دعوة واحدة في المحاكم الشرعية وقاعدة تعين وكيل مسخر في المحاكمة الغيابة  [2]
وفي حالة صدور حكم غيابي بناء على ما تقدم فانه يتم تبليغ هذا الحكم بالصورة التي تم التبليغ ( تبليغ الدعوى ) بها حسب ما جاء في نص المواد (1833و1834)من مجله الاحكام العدلية .
وبعد تبليغه الحكم بهذه الصورة فان حضر الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم وتمسك بدعوى ودفوع صالحة لدفع دعوى المدعي فتسمع دعواه وتفصل على الوجه المتبع في نظر الدعاوي وان لم يتمسك بمثل ذلك او كان الذي تمسك به غير صالح لدفع دعوى المدعي فيتم تنفيذ الحكم على الوجه المتبع [3]


[1] - انظر في ذلك شرح المجلة / سليم رستم باز اللبناني / دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان /ص1188
[2] - انظر في ذلك الى شرح المجلة لسليم رستم باز اللبناني ص1189
[3] - انظر في ذلك الى شرح المجلة لسليم رستم باز اللبناني ص1189

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق