الأحد، 23 مارس 2014

المعالجة الضريبية لتكلفة الاقتراض



المعالجة الضريبية لتكلفة الاقتراض

خرج المشرع الضريبى المصرى عن المعالجة المحاسبية الواردة فى المعيار المحاسبى المصرى رقم ( 14 ) واورد معالجة خاصة فى قانون الضرائب على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 تقضى بمايلى :
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
تعتبر عوائد القروض من التكاليف واجبة الخصم وذلك بالشروط التالية :
أ- ان تكون العوائد عن قروض مستخدمة بالفعل فى النشاط فإذا لم تستخدم القروض فى النشاط فلا تعتبر عوائدها من التكاليف واجبة الخصم
ب- الاتزيد قيمة العوائد المسددة عن ضعف سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى اول يناير أول اول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية . فإذا زاد العائد المسدد عن ذلك فلاتعتبر الزيادة من التكاليف واجبة الخصم .
ج- أن يخصم من العوائد المدينة العوائد الدائنة التى تحصل عليها المنشأة من الغير سواء كانت غير خاضعة للضريبة او معفاه منها قانونا
فإذا تجاوزت العوائد المدينة مقدار العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانونا فإن الزيادة فى العوائد المدينة تعتبر من التكاليف واجبة الخصم
ويقصد بالعوائد الدائنة التى تخصم من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط كل مايحل علية الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية وذلك بشرط أن تكون تلك العوائد الدائنة غير خاضعة للضريبة أو معفاه منها .
د- الاتكون القروض والديون مدفوعة لاشخاص طبيعين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها فإذا كانت كذلك فلا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم فيماعدا عوائد السندات التى تطرح فى إكتتاب عام إذ تعتبر من التكاليف واجبة الخصم حتى لو كانت مدفوعة لاشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها



2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية :
تعتبر عوائد القروض والسلفيات التى تدفعها الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للضريبة من التكاليف واجبة الخصم بالشروط التالية:
أ- الاتزيد قيمة القروض والسلفيات عن اربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى يتم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية فإذا زادت عن ذلك عن ذلك فغن الزيادة لاتعتبر عوائدها من التكاليف واجبة الخصم وذلك للبند ( 1 ) من المادة ( 52 ) من القانون
وقد استثنى من ذلك بموجب المادة السابعة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 عوائد القروض والسلفيات عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 .
أما العوائد المدينة التى تدفعها البنوك وشركات التأمين والشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية فتعتبر من التكاليف واجبة الخصم أيا كان مقدار القروض والسلفيات التى حصلت عليها تلك الجهات .
ب- الاتكون القروض والديون على أختلاف أنواعها مدفوعة لاشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفين منها فإذا كانت كذلك فلا تعتبر عوائد أيا كان مقدارها من التكاليف واجبة الخصم .
ج- الاتزيد قيمة العوائد المسددة عن مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية فإذا زادت العوائد المسددة عن ذلك فلاتعتبر الزيادة من التكاليف واجبة الخصم تطبيقا للبند ( 4 ) من المادة (24 ) من القانون .
د- أن يخصم من العوائد المدينة مقدار العوائد الدائنة التى تحصل عليها المنشأة من الغير سواء للبند (1) من المادة (23) من القانون بحيث يقتصر الخصم ضمن التكاليف على المبلغ المتبقى من قيمة العوائد المدينة أما إذا زادت العوائد الدائنة عن مقدار العوائد المدينة فلا توجد مبالغ تعتبر فى هذة الحالة من التكاليف واجبة الخصم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق