الأحد، 23 مارس 2014

تساؤلات ضريبية خاصة بتكلفة الاقتراض



تساؤلات ضريبية خاصة بتكلفة الاقتراض

التساؤل الاول : هل يطبق نص المادة ( 52 ) على العوائد المدينة المدفوعة فقط أم على العوائد المدينة التى تتحملها الشركة ؟
- تنص المادة ( 52 ) بند ( 1 ) من القانون 91 لسنة 2005 على :
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم مايلى :
1- العوائد المدينة التى تدفعها الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة ( 47 ) من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على اربعة امثال متوسط حقوق الملكية , يفهم من ذلك أن هذة المادة ربطت بين العوائد المدينة المدفوعة وشرط الاتزيد القروض والسلفيات على اربعة امثال متوسط حقوق الملكية .
وهنا يثار تساؤل اخر ما موقف العوائد المدينة التى لم تدفع هل تعتبر من التكاليف واجبة الخصم ام لا ؟ خصوصا ان نص المادة (58) من اللائحة التنفيذية تنص على "تشمل العوائد المدينة , فى تطبيق حكم البند ( 1 ) من المادة (52 ) من القانون كل مايتحمله الشخص الاعتبارى من ..."
اى ان المشرع يقصد فى هذة المعالجة العوائد المدينة المدفوعة حيث أن نص القانون هو الملزم اما اللائحة التنفيذية فهى تفسيرية وارشادية فقط .
التساؤل الثانى :  حول الشروط التى وضعها المشرع لاعتماد العوائد المدينة ضمن التكاليف واجبة الخصم , هل تطبيقها حسب ماوردت فى النصوص الضريبية أم يتم تطبيقها باى طريقة أخرى ؟
ويرجع ذلك الى ان القانون وضع شروط معينة لاعتماد العوائد المدينة ضمن التكاليف واجبة الخصم ولكن لم يحدد اولويات لتطبيق هذة الشروط وخصوصا لم تأتى هذة الشروط مرتبة فى القانون ولكنها وردت فى نصوص ضريبية مستقلة حيث :
1-تنص المادة ( 23 ) بند (1) على "يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم مايلى :
عوائد القروض المستخدمة فى النشاط ايا كانت قيمتها وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة او المعفاة منا قانونا "
2- وتنص المادة ( 24 ) بند ( 4 ) على " لايعد من التكاليف ... العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية "
3- بينما تنص المادة ( 24 ) بند ( 4 ) على " لايعد من التكاليف ......... عوائد القروض على اختلاف انواعها المدفوعة لاشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة او معفيين منها "
4- بينما تنص المادة ( 52 ) بند (1) على " لايعد من التكاليف .......... العوائد المدينة التى تدفعها الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة ( 47 ) من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على اربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ..."
التساؤل الثالث :  إذا ما قدمت المنشأة برسملة جزء من عوائد القروض نظرا لتوافر شروط الرسملة فيها حسب نص هذا المعيار هل تدخل هذة العوائد ضمن العوائد المدينة المنصوص عليها فى المادة  ( 52 ) أم تستبعد وهل تدخل القروض المقابلة لها عند المقارنة مع متوسط حقوق الملكية أم لا ؟
ويرجع هذا اللبس نتيجة عدم الاتساق بين نصوص القانون ونصوص اللائحة التنفيذية حيث :
تنص المادة ( 52 ) بند ( 1 ) من القانون 91 لسنة 2005 على " لايعد من التكاليف واجبة الخصم مايلى :
العوائد المدينة التى تدفعها الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها المادة ( 47 ) من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى يتم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ..."
وطبقا لنص هذة المادة يظهر ضمن قائمة الدخل العوائد المدينة التى ترسمل معنى ذلك ان العوتئد المدينة المرسملة يتم استبعادها عند تطبيق نص المادة ( 52 ) وبالمقابل فإن القروض المرتبطة بهذة العوائد لاتدخل عند حساب نسبة القروض إلى حقوق الملكية .
بينما تنص المادة ( 58 ) من اللائحة التنفيذية على " تشمل العوائد المدينة فى تطبيق حكم البند (1) من المادة ( 52 ) من القانون كل مايتحمله الشخص الاعتبارى من مبالغ مقابل مايحصل عليه من القروض والسلفيات ....."
وطبقا لنص هذة المادة تدخل كل العوائد المدينة التى تم رسملتها والتى لم ترسمل ضمن العوائد المدينة الواردة فى المادة ( 52 ) .
اى ان المشرع يقصد بالعوائد المدينة الواردة فى المادة ( 52 ) تلك العوائد الواردة فى قائمة الدخل المعدة وفقا للمعايير حيث أن نص القانون هو الملزم اما اللائحة التنفيذية فهى تفسيرية وارشادية فقط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق