الجمعة، 21 مارس 2014

سلطات القاضي الإداري في الغاء العملية الانتخابية



سلطات القاضي الإداري في الغاء العملية الانتخابية
تنص المادة 74 من مدونة الانتخابات على ما يلي:
* لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية:
1- إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقرر في القانون.
2- إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية
3- إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
* إلا أنه يلاحظ أن الشق الأول من هذه المادة يشمل معظم الخروقات والمخالفات سواء المتعلقة منها بالشكل أو بالمضمون أو بالإجراءات الجوهرية خاصة تلك المتعلقة بالنظام العام، ويمكن سرد نماذج منها على سبيل المثال:
1- عدم احترام وقت افتتاح مكتب التصويت ووقت إغلاقه.
2- تجاهل قرار تمديد مدة الاقتراع، أو تمديدها دون صدور قرار بذلك.
3- تكوين المكتب بصفته غير قانونية، كأن يكون من عدد أقل من خمسة أعضاء عند افتتاح مكتب التصويت أو من عدد أقل من ثلاثة ما بين فترة الافتتاح والإقفال، أو من أعضاء أميين لا يحسنون القراءة والكتابة، أو من أعضاء لم يعينهم رئيس مكتب التصويت.
4- تشابه أوراق التصويت من حيث الألوان والمخططات ونفاذ أوراق أحد المرشحين وعدم تعويضات بالمرة، أو تعويضها بعد فوات الأوان وقبيل اختتام وقت الإقتراع.
5- الجمع بين صفتي الرئيس والكاتب ودون مبرر قانوني.
6- التوقيع على بياض في محضر العمليات الانتخابية أو التوقيع قبل انتهاء موعد الاقتراع، أو التوقيع من طرف أعضاء دون البعض الآخر، أو التوقيع مكان عضو أو أعضاء آخرين دون مبرر قانوني، أو إقدام رئيس مكتب التصويت على إصلاح أو تصحيح الأرقام المغلوطة في محضر العملية الانتخابية وحده وبصورة منفردة في غيبة أعضاء المكتب ودون علمهم، أو تقديم اعتذار عن ذلك.
* هذه بعض الحالات المتعلقة بالشق الأول من المادة 74 من مدونة الانتخابات والتي عرضت على المحكمة الإدارية بمكناس ووقع البث فيها من طرفها،ـ أما الحالات المنضوية تحت طائلة الشق الثاني من نفس المادة المتعلق بالمناورات التدليسية وعدم حرية الاقتراع فيمكن تلخيص أهمها في النوازل التالية:
1- توقف العملية الانتخابية لمدة لا يستهان بها بسبب إحداث فوضى مفتعلة من طرف بعض أنصار المرشحين – وفتح صندوق الإقتراع قبل الموعد القانوني دون مبرر- تكسير صندوق الاقتراع إلى درجة ضياع ما بداخله من غلافات- نقله من مكتب التصويت إلى جهة مجهولة والعبث بالغلافات الموجودة بداخله – تغيير مكان مكتب التصويت دون إعلام مسبق – تصويت قاصرين لفائدة أحد المرشحين – تصويت شخص مكان آخر.
        وبالنسبة للشق الثالث من المادة 74 من مدونة الانتخابات المتعلق ببطلان الانتخاب إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذي لا يجوز لهم الترشيح للإنتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي فقد عرضت على المحكمة حالة واحدة تتعلق بمرشح فائز ثبت صدور حكم جنائي في حقه وعدم استرداد أهليته الانتخابية بعدما أسقط عضويته كمنتخب جماعي.
هذا بالنسبة لانتخاب الأعضاء، أما بالنسبة لتكوين مكاتب المجالس الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الغرف المهنية ومجالس الجهات فإن أهم الحالات المعروضة على المحكمة تتلخص فيما يلي:
* حضور ممثل السلطة المحلية عملية انتخاب المكتب والمشاركة في تسييرها- عدم تنحي رئيس الجلسة عند تقديم ترشيحه لرئاسة المجلس الإقليمي واستمرار تسييره لعملية الانتخاب المتعلقة به هو شخصيا- انتخاب رؤساء أو أعوان أو مستخدمي إدارة المالية كرؤساء للمجالس الجماعية أو مساعدين لهم بالرغم عن منعهم من ذلك بمقتضى الفصل الثاني من ظهير 30/9/1979.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق