الأربعاء، 26 مارس 2014

اسباب انتهاء عقد الاجارة




انتهاء عقد الإجارة
تنتهي الاجارة في الأحوال التالية :
- موت أحد العاقدين : تنتهي الإجارة عند الحنفية بالموت، لأن الإرث يجرى في الموجود المملوك. وبما أن المنافع في الإجارة تحدث شيئا فشيئا، فتكون عند موت المورث معدومة، فلا تكون مملوكة له. ومالم يملكه يستحيل توريثه، فيحتاج عقد الإجارة للتجديد مع الوارث، حتى يصير العقد قائما مع المالك. ولو مات الوكيل بالعقد، لا تبطل الإجارة لأن العقد لم يقع له، وإنما هو مجرد عاقد عن غيره، ولو ماتت الظئر (المرضع) أو الصبي، انتقضت الإجارة، لأن كل واحد منهما معقود له.
وذهب الجمهور إلى أنه لا ينفسخ عقد الايجار بموت أحد العاقدين، لأنه عقد لازم كالبيع، أي أن المستاجر ملك المنافع بالعقد دفعة واحدة، ملكا لازما، فيورث عنه، ولكن تنفسخ الإجارة بموت الظئر أو الصبي، لفوات المنفعة بهلاك محلها وهو الظئر، ولتعذر استيفاء المعقود عليه، لأنه لا يمكن إقامة غير هذا الصبي مقامه.
- الإقالة : تنتهي الإجارة بالإقالة ( فسخ العقد برضا الطرفين ) لأن الإجارة معاوضة مال بمال، فكانت محتملة للإقالة كالبيع . وهذا متفق عليه.
- هلالك العين المؤجرة : تنتهي الإجارة بالهلاك كالدار أو الدابة أو السيارة المعنية، وهلاك المؤجر عليه، كالثوب المؤجر للخياطة أو القصارة، لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه، فلم يصر في بقاء العقد فائدة . وهذا متفق عليه.
فإن كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها للحمل أو الركوب، فتسلم المستأجر الدواب، فهلكت، لا تبطل الإجارة. وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها لتحمل المتاع، وليس له أن يفسخ العقد، لأن الإجارة وقعت على منافع في الذمة، ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد، وهو حمل المتاع الى موضع كذا. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
- انقضاء المدة الا لعذر : تنتهي الإجارة بذلك، لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية؟، فتنفسخ الإجارة بانتهاء المدة، إلا إذا كان هناك عذر، بأن انقضت المدة، وفي الأرض زرع لم يستحصد، فإنه يترك الى أن يستحصد بأجر المثل، وانتهاء الإيجار بانقضاء المدة في الجملة متفق عليه بين الفقهاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق