الخميس، 20 مارس 2014

سنن الوضوء



سنن الوضوء
1 - التَسمِيَة قبل الوُضوء
اختلفَ العلماءُ في حُكم التَّسمِيَة؛ فبعضهم يَرَى الوُجُوب، ويَرَى جُمهور العلماء أنَّها مُستحبَّة، ومَن قال بالوُجُوب اختلفوا أيضًا في التَّفريق بين الناسِي والذَّاكر.
قال الشيخ عادل العزّازي: والذي يَتبيَّنُ لي أنَّ قَوْل الجُمهور هو الأرجَح، وأن التَّسمية سُنَّة؛ وذلك لأنَّ الذين وَصَفُوا وضوء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يَذْكُرُوا التَّسمية
2 - السِّواك قبل الوضوء وقد وَرَدَ في السواك وفضْلِه عِدّة أحاديث نذكر منها قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم (السواك مَطهَرَة للفم، مَرضَاة للرَب)
3 - غَسْل الكَفَّيْن في أوَّل الوضوء ويَزْداد غَسْل الكفَّيْن تأكيدًا إذا كان الوضوء بعد النَّوم، فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا استيقظ أحدُكم مِن نوْمِه فلا يَغمس يَدَهُ حتَّى يَغسِلها ثلاثًا؛ فإنَّه لا يدري أين باتتْ يَدُه)وقد استحبَّ الجمهورُ غَسْل الكفَّيْن بعد كلِّ نوم، وخصَّه الإمام أحمدُ بِنَوم اللَّيل؛ لقوله في آخِر الحديث: (أين باتَتْ)، وفي رواية لمسلم: (فإذا قام أحدكم من الليل)؛ ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى الوجوب عند القيام من نوم الليل خاصَّة.
4 - تثليث غَسْل الأعضاء (يعني غسل الأعضاء ثلاث مرات)ولا يَزيد في غسل الأعضاء عن ثلاث غسلات؛ لأنَّه أكثر ما وردَتْ به الرِّوايات في صِفَة وضوء النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم .قال ابن المُبَارَك رَحِمَهُ الله: "لا آمَنُ إذا زاد في الوضوء على الثَّلاث أنْ يَأثَم"وقال أحمد وإسحاق"لا يَزيد على الثلاث إلاَّ رَجُل مُبتلًى - (يعني عنده وسواس)
ولكنْ يُلاحَظ أنه يجوز لمن احتاجَ أنْ يغسل أنفه فوق الثلاث مرات(لِسُعال أو رَشح أو غير ذلك) أنْ يزيد على الثلاث، وذلك لعموم قوْل النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (وبالِغ في الاستنشاق إلا أنْ تكونَ صائماً)••، أما إذا كان على وجهه ويديه تراب مثلاً فالأفضل أنْ يغسل وجهه ويديه أولاً قبل أنْ يتوضأ، ثم بعد ذلك يتوضأ، وذلك حتى لا يزيد على الثلاث أثناء وضوئه فيُخالف السُنَّة.قال النوويُّ رحمه الله: "وقد أجْمَع المسلمون على أنَّ الواجب في غَسْل الأعضاء مرَّة مرة، وعلى أن الثلاثة سُنَّة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بغَسْل الأعضاء مرَّة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا، وبعضها مرَّتين، وبعضها مرَّة، قال العلماء: فاختلافها دليلٌ على جواز ذلك كلِّه، وأن الثَّلاث هي الكَمَال، والواحدة تُجْزِئ"
5 - التَّيَامُن (يعني البدء بغسل العُضو الأيمَن قبل الأيسَر)فقد كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يحبُّ التيامُن في تنعُّلِه، وتَرَجُّلِه، وطهوره، وفي شأنه كلِّه"، ومعنى تنعُّله: أي لِبْسُ النَّعل (وكذلك الجَورَب)، ومعنى ترجُّلِه :أي تَسْريح الشَعر (فيبدأ بتسريح الجانب الأيمن من الشَعر).
قال النوويُّ رحمه الله: "وقاعدة الشَّرع المُستمِرَّة استحبابُ البداءة باليمين في كلِّ ما كان من باب التكريم والتزيُّن، وما كان بضدها استُحِبَّ فيه التَّياسُر"، قال: "وأجمَعَ العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سُنَّة، ومن خالفها فاتَهُ الفَضْل، وتَمَّ وُضوءُه"
6 - تخليل اللحية فقد كان النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا توضَّأ أخذ كفًّا من ماء، فأدخله تحت حَنَكِه، فخلَّل به لِحْيتَه، وقال(هكذا أمرَنِي ربِّي عزَّ وجلّ)وقد اختلف العلماءُ في حُكم تَخْليل اللِّحية، فذهَب بعضُهم إلى الوجوب، والأكثر على أنَّها سُنَّة، وهو الرَّاجح
7 - إطالة الغُرَّة والتَحْجِيل:والغُرَّة: (غَسل شيءٍ من مُقدّمة الرأس أثناء غسل الوجه)، والتَّحْجِيل: (غَسْل ما فوق المِرْفقيْن والكَعبَيْن أثناء غسل اليَدَيْن والرِّجلَيْن)وقد قال العلماء(يُسمَّى النُّور الذي يكون على مَوَاضِع الوضوء يوم القيامة غُرَّة وتَحجيلاً؛ تشبيهًا بغُرة الفرس وتحجيله)
8- دَلك الأعضاء:قال النوويُّ رحمه الله: "واتَّفَق الجمهور على أنه يكفي غَسْل الأعضاء في الوضوء - (يعني لا يشترطون دَلك الأعضاء) - ، والغَسْل: جَريانُ الماء على الأعضاء، ولا يُشترَط الدَلك، وانفرد مالكٌ والمُزَنِي باشتراطه - (أي باشترَاط الدَلك)
9- الاقتِصاد في الماء (يَعني عدم الإسراف في الماء أثناء الوضوء)فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((سيكون في هذه الأمة قومٌ يَعتدُون في الدعاء والطهور)
10 - ومن السُنَّة بعد الفراغ من الوضوء
1 - الدعاء فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم(ما منكم من أحدٍ يتوضَّأ فيُسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، إلاَّ فُتِحَتْ له أبوابُ الجنة الثمانية، يَدْخلُ من أيِّها شاء)وقال النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أيضاً: ((مَنْ توضَّأ فقال: سبحانك اللَّهم وَبِحَمْدِك، أشهد أنْ لا إله إلاَّ أنت، أستغفِرُكَ وأتوبُ إليك، كُتِب له في رق - (يعني في صحيفة)ثم جُعل في طابع، فلم يُكْسَر إلى يوم القيامة)، والطابع: الخاتم، يريد أنه يُخْتَم عليه.
2 - صلاة ركعتين بعد الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لبلال: ((يا بلال، حَدِّثْنِي بأَرْجَى عمَلٍ عملْتَه في الإسلام؛ إنِّي سَمِعتُ دَفَّ نعلَيْك بين يدَيَّ في الجنَّة)قال: ما عَمِلتُ عملاً أرجَى عِندي من أنِّي لم أتطهَّر طهورًا في ساعةٍ من ليل أو نَهار إلاَّ صلَّيْتُ بذلك الطهور ما كُتِب لي أنْ أصلِّي
وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم(مَن توضَّأ نحوَ وُضُوئِي هذا، ثم قام فَرَكَعَ ركعتَيْن لا يُحدِّثُ فيهما نفسَه، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه)وسواء صَلَّى (بعد ذلك الوُضوء) فريضة أو نافلة (راتبة - (مثل سُنَّة الفجر أو الظهر أو سُنَّة الوضوء والضحى وقيام الليل وغير ذلك) -  أو تطوُّعًا) حَصَلتْ له هذه الفضيلة، كما تَحْصُل تحيَّة المسجد بذلك، وأمَّا قوْله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يُحدِّثُ فيهما نفسه))، فقد قال النوويُّ رحمه الله: "فالمراد لا يُحدِّثُ بشيء من أمور الدُّنيا، وما لا يتعلَّق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرضَ عنه بمجرَّد عروضه، عُفِيَ عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إنْ شاء الله تعالى؛ لأن هذا ليس مِن فِعلِه، وقد عُفِيَ لهذه الأمَّة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق