الخميس، 20 مارس 2014

اختلاف العلماء في حكم تنشيف ماء الوضوء



اختلاف العلماء في حكم تنشيف ماء الوضوء
:الخلاف في مسألة التنشيف دائر بين الكراهة والجواز وخلاف الأولى: قال الإمام النووي في المجموع: (ونقل المحاملي الإجماع على أنه لا يحرم، وإنما الخلاف في الكراهة والله أعلم). انتهى.
فالقول بالكراهة في كل من الوضوء والغسل حُكي عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن المسيب، والنخعي، ومجاهد، وأبي العالية بينما ذهب ابن عباس إلى كراهيته في الوضوء دون الغسل.
أما القول بأنه خلاف الأولى أي : يستحب تركه فهو قول الشافعية في المشهور من مذهبهم.
وأما القول بالإباحة فهو قول الجمهور قال النووي: (وحكى ابن المنذر إباحة التنشيف عن عثمان بن عفان، والحسن بن علي، وأنس بن مالك، وبشير بن أبي مسعود، والحسن البصري، وابن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق والضحاك، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق).
ومن أدلة القائلين بالكراهة حديث ميمونة رضي الله عنها الذي رواه البخاري وفيه: لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أتته ميمونة رضي الله عنها بالمنديل فردها. قالوا: رد النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل مع وجود المقتضي دليل على الكراهة.
وهو ما استدل به القائلون بأن التنشيف خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه مع عرضه عليه وإنما تركه فقط، وغاية ما يفيده تركه له هو: أن الأولى تركه لا أكثر من ذلك، كما احتجوا بأن البلل الموجود على أعضاء الوضوء أثر عبادة فكان تركه أولى، ولعل الراجح في المسألة هو مذهب الجمهور وهو القول بالجواز، خصوصاً إذا كانت هنالك حاجة تدعو إلى التنشيف كالخوف من المرض مثلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق