السبت، 1 مارس 2014

ماهية تعريف الائتمان انواع الائتمان ائتمان اسثثماري تجاري استهلاكي



ماهية الائتمان

تعريف الائتمان
عرف الكتاب الاقتصاديون الائتمان بتعاريف متعددة يختلف مضمونها وفقا لوجهة نظر الباحث فإذا أخذنا عن الائتمان باللغة الانجليزية Crédit نجد أنه ناشئ عن عبارة Credo في للاتينية وهي نركيب لاصطلاحين CRE وهي الثقة DO وهي أضع غليه فإن المصطلح هو أضع الثقة.
كما يمكن تعريف الائتمان على انه “حصول على البضائع والخدمات مقابل إعطاء وعد بدفع قيمتها بالنقود حين الطلب بوقت محدد في المستقبل فالائتمان يقوم على أساس الثقة والأمانة من الطرف الحاصل عليه ويستوجب مرور فترة من الزمن بين وقت التسليم التسلم أو الإقراض والتسديد”.
ومن تعاريفه أيضا: ” أنه عملية مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة مساوية لها مضافا إليها مبلغ آخر يسمى الفائدة تخلي الدائن عن قيمة حاضرة وهناك طرفان في عملية الائتمان:
الأول: مانح الائتمان المقرض أو الدائن.
الثاني: متلقي الائتمان ويدعى بالمدين أو المقترض.
 
أنوع الائتمان
تتعدد صور الائتمان وأنواعه وفق معايير متعددة:
1-
بحسب الغرض منه وينقسم على:
أ- ائتمان استثماري: غالبا ما يكون ائتمان طويل الأجل وتمثل السندات الأداة المناسبة للحصول عليه وتلجأ إليه المؤسسات عادة من أجل توفير احتياجاتها من رؤوس أموال ثابتة (أرضي، منشآت …)
ب- ائتمان تجاري: تلجأ إليه المؤسسات بغرض تمويل جزء من رأسمالها العامل او الجاري (أجور عمال، مشتريات من المواد الأولية…) ويكون عادة ائتمان قصير الأجل وتمثل الكمبيالات والسندات الأذنية الأداة المناسبة لتداوله.
ج- ائتمان استهلاكي: وهو الائتمان الموجه لتمويل احتياجات الأفراد من السلع المعمرة (الاستهلاكية، ثلاجات، سيارات، …الخ) عادة ما يكون هذا الائتمان متوسط الأجل.
2-
حسب أجل الائتمان: وينقسم وفقا للمدة إلى:
أ- ائتمان قصير الأجل مدته تكون أقل من سنة ويهدف على تمويل العليات التجارية الصناعية والتجارية ومن الصور الشائعة لهذا النوع أذونات الخزانة التي تصدرها الدولة.
ب- ائتمان متوسط الأجل: وتتراوح مدته عادة ما بين سنة و 5 سنوات ويستخدم في تمويل احتياجات المؤسسات في بعض العمليات الرأسمالية (تطوير الإنتاج، القيام بالتوسعات، …الخ) كذلك احتياجات الأفراد في السلع الاستهلاكية.
ج- ائتمان طويل الأجل: ومدته تزيد عن 5 سنوات ويقدم التمويل احتياجات المؤسسات إلى رؤوس أموال ثابتة.
3-
بحسب شخصية متلقي الائتمان وينقسم على:
أ- ائتمان خاص: وهو ا يعقده أشخاص القانون الخاص كالأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات والمؤسسات الخاصة.
ب- الائتمان العام: وهو ما نعقده الأشخاص العامة كالدولة والمحافظات ووحدات الحكم المختلفة.
4-
بحسب ضمان الدين: ويتقسم هذا الائتمان إلى:
أ- ائتمان شخصي: في هذا النوع من الائتمان لا يقدم المدين اية ضمانات لتسديد دينه و يكتفي الدائن بالوعد الذي أخذه المدين على عاتقه بإبراء ذمته في الأجل المحدد وبثقته في تنفيذ هذا العد مستندا إلى شخصية المدين (حسن سمعته ومتانة مركزه المالي)
ب- الائتمان العيني: ففي هذا الائتمان يقدم المدين ضمانا عينيا كضمان لتسديد دينه وعادة ما يشترط أن تكون قيمة الضمان أكبر من قيمة القرض، هذا لائتمان يكون في حالة الصفقات الكبيرة أو ذات المخاطرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق