السبت، 1 مارس 2014

المقارنة بين التاجر والحرفي المقارنة بين التجارة والحرفة


المقارنة بين التاجر والحرفي :
أوجه التشابه بينهما: أوجه الشبه بن التاجر والحرفي تظهر ما يلي :
1)
من حيث شكل العمل : 1) يعتبر التاجر مستقل ويمارس مهنة باسمه الشخصي ولحسابه الخاص (م.12/1 ق 90-22) وكذلك يعد الحرفي أيضا (م 3 ق 82 -12 ق82/12 م 2ق 88/16)
üيجوز أن يكون التاجر طبيعيا أو معنويا أي يكمن ممارسة التجارة فرديا أو جماعيا م1 .54 ق تج) وكذلك بالنسبة للحرف يمكن أن يمارس العمل فرديا أو جماعيا (م3 معدل ق 82/12 م و2ق 88/16 )
üيكمن للتاجر أن قَارًا أو متجولا وذلك الشأن بالنسبة للحرفي في (م1 2 3 المرسوم المتعلق رقم 93-237 المؤرخ في 10-10-93
üيجوز أن يكون التاجر مستأجرا1 وكذلك الأمر بالنسبة للحرفي2
2) من حيث طبيعة وإجراءات العمل :
üيجب استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري في مهلة شهرين من بداية ممارسة النشاط التجاري م .22 ق .ت ج كذلك يجب على الحرفي إتمام القيد في سجل الصناعات اليدوية والحرفية مهلة شهر من بداية ممارسة الحرفة.
üيجب أن يكون طلب قيد الشخص المعنوي التجاري من قبل أحد المسئولين الذين يلتزم بيانات اسمه وصفته الوثيقة التي تؤهله بأن يطلب قيدا للشرك التجارية في السجل التجاري كما يجب عليه إيداع القانون الأساسي ومحضر الجمعية العامة التأسيسية (م10 ق 88-22) كذلك يجب على الحرفي أن يكون طلب قيد التعاونية الحرفية من قبل أحد أعضائها مرفقا بقانونها الأساسي ومحضر مداولة الجمعية العامة التأسيسية التي تفوضه للتصرف باسمها (م 16 ق 82-12معدلة 6ق.88-16)
üيلتزم التاجر بقية بعض البيانات الإجبارية (م24ومابعدها ق .تج م16 مرسوم 83 -258 م 20 و21 ق90-22) وكذلك على التاجر شخصيا طبيعيا أو معنويا أن يذكر عنوان فواتيره وطلباته ..) وعلى المراسلات الخاصة رقم والسجل التجاري (م27 ق تج ) و بالنسبة للحرفي (م27 ق .تج ) وبالنسبة للحرفي يلتزم أيضا بقيد بعض البيانات الإجبارية (م98 مرسوم 88 -230م 3 قرار مؤرخ في 6 نوفمبر 88) ويجب عليه أن يدون على جميع فواتيره ووثائقه .
3-من حيث الاختصاص القضائي:
üتتمتع النزاعات المتعلقة بالتاجر لاختصاص القسم التجاري
üيخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس مهم كان شخصا طبيعيا أو معنويا المادة 215 ق ت ج
4-من حيث القانون الذي يخضع له كل منهما:
يخضع التاجر لأحكام القن التجاري ولك النصوص المعدلة أو ا......ة له
üلا يتوجب على الشريك ماعدا الشريك المتضا من توفر الصفقة التجارية للمساهمة في شركة تجارية
üيجز أن يكون التاجر عضوا في الأقسام المختصة التابعة للفرق التجارية .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق