السبت، 22 مارس 2014

شروط الاثراء بلا سبب قانون الالتزامات



القاعدة العامة للإثراء
يعتبر الإثراء في حد ذاته واقعة قانونية، اذا من خلالها يجعل أن يثري شخص ما فتزداد ذمته المالية على حساب شخص آخر ، فهي أما ان تكون مبنية على أساس ويكون لها سبب مشروع ، كما في اثراء الموهوب الذي يتسلم هدية، أو في اثراء البائع الذي يقبض لقاء ثمن البيع مبلغا يفوق قيمة هذا المبيع، واما أن يفتقر هذا الاثراء الى مبرر قانوني ولا يعتمد على سبب مشروع كما في اثراء من يقبض مبلغا من المال دون وجه حق مثل الشخص الذي ياخذ مال الغير باعتباره دائنا لهذا الاخير الا أنه ليس كذالك. وقد تناول المشرع المغربي الاثراء بلا سبب في الفصول 66 و67و 75 و76 من ق.ل.ع ولكي يكون هذا الاثراء واقعة صحيحة لا بد أن يتوفر على شروط معينة ( المبحث الاول) الى جانب ما يصدر عن هذه الشروط من أسباب

شروط الاثراء بلا سبب.
ان الاثراء بلا سبب يكون صحيحا ، لا بد من أن تتوفرلا فيه عدة شروط وهذه الاخيرة تعرف اختلاف وتباين فيما بينها، اذ كل واحد منها يكمل الرخ أي في إطار علاقة وطيدة وتكاملية، وقد استقر أغلب الفقه والقضاء خاصة في المرغب وفرنسا على وجود أربعة شروط أساسية ورئيسية ، وفي نفس الوقت حتى يمكننا أن نقول لكون الاثراء بلا سبب واقعا بالفعل، اذا لابد أن يكون المدين في حالة اثراء (المطلب الاول) بالمقابل افتقار الدائن (المطلب الثاني)الى جانب انعدام السبب القانوني لهذا الاثراء ( المطلب الثالث) وكذا الدعوى الاحتياطية التي يلجأ اليها الدائن في حالة تعذر الحلول الأخرى لاسترجاع حقه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق