السبت، 22 مارس 2014

بطلان حكم التحكيم فى النظام الدولى



بطلان حكم التحكيم فى النظام الدولى

يمكن القول بوجه عام ان الاسباب التى تنص عليها القوانيين الوطنيه لبطلان حكم التحكيم هى ذاتها التى تؤدى –كمبدا عام – الى عدم الاعتراف باحكام التحكيم التجارى الدولى وتنفيذها فى اقليم الدوله التى يطلب منها ذلك وذلك ونحن لئن كنا سنفرد بدراسه خاصه بهذا الموضوع[1] الا اننا نقتصر هنا على الاشاره الى النصوص التى تعتبر بطلان الحكم التحكيم التجارى الدولى سببا مانعا من هذا الاعتراف والتنفيذ كما نشير من جهه اخرى الى الاسباب الخاصه لبطلان حكم التحكيم التجارى الدولى التى تعالجها بعض اتفاقيات وانظمه التحكيم الدولى فضلا على الاجراءات التى تتضمنها لاصدار هذا الحكم مع بيان ميعاده رفع الدعوى والمحكمه المختصه.

الفرع الاول
"النصوص الدوليه التى تعتبر بطلان حكم التحكيم
التجارى الدولى سببا مانعا من الاعتراف به او تنفيذه"

-لعل اول هذه النصوص هو نص الماده 2/أ من اتفاقيه جنيف لعام 1927 بشان تنفيذ احكام التحكيم الاجنبيه التى تنص على جواز رفض تنفيذ الحكم فى الدول التى يطلب اليها هذا التنفيذ فى اقليمها اذا ثبت للقاضى المختص باصدار القرار اوالتنفيذ "ان حكم التحكيم قد قضى ببطلانه فى البلد الذى صدر فيه[2] بل لقد نصت الماده الثالثه من نفس الاتفاقيه على انه يجوز للقاضى اذا ثبت له وجود سبب يقدح فى صحه احكام التحكيم الاجنبى فضلا على رفض الاعتراف به او تنفيذه ووقف التنفيذ وتحديد مهله معقوله للمحكوم عليه للحصول على حكم ببطلانه من المحكمه المختصه.[3]
ولقد تبنت نفس النصوص –بوجه عام- اتفاقيه نيويورك لعام1958 بشان الاعتراف باحكام المحكمين الاجانب وتنفيذها فمن جهه نصت الماده 5/1ه منها على انه يجوز رفض الاعتراف بهذه الاحكاموتنفيذها اذا قدم الخصم للسلطه المختصه فى البلد المطلوب الاعتراف اليها والتنفيذ الدليل على ان الحكم..... قد ابطلته او اوقفته السلطه المختصه فى البلد التى فيها او بموجب قانونها صدر الحكم [4].
ومن جهه اخرى نصت الماده 6/1 من نفس الاتفاقيه على انه "للسلطه المختصه المطروح امامها الحكم (للامر بتنفيذه)- اذا رات مبررا-ان توقف الفصل فى هذا الحكم اذا كان قد طلب ابطال الحكم او وقفه اما السلطه المختصه فى البلد التى فيها او بموجب قانونها صدر الحكم(1).
ولم تخرج على النهج المتقدم اتفاقيه جنيف لعام 1961 بشان التحكيم التجارى الدولى ولئن وضعت بعض الضوابط او الشروط التى يلزم توافرها لعدم تنفيذ احكام التحكيم التجارى الدولى.فى الدول الاطراف التى يطلب اليها التنفيذ بسبب القضاء ببطلان هذه الاحكام وفقا للفقره الاولى من الماده 9 من هذه الاتفاقيه لا يحول الحكم ببطلان حكم التحكيم الخاضع لهذه الاتفاقيه فى احدى الدول المتعاقده دون الاعتراف بهذا الحكم وتنفيذه فى دوله اخرى متعاقده الا اذا كان حكم البطلان المذكور صادرا فى الدوله التى صدر فيها حكم التحكيم المضى ببطلانه او صدر الحكم وفقا لقانونها(2) .ويبنى على ذلك انه اذا صدر الحكم ببطلان حكم التحكيم فى دوله متعاقده لم يصدر فيها حكم التحكيم المقضى ببطلانه ولم يكن هذا الحكم صدر وفقا لقانونها  الاجرائى فى حكم البطلان المذكور لا يمنع من الاعتراف بحكم التحكيم المقضى ببطلانه او تنفيذه فى اقليم دوله اخرى متعاقده وذلك نظرا لتخلف الضابط او الشرط الذى وضعته الماده9/1 المذكوره غير ان هذه الماده لم تكتف لتمنع الاعتراف او تنفيذ حكم التحكيم المقضى ببطلانه بصدور الحكم البطلان فى الدوله التى صدر فيها حكم التحكيم او الذى صدر فيها وفقا لقانونها الاجرائى وانا اشترطت فوق ذلك ان يكون البطلان راجعا لحاله من الحالات المنصوص عليها فى هذه الماده وتتمثل هذه الحالات فيما يلى :
(أ‌)               ان يكون احد اطراف اتفاق التحكيم مصاب بعارض من عوراض الاهليه وفقا لقانونه الشخصى او ان يكون هذا الاتفاق غير صحيح طبقا للقانون الذى اتفق الاطراف على تطبيقه عليه او طبقا لقانون البلد الذى صدر فيها الحكم التحيم فى حاله عدم وجود ذلك الاتفاق.
(ب‌)          اذا لم يكن الطرف الذى طلب بطلان الحكم التحكيم قد اخطر بتعيين المحم او لم يكن اخطر باجراء من الاجراءات التحكيم او اذا لم يتمكن من تقديم دفاعه لسبب اخر لا يرجع الى ارداته.
(ت‌)          اذا فصل حكم التحكيم فى نزاع لم تشمله مشارطه التحكيم او لم يكن من بين النزاعات المحتمله المشار اليها فى شرط التحكيم او اذا فصل فى مسائل قد تجاوز حدود مشارطه او شروط التحكيم ومع ذلك اذا امكن من فصل المسائل الخاضعه للتحكيم عن المسائل غير الخاضعه للتحكيم فان البطلان لا يلحق ما فصل فيه الحكم من المسائل الخاضعه للتحكيم.
(ث‌)          اذا لم يكن تشكيل محكمه التحكيم او لم تكن اجراءات التحكيم موافقه لاتفاق التحكيم او لاحكام هذه الاتفاقيه الخاصه بذلك عند عدم وجود ذلك الاتفاق.
ولقد قصدت هذه الاتفاقيه من تحديد حالات البطلان المشار اليها[5] ,وهى الحالات التى حصرت فيها اثر البطلان فى حكم التحكيم على الاعتراف به او تنفيذه حيث تتقييد الدول المتعاقده والاطراف ايضا فى اتفاقيه نيويورك لعام1958 بحالات البطلان المذكور فى تطبيقها الاثر الحكم ببطلان حكم التحكيم النصوص عليه فى الماده 5 من الاتفاقيه الاخيره [6] وهو الاثر المتمثل فى منع الاعتراف بحكم التحكيم المقضى ببطلانه او تنفيذه فى اقليم الدوله المتعاقده التى يطلب اليها ذلك.


[1] انظر, لاحقا , نبذه

[2] "que la sentence a ete annulee dans le pays ou elle a ete rendue".

[3] فما نصت عليه هذه الماده فى عجزها,مايلى:
"le juge poura,s'il lui plalt,.. les suspendre en donnant a' la partie un delai raisonnable pour faire prononcer la nullite par le tribunal competent".

[4] "the award… has been set aside or suspended by a competent authority of the

(1) وفقا للفقره الثانيه من هذه الماده يجوز للسلطه المطلوب اليها الامر بتنفيذ حكم تحكيم الاجنبى بناء على طلب المحكوم عليه ان تامر المحكوم عليه الذى طلب ابطال هذا الحكم او وقف تنفيذه بتقديمات تأمينات كافيه suitable security وذلك على غرار ما توجبه نصوص بعض القوانيين الوطنيه (راجع ماسبق , نبذه)
(2) فقد نصت هذه الفقره على انه:
"L'annulation dans un elat contractant d'une sentence arbitrale regie la presente convention ne constituera une cause de refus de recommaissance ou
[5] ولا يخفى ان حالات البطلان المذكوره فى الفقرات من (أ)الى (د) من الماده9/1 من الاتفاقيه المذكوره لاتختلف جوهريا عن حالات بطلان احكام التحكيم فى النظام الوطنى.

[6] فقد نصت الفقره الثانيه من الماده9 على مايلى:
"Dans les rapports entre Etats contractants egalement parties a la convention de New York…..,le paragraphe ler du present article a pour effect de Limiter aux seules causes d'annulatiohn qu'il enumere l'application de l'article5…..de la convention de New York.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق