الأحد، 2 مارس 2014

انواع القتل القتل العمد شبه العمد قتل الخطأ

تطبيقات قضائية على القتل العمد

أنواع القتل .
الفقهاء اختلفوا في التعبير عن أنواع القتل، لكنه اختلاف تنوع لا اختلاف و قد قسم العلماء القتل بحسب صفته إلى عدة أقسام  . و المقصود من هذه الأقسام هي التي يترتب عليها الأحكام فهي كالآتي :
الأول قتل العمد :
 و هو أن يقصد إنسان قتل آخر بآلة تصلح له غالبا . أي أن الآلة تصلح لأن تكون قاتلة كالسيف و السلاح و نحوه . و هذا المذكور في قوله تعالى : ( و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) (3). و العمد فيه القصاص أو الدية إن عفي أولياء الدم .
الثاني :قتل شبه العمد (4):
 . و هو أن يقصد إنسان قتل آخر بآلة لا تصلح للقتل غالبا كالعصا و نحوها . و يلاحظ في هذا القسم أنه لم يلحق بالعمد لأنه لم يضرب بما يقتل ، كما أنه لم يلحق بالخطأ لأنه تعمد الاعتداء فكان قسما ثالثا بينهما . و أصله ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص أن الرسول – صلى الله عليه و سلمقال : ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط و العصى و مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها . (5)


الثالث :قتل الخطأ :

 و هو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصد فيقتله . أو يقتل مسلما في صف الكفار يظنه كافرا .
الرابع :ما جرى مجرى الخطأ (6):
 كما لو حفر حفرة في طريق أو بئرا أو أوقف فيه سيارة فتلف بسبب ذلك إنسان فقتلة . فذاك جار مجرى الخطأ . و هو ما يسمى القتل بالسبب . 
و في النوعين السابقين قال تعالى : ( و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) (7) . ففي هذه الآية أوجب الله على  القاتل الكفارة و هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد وجب عليه الصيام شهرين متتابعين كما أوجب عليه الدية و قد أجمع أهل العلم على أن الدية في قتل الخطأ تجب على العاقلة .
 


(1)لسان العرب لابن منظور 11/547 . (2) شرح حدود ابن عرفة للرصاع 2/614
(3) سورة النساء آية رقم (93)(4) في رواية عن مالك أنه يجعل هذا من قسم العمد و لا يعتد بشبه العمد . ((5)رواه أبو داود في سننه ،كتاب الديات باب دية الخطأ شبه العمد (4535) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق