حالات يسمح جائز فيها بالغيبة
ذكر العلماء
بعض الحالات التي تجوز
فيها الغيبة لما في ذلك من مصلحة راجحة.
ومن هذه الحالات:
ومن هذه الحالات:
ـ التظلم إلى القاضي أو
السلطان أو من يقدر على رد الظلم.
قال
تعالى: { لا يحب الله
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم](1)
قال الشوكاني: استثناء أفاد جواز ذكر المظلوم بما يبين للناس وقوع الظلم عليه من ذلك الظالم .
قال الشوكاني: استثناء أفاد جواز ذكر المظلوم بما يبين للناس وقوع الظلم عليه من ذلك الظالم .
وقال صلى الله عليه
وسلم : ((ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)) . واللي هو الظلم ، والواجد هو الغني القادر على
السداد.
قال سفيان: يحل عرضه:
أن يقول: ظلمني
حقي .
قال وكيع: عرضه: شكايته
، وعقوبته : حسبه .
الاستفتاء:
فيجوز للمستفتي فيما لا
طريق للخلاص منه أن يذكر أخاه بما هو له غيبة ،
ومثل له النووي بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان فهل له ذلك أم لا
.
جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((خذي ما يفكيك وولدك بالمعروف)) قال البغوي: هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه، منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه ، لأن النبي لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح .
جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((خذي ما يفكيك وولدك بالمعروف)) قال البغوي: هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه، منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه ، لأن النبي لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح .
الاستعانة على تغيير
المنكر:
فقد يرى المسلم المنكر
فلا يقدر على تغييره إلا بمعونة غيره ، فيجوز حينذاك أن يطلع الآخر
ليتوصلا على إنكار المنكر.
قال
الشوكاني: "وجواز
الغيبة في هذا المقام هو بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الثابتة بالضرورة
الدينية التي لا يقوم بجنبها دليل ، لا صحيح ولا عليل .
التحذير من الشر ونصيحة المسلمين:
التحذير من الشر ونصيحة المسلمين:
جاءت فاطمة بنت قيس إلى
النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمر خطبتها وقد خطبها معاوية
وأبو الجهم وأسامة بن زيد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((أما معاوية فرجل
ترب لا مال له ، وأما أبو الجهم فضراب للنساء ، ولكن أسامة بن زيد)).
المجاهر بنفسه
المستعلن ببدعته:
استأذن رجل على رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ائذنوا له، بئس أخو العشيرة ، أو ابن العشيرة)).
قال القرطبي : في
الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في
الحكم
والدعاء إلى البدعة .
ومما
يدل على اتصاف هذا
الرجل بما أحل غيبته ما جاء في آخر الحديث، حيث قال النبي صلى
الله عليه وسلم : ((أي
عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحشه)).
قال الحسن البصري : ليس
لصاحب البدعة ولا الفاسق المعلن بفسقه غيبة .
وقال زيد بن أسلم : إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي .
وقال زيد بن أسلم : إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي .
والذي يباح من غيبة
الفاسق المجاهر ما جاهر
به دون سواه من المعاصي التي يستتر بها.
قال النووي:
كالمجاهر بشرب الخمر
ومصادرة الناس وأخذ المكس . . . فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب
.
وينبغي أن يُصنع ذلك
حسبة لله وتعريفاً للمؤمنين لا تشهيراً وإشاعة للفاحشة أو تلذذاً بذكر
الآخرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق