السبت، 22 مارس 2014

افتقار المدين بلا سبب


افتقار المدين
ان الافتقار اذا نظرنا اليه من جهة فهو الخسارة التي تصيب الشخص نتيجة خروج شيء من ذمته المالية أو فوات كسب مشروع، أو من جهة أخرى يتمثل الافتقار في نقص أموال المدعى، أو في التزامه بدين أو أي تكليف عيني ، أو فوات منفعة عليه تقدر بمال ، أو في قبضه ثمن خدمة أداها للغير ولكي يكون هذا الاثراء واقعا بالفعل يجب أن يؤدي الى اثراء المدين بجانب افتقار الدائن كما أن هذا الافتقار في صميمه يتميز بتنوع أشكاله وكذالك بتواجد علاقة سببية بين افتقار الشخص المفتقر واثراء الشخص المثري
الفقرة الاولى: وجوب افتقار المدين
يجب أن يتحقق افتقار شخص حتى يتمكن من ممارسة دعوى الاثراء بلا سبب، ففي حالة حصول الاثراء في جانب شخص ما لم يقابله افتقار في جانب آخر فلا تطبق القاعدة هنا كان يتولى ناقد منح عمل أدبي او فني ، أو علمي فينتج في ازدياد عدد النسخ المبيعة للمؤلف أو يتزايد الإقبال على مسرحية أو شريط سينمائي. هنا لا يعد الجهد المبذول من قبل الناقد بمثابة افتقار، ولا يحق للناقد أن يرجع على المثري .
وهذا ماجاءت به محكمة النقض في سورية بعدما أكدت على ان دعوى الاثراء بلا سبب مشروع تقوم على ثلاثة أركانك الاثراء من جانب المدين وخسارة لاحقة بجانب الدائن وانعدام السبب القانوني لهذا الاثراء ، لذا قررت أنه"اذا توفر الاثراء للجانب الاول ولم يتم شرط لحوق الخسارة الى الجانب الثاني.. فلا مجال لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب مشروع والحكم بالتعويض"
الفقرة الثانية: أشكال الافتقار.
ان افتقار المدين في حد ذاته كالإثراء قد يكون ماديا أو معنويا كما يكون ايجابيا أو سلبيا او مباشرا أو غير مباشر.
أ- الافتقار المادي والمعنوي: فالنوع الاول يحدث اما بنقصان الجانب الايجابي للذمة المالية، أو عدم زيادة هذا الجانب وهذا ما جاء به القضاء المغربي في قراره عدد 444 بتاريخ 31 /1/2001 بالـمـلف المــدني عــدد 1457 بــــــــأن:
"
المحكمة أيدت قرارها بأن الطاعنة لا تنازع في كون المطلوبين أديا واجبات التسجيل عوضا عنها قسرا في إتمام إجراءات نقل ملكية المبيع أو تسلمه دون أن تنصرف ارادة الجهة السابقة الى أداء تلك الواجبات تبرعا وترتبا عليه فان المستأنف عليهم 'البائعين' محقين في استرداد ما أثرت به المثرية على حسابهم . بالفصل 69 من ق.ل.ع ويتمثل في أداء واجب التسجيل فكان قرارها معللا تحليلا سليما
أما الافتقار المعنوي فهو فقد حق من الحقوق المعنوية، كأن يفتح شخص متجرا بصلاته التجارة الواسعة، أو افتقار المهندس الذي يعمل في مصنع فيعثر على اختراع يفيد منه المصنع
ب-الافتقار الايجابي أو المعنوي: فالنوع الاول هو الذي يحصل بمقتضى انتقاص في ذمة المفتقر المالية كما في حالى الشخص يدفع دينا غير مترتب عليه أما النوع الثاني فيشتمل في فوات منفعة على المفتقر كان من حقه ان يحصل عليها فيكون له الرجوع على المثري بقدر ما ما فاته من منفعة، كأن يسكن شخص في منزل لغيره من دون عقد ايجا ر فيفتقر المالك بما فاته من منفعة عي أجرة العين
ج-الافتقار المباشر او الغير المباشر: فالنوع الاول يحدث انتقاص في ذمة المفتقر دون وساطة أحد، كأن يدفع زيد مبلغا غير مستحق عليه لعمرو؟، أما النوع الثاني يتمثل في انتقال هذه القيمة المالية بتدخل أجنبي تدخلا ماديا او قانونيا ، كأن ياخذ زيد أدوات لعمرو ليبني بها بناء في أرض بكر
الفقرة الثالثة: السببية المباشرة بين الافتقار والاثراء
ان قيام السببية أمر هام وضروري لقيام قاعدة الاثراء ، أي اذا التقت العلاقة السببية بين الافتقار والاثراء ، امتنع قيام الاثراء بلا سبب فينبغي إذن أن يكون الافتقار هو السبب المباشر للاثراء الذي تحقق ، والعلاقة السببية في حد ذاتها اما ان تكون مباشرة أو غير مباشرة ، فتكون مباشرة عندما يكون الافتقار والاثراء ناشئين عن واقعة واحدة كما في حالة بناء الشخص ، بحسن نية فوق ملك الغير فنتيجة لفعل البناء يحص لافتقار هذا الشخص بما صرفه في البناء ، ويحدث اثراء صاحب الارض ، كما لمل انجز بناء فوق أرضه
اما في حالة تعدد أسباب الاثراء يجوز أن تحلل علاقة السببية المباشرة بين الاثراء والافتقار على النحو الذي تحلل به علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية ، ويمكن من هنا أن تكون مفاضلة بين نظرية تكافؤ الاسباب من جهة ، والتي تعني أن كل الاسباب التي ساهمت في احداث نتيجة معينة لها نفس الاهمية يف حدوث هذه النتيجة بين نظرية السبب المنتج والتي تعني الايقتصر البحث في أسباب نتيجة معينة على تحديد حضور كل الظروف التي أدت الى حصرها ، وانما يجب تحديد السبب المؤدي اليها بدقة والذي يرجح بانه السبب المنتج والوقوف عند نظرية السبب المنتج للقول بوجود سببية مباشرة ما بين الافتقار والاثراء.
ويمكن اعطاء مثال على ما سبق في المدية ، وذالك اذا ما اتسعت رقعتها وعلت قيمة مبانيها فليس من الضروري أن تكون هناك سببية مباشرة ما بين اتساع رقعة المدينة وعلو قيمة المباني ، فعلو هذه القيمة قد يرجع الى أسباب متعددة قد يكون اتساع رقعة المدينة من بينها ولكن بهذا السبب لا يكون في الراجح هو السبب المنتج ، اذ أن المباني في كثير من المدن الصغيرة عالية القيمة بل يحدث أن يكون صغر المدينة هو السبب في علو قيمة المباني ولكن توسيع شارع قديم او فتح شارع جديد يكون في كثير من الاحوال هو السبب المنتج في علو قيمة الارض الواقعة على جانبها الشارع . وبناء على ما تقدم فان قيام العلاقة السببية بين الافتقار والاثراء هي من الامور الواقعية التي يعود تقديرها لقاضي الموضوع والتي تخرج عن رقابة المجلس الأعلى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق