السبت، 22 مارس 2014

تطبيقات الاثراء بلا سبب


تطبيقات الاثراء بلا سبب
ان أهم تطبيقات الاثراء بلا سبب يمكن تمثلها في دفع غير المستحق والفضالة، وهما يعدان في حد ذاتهما متميزتان لهذا النوع من الاثراء.
فمن جهة دفع غير المستحق فهو يعد صورة متميزة من صور الاثراء، فلان المفتقر يدفع دينا ليس واجبا عليه ولكن يعتقد أنه ملزم بدفعه ، فيرجع على المدين الحقيقي بدعوى الاثراء في صورتها العادية، أو يرجع على الدائن الذي دفع له الدين بدعوى غير المستحق وهذه هي الصورة المتميزة لدعوى الاثراء.
أما من ناحية الفضالة فهي ايضا صورة متميزة من صور الاثراء، فذالك لان الفضولي وهو يفتقر ليثري غيره قد فعل ذالك متفضلا عن عمد، فكان أحق بالرعاية من المفتقر الذي لا يتعمد هذا التفضل ولهذا كانت حقوق الفضولي قبل المثري، وهو رب العمل ، أوسع من مدى من حقوق المفتقر في دعوى الاثراء .
لهذا سنعمل على توضيح هذان الصورتان السابقتان وفق التصميم الآتي:
دفع غير المستحق
الفضالة
المبحث الاول: دفع غير المستحق.
دفع غير المستحق هو أن يدفع شخص ما ليس متوجبا عليه، ظنا منه أنه مدين به بنتيجة غلط في القانون، أو في الواقع، وهو صورة من صور الاثراء بلا سبب، فالمفتقر هنا يسمى الموفي يدفع دينا ليس واجبا عليه، ولكنه يعتقد أنه ملزم بدفعه، فيرجع على الدائن الذي دفع له الدين بدعوى دفع غير المستحق
وقد عالجت هذا الموضوع مجموعة من التشريعات العربية على راسها التشريع المصري في المادة 181، والسوري ي المادة 182، والليبي 184، واللبناني 143 ، والعراقي 233، وأخيرا المشرع الأردني في المادة 296 ، أما من جهة المشرع المغربي فاه تطرق إلى فكرة دفع غير المستحق بجانب الاثراء بلا سبب اذ اعتبره من تطبيقاته، وقد خصص له المواد من 68 الى 74 من قانون الالتزامات والعقود . إلا أن هذا دفع غير المستحق يكون موجودا فعلا ، وذالك عندما تتوفر شروطه ( المطلب الاول) كما انه بتواجده يترتب عنه جزاءات
المطلب الاول:شروط دفع غير المستحق.
ان دفع غير المستحق لا يعطي للشخص الحق في رفع دعوى الاسترداد ، الا بتوافر ثلاثة شروط، ألا وهي أن يكون هناك وفاء كما يجب أن يكون هذا الوفاء غير مستحق الى جانب أن يكون الموفي قد قام بالوفاء ظنا منه انه مدين
الفقرة الاولى: يجب أن يكون هناك وفاء.
الوفاء واقعة مختلطة تجمع ما بين التنفيذ من طرف المدعي لما في ذمته من التزامات، أي قيامه بأعمال مادية، مثل بناء عمارة أو تسليم مبلغ من المال أو نقل شخص بضاعة من مكان لآخر . وبين إجراء تصرف قانوني أي الاتفاق مع الطرف الدائن على قضاء الدين وابراء ذمة المدين .
ان هذه الحالة تطرقت إليها مجموعة من التشريعات العربية والأوروبية ، وقد خصص لها المشرع المغربي الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود حيث جاءت تقضي في مستهلها: " من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به كنتيجة في الغلط أو القانون، كان له حق الاسترداد على من دفعه له.." .
وسواء كان هذا الوفاء عينيا ، بأن يدفع مبلغا من النقود محل الالتزام أو يسلم الشيء الذي ينصب الالتزام على تسلمه، أم كان وفاء بما يقوم مقام التنفيذ العيني كالاتفاق على تجديد الالتزام أو الاتفاق على المقاصة بين الالتزام وبين حق الموفى له كما قد يكون تصرفا معادلا للوفاء، كالوفاء بمقابل، أو التجديد، أو الإنابة، أو المقاصة، وهذا يعني انه ليس من الضروري أن يكون المفتقر قام بوفاء الدين وفاء مباشرا، بل يكفي أن يكون قد أعطى مقابلا للوفاء، أو طلب تحديد الدين، أو لكف أحدا من الغير بالوفاء عنه، ولو لم يكن هذا الغير مدن له، وهو ما يعر بالإنابة أو قاص الدين بدين له على المثري .
وهكذا نجد أن المشرع الموريتاني تطرق الى بعض الحالات التي تعتبر بمثابة الوفاء، وخصص لها المادة 94، بينما نجد المشرع المغربي نص على ذالك في الفصل 74 من قانون الالتزامات والعقود حيث جاء فيها " يعادل الدفع في الحالات المنصوص عليها أعلاه بـمــقــابــــل إقـــامـــة إحدى الضمانات وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أية حجة أرخى تهدف الى إثبات وجود التزام أو التحلل منه"
وهذا ما جاء به القضاء المصري في إحدى أحكامه، حيث اعتبر أن الدين كذالك لا وجود له أصلا، اذا تقاضى شريك أرباحا لا يستحقها من الشركة .
الفقرة الثانية: يجب أن يكون الوفاء غير مستحق.
ان الوفاء في خد ذاته هو تصرف قانوني، ومن ثم فان صحته مشروطة بتحقيق جميع أركان وشروط صحة التصرفات القانونية عامة، حيث اذا اختل واحد منها يضحى له الوفاء في حكم غير المستحق، ولمن قام به أن يسترد الموفى به وعدم استحقاق الوفاء عادة ما يتحقق في صورتين هما: انعدام سبب الوفاء وانتفاء رضا الموفى أو تعيبه بأحد عيوب الرضا.
1-
انعدام سبب الوفاء:
يقصد بانعدام السبب هنا هو أداء الموفي لدين غير مستحق، وهو ما يؤدي الى بطلان الوفاء ويصير بذالك من حق الموفي استرداد ما أوفى به، والغالب أن ينشا هذا الحق في خمس حالات ، وهي أن يكون الوفاء بدين غفير موجود أصلا أو معلق على شرط، أو أن يكون الدين قد انقضى قل الوفاء به أو أن يكون الدين موجودا بالفعل ولكن أجل الوفاء به لم يحل بعد، وأن يكون الوفاء بين يدي الغير.
أ‌- الوفاء بدين غير موجود أصلا: وهو أن يقوم الشخص بأداء دين ظنا منه أنه موجود ومثاله أن يظن الوارث أن مورثه قد أوصى لشخص معين بمبلغ معين ، فيدفعه له، فيتبين له أن المتوفى لم يوصي بالمبلغ، أو أنه كان قد رجع عن وصيته ، أوأن السند الذي يثبته مزور، ففي هذه الحالة له أن يسترد ما دفعه ، وفق المادة 296 من القانون المدني الأردني، وكذا ما قضت به المحكمة الفرنسية .
ب‌- الوفاء بدين معلق على شرط : أي توفر السبب الحقيقي لأداء الدين، سواء كان هذا الشرط واقف لم يتحقق بعد ، أو أن يكون الدين معلقا على شرط فاسخ وتحقق بعد الوفاء، .
فمن جهة الشرط الواقف فقد أورد المشرع المغربي في المادة 70 من ق.ل.ع والذي جاء فيها: " يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال" وهذا ما قضت به المحكمة المغربية في احدى قراراتها كالآتي:" يعتبرا لجفاف قوة قاهرة تعفي المكتري من أداء الكراء للدولة كليا أو جزئيا، حسب ما نص عليه الفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود، تكون المحكمة قد عللت قضاءها بما فيه الكفاية حيث صرحت بان النقصان الواقع في المحصول الفلاحي راجع الى حالة الجفاف التي أصابت السنة الفلاحية وأن هذا السبب الأجنبي الذي لم يكن في الوسع ولا توقعه يكون قوة قاهرة تعفي من تنفيذ الالتزام بتمامه .
أما من ناحية الشرط الفاسخ فهو دين نافذ اذا دفعه المدين فانه يكون قد دفع دينا مستحقا، وإذا تحقق الشرط الفاسخ صار هذا وفاء مستحقا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق . فيجوز له استرداده.
ج-انقضاء الدين قبل الوفاء: ففي هذه الصورة وجد الدين في ذمة الموفي للموفي له، ولكنه انقضى قبل الوفاء به ومثال ذالك أن يقوم الوارث بسداد دين على مورثه ثم يتبين له أن المورث سبق له أن وفى بالدين قبل وفاته، أو ان يقوم شخص بالوفاء بدين سبق أن انقضى بسبب آخر من أسباب الانقضاء كالمقامة، والوفاء بالدين بالرغم من انقضائه يجعل الموفي قد وفى دينا غير مستحقا الأداء ، ومن ثم يجوز له استرداده .
د- وجود الدين فعلا ولكن أجل الوفاء به لم يحل بعد: أي أن يؤدي المدين دينا قبل حلول الأجل، وهكذا يكون دفعه لدين غير مستحق وقت الوفاء، لذا له الحق أن يسترد ما وفى به. وهذا ما جاء في المادة 183 من القانون المدني المصري:" يصح كذالك استرداد غير المستحق ، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذ الالتزام لم يحل أجله وكانت الوفي جاهلا قيام الأجل" بمعنى أن المدين وفى بدين مؤجل وهو جاهل قيام الأجل أو مكره على ذالك لانه لو رضي وهو عالم بقيام الاجل غير مكره عد نزولا عن الاجل، فلا يرجع بشيء على الدائن والأصل أنه في حالة الوفاء قبل حلول الاجل يكون للمدين أن يسترد ما دفع بدعوى غير المستحق ثم يوفي الدين عند حلول الاجل( ).
ع- الوفاء بدين الغير: تتحقق هذه الـصـورة في حـالـة قيام الـمدين باـلوفاء بين يدي شـخـص غيــر دائـنـه كـأن ينفذ وريـث وصــيـة مـورثه لـصـالح شــخـص غــيـر الـمـوصـى لـه الحقيقي، ففي هذا المثال للوريث استرداد ما أوفى به حتى يتمكن من تبرئة ذمته اتجاه الموصى له الحقيقي.( )
2-
انتفاء رضا الموفي أو تعيبه: يمكن تمثيل ذالك في حالتين:
بالنسبة للحالة الاولى وهي دفع غير مستحق، وذالك عن طريق القيام بعمل من أعمال الوفاء قد شابه عيب جعله قابل للابطال: سواء أكان العيب في ارادة الشخص كغلط أو تدليس أو اكراه، أو أن يقع الوفاء من شخص ناقص الاهلية، كالمجنون مثلا أو صبي غير مميز. وهذا ماجاء في مضمون المادة 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بأن: " الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي اثر الا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له. ويكوون الالتزام باطلا بقوة القانون:
أ‌- إذا كان ينقصه احد الأركان اللازمة لقيامه.
ب‌- اذا قرر القانون في حالات خاصة بطلانه .
كما تجدر الاشارة الى أن من استغل حاجة شخص آخر او ضعف ادراكه او عدم تجربته وجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض ، أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله فوائده أو منافع أخرى تتجاوز الى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداة، وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل، ويمكن أن يكون محلا للمتابعة الجنائية ويسوغ ابطال الشروط والاتفاقيات المبرمة بمخالفة هذا الحكم بناء على طلب الخصم، بل حتى من تلقاء نفس المحكمة ويجوز انقاص السعر المشترط، ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على السعر الذي تحدده المحكمة على أساس أنه دفع ماليس مستحقا عليه، واذا تعدد الدائنون ، كانوا مسئولون على سبيل التضامن وفق المادة 878 من قانون الالتزامات والعقود المغربي .
أما من ناحية الحالة الثانية، يمكن إسنادها الى قاعدة الاثراء بلا سبب، التي يفي الشخص من خلالها بدين غير مستحق زال سبب استحقاقه وذالك بتحقق الشرط الفاسخ، أو بفسخ العقد او ابطاله كما تم توضيحه سابقا.

الفقرة الثالثة:يجب أن يكون الموفي قد قام بالوفاء ظنا منه أنه مدين.

يجب لقيام دفع غير المستحق، أن يكون الموفي قد قام بالوفاء ظنا منه أنه مدين، بمعنى أنه لكي يقوم دفع غير المستحق، يجب أن يكون قد أوفى وهو ضحية عيب الغلط، سواء كان هذا الغلط هو غلط في القانون ، أو غلط في الواقع ، وهذا ما تضمنته المادة 68 من قانون الالتزامات والعقود المغربي والتي جاء في مستهلها بان " من دفع مالم يجب عليه دفعه ظنا منه انه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في القانون أو في الواقع كان له حق الاسترداد على من دفع له...." فلو أن أحد الشركاء على الشيوع دفع نصيبه من نفقات زينة وترف أنفقها شريك آخر ظنا منه خطأ أنه ملزم بها قانونا ، مع أن القانون لا يلزمه بمثل هذه النفقات وفق المادة 970 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، ومن هنا جاز له استرداد ما دفع لأنه قد قام بالوفاء ظنا منه أنه مدين بما أوفاه نتيجة غلط في القانون .
أما اذا كان الدافع عالما حين الدفع بعدم وجوب ما يدفعه، فلا يستطيع الرجوع على المدفوع له بدعوى استرداد ما دفع دون حق ، وهذا ما أعلنته المادة 69 اذ جاء فيها أنه" من دفع باختياره مالا يلزمه، عالما بذالك، فليس له أن يسترد ما دفعه" .
مثل الشخص الذي دفع دينا سقط بالتقادم، وأنه محيط بهذه الواقعة وعالم بأنه غير ملزم بالوفاء بمثل هذا الدين، فالشخص في هذه الحالة لا يعتبر أنه دفع ماليس مستحقا عليه، ولا يستطيع بالتالي المطالبة باسترداد ما دفع.
كما ان هناك حالة لا يعتد فيها بغلط الموفي ، ولا يكون له بالتالي حق الاسترداد، وذالك اذا كان الموفي المتمتع بأهلية التصرف على سبيل التبرع، قد أوفى دينا يجهل أنه ساقط بالتقادم أو أدى التزاما معنويا، كنفقة لقريب ، ظنا أنه ملزم بوفاء مثل هذا الالتزام الطبيعي . وقد تضمنت هذا الحكم المادة 73 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تقتضي بان:
"
الـدفـع الـذي يـتم تـــنــفــيــذا لـدين ســـقـــطـ بـالـتـقـادم أو الالـتـزام الـمعـنـوي، لا يـخـول الاسـتـرداد اذا كـان الـدافـع مـتـمـتعــا بـاهـلـيـة الــتـصــرف عــلـى ســبـيـل الــتــبــرع، ولــــو كــــان يــــعـــتــقــد عــن غــلــطـ أنــه مــلــزم بــالــدفــع، كـــان يـــجهــل واقــعــة الــتقــادم " .
بجانب ذالك يعتبر الوفاء بمقابل ، أو التجديد أو المقاصة، أو الإنابة أو تقديم إحدى الضمانات أو تسليم سند يتضمن إقرار بالدين أو أي سند آخر يثبت وجود الالتزام او التعلل منه وهذا ما جاء في المادة 74 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي ينص على أنه " يعادل الدفع في الحالات المنصوص عليها أعلاه الوفاء بمقابل واقامة إحدى الضمانات وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين او أية حجة أخرى تهدف الى إثبات وجود التزام او التحلل منه" .
زيادة على ما سبق فانه لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق كالوفاء بدين معلق على شرط واقف، اذا كان من قام بالوفاء يعلم عند الوفاء استحالة تحقق هذا السبب أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه ، وهذا ما تضمنه الفصل 71 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي جاء فيه " لا محل لاسترداد ما دفع مستقبل لم يتحقق، اذا كان الدافع يعلم عند الدفع استحالة تحقق هذا السبب، أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه" .
ويلاحظ القرينة القانونية الخاصة لدفع المدين دينا غير مستحق عن طريق الغلط، قرينة تبررها الظروف، فليس مفهوما لأول وهلة أن يدفع شخص دينا غير مستحق عليه الا أن يكون هذا الشخص قد اعتقد أن الدين مستحق واجب الاداء ولذالك قام بوفائه ، ومن ذالك يتضح ان الغلط هو السبب الذي يشوب الوفاء عادة مفروض لا يكلف الدافع إثباته، ولن هذه القرينة القانونية على الغلط هي قرينة قابلة لإثبات العكس، لا من جانب المدفوع له الذي يستطيع نقضها بان يثبت أن الدافع كان يعلم وقت الدفع أنه لم يكن ملزما بما دفع، كما أن هذا الدافع بإمكانه ان أن ينقض هذه القرينة باحد الامرين: (أولا) ان يثبت أنه كان ناقص الاهلية وقت الدفع (ثانيا) أو انه قد اكره على الوفاء ، وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف المصرية بكونها:
"
استبانت فحوى خطابات المطالبة برسم الدفعة الصادرة عن مصلحة الضرائب للشركة الطاعنة، استضمنت بما لها من سلطة في التقدير ، أن تالك الخطابات لاستضمن أي تهديد للشركة الطاعنة، او ان هذه الاخيرة لم تكن مكرهة على أداء رسم الدفعة، فلا يحق لها بالتالي استرداده واذا كان هذا الاستخلاص سائغا، فانه يكون على غير أساس"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق