الثلاثاء، 24 ديسمبر 2013

مبدأ الاستخلاف في المال في التصور الإسلامي

مبدأ الاستخلاف في المال في التصور الإسلامي


قال تعالى : امنوا بالله وسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالدين امنوا منكم وأنفقوا لهم اجر كبير . عن مطرف عن أبيه قال : أتيت النبي (ص) وهو يقرا ألهاكم التكاثر قال : يقول ابن ادم مالي مالي قال: وهل لك يابن ادم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت او لبست فأبليت او تصدقت فأمضيت. مفهوم الاستخلاف في المال : الإنسان مستخلف عن الله في الأرض ونائب ووكيل عن المالك الأصلي وهو الله في القيام بمهمته الوجودية. مفهوم الاستخلاف : يترتب عن مبدأ الاستخلاف العام في الأرض - والذي من مقتضياته إن الله تعالى مالك الأرض وما فيها والإنسان مجرد خليفة عن الله فيها. مفهوم الملكية والحيازة : تأسيسا على مفهوم الاستخلاف الأنف ذكره يعتبر المال في يد الإنسان في حكم الوديعة والعارية وليس مالكا له تملكا حقيقيا . مفهوم التصرف : يعتبر الإنسان وكيلا في مال الله تعالى ولذلك لا يكتسب المال ولا ينميه ولا ينفقه ا كما امر الله تعالى وبما يحقق رضاه . أهمية المال وقيمته في حياة الإنسان : 1- المال قوام الحياة : المال قوام الحياة وعمادها وشانه خطير لذلك شرع الإسلام مجموعة من الأحكام الضابطة لوجوه كسبه واستثماره وحسن استهلاكه . 2- المال شهوة وفتنة : للإنسان ميل قوي لامتلاك المال قد يتحول إلى شهوة تجرفه عن الاستقامة وتفتنه عن مهمته الإرسالية ودافع له إلى حب السيطرة والطغيان لذلك يحتاج المسلم إلى تربية روحية لتهذيب غريزة التملك عنده
العقود العوضية : الخصائص والمقاصد
قال تعالى : يأيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كا ن بكم رحيما . قال تعالى : يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود مفهوم العقد : هو اتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه التزام إرادي حر من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون. أنواع العقود العوضية : 1- عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع) : هو مقابلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا . أركان عقد البيع : 1- العاقدان : وهما البائع والمشتري 2- المحل : أي المبيع والثمن . 3- الصيغة : وهي الإيجاب والقبول الدالان على التراضي في إنشاء العقد .
شروط عقد البيع : من شروط عقد البيع شروط يجب توفرها في المتبايعين كالتمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة وشروط تجب في المعقود عليه أي المبيع والثمن بان يكون طاهرا غير نجس وان يكون منتفعا به ومقدورا على تسليمه وتسلمه معلوما عند المتبايعين غير منهي عن بيعه وشروط تجب في الصيغة وجوب الرضا في الايجاب والقبول . 2- عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن (عقد الكراء) : عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول او عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة وحكمه الجواز . اركان عقد الكراء وشروطه : 1- العاقدان 2- منفعة العين المكتراة 3- سومة الكراء . شروط عقد الكراء : يشترط في العاقدين التمييز والرشد والحرية ويشترط في منفعة العين المكتراة ان تكون معلومة مباحة مقدورا على تسليمها ويشترط في سومة الكراء أن تكون مالا معلوم القدر والصفة . 3- عقد مبادلة المال بعمل (عقد الإيجار) : هوالذي يكون المعقود عليه فيه عملا معلوما مقابل اجر وتمتد الإجارة إلى مجالات اقتصادية متنوعة مثل الصناعة والتجارة والخدمات . أركان الإجارة : 1- العاقدان وهما المستأجر والأجير . 2- الأجرة 3- العمل . شروط الإجارة : يشترط في المستأجر والأجير التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة ويشترط في الأجرة ان تكون معلومة القدر او العدد معلومة الأجل فتقيد بالعمل او بالزمن كما يشترط في العمل ان يكون مباحا. خصائص العقود العوضية : 1- عقد البيع : ملزم وناقل للملكية ورضائي وعوضي 2- عقد الكراء : ملزم للعاقدين ونفعي لا تصرفي ومقيد بزمن ومقيد بمنفعة العين المكتراة ورضائي وعوضي 3- عقد الإجارة : ملزم والتبعية ورضائي وعوضي 4- عقد شركة القراض : استثماري وغير مقيد بزمن وعوضي . مقاصد العقود العوضية : 1- مقاصد تربوية : كلما ابرم المسلم عقدا تحركت ف نفسه مشاعر الوفاء لان العقد يتمتع بقوة أخلاقية تعارف عليها الناس كما يكتسب أيضا خلق العفة لان العقد وثيقة تثبت حق الغير . 2- مقاصد تنظيمية : استطاع التشريع المالي في الإسلام أن يؤسس بالعقود العوضية أنشطة اقتصادية بسبب الثقة التي سادت المجتمعات المسلمة لوضوح العلاقات بين المتعاقدين . 3- مقاصد حقوقية : استطاعت العقود العوضية أن تحفظ للمتعاقدين حقوقهم بفضل قيمتها الاثباتية بالإضافة إلى كونها تتمتع بقوة ابرائية تبرئ ذمة من أدى حق الغير لأصحابه . 4- مقاصد اقتصادية ازدهرت بفضل العقود العوضية معاملات الناس المالية ونشطت الحركة الاقتصادية وظهرت أشكال جديدة من المعاملات . 5- مقاصد تنموية لأنها تنظم كل مرافق الحياة المالية للإنسان لذا وجب على المؤمن أن يتسلح بالعلم ليسهم في الدفع بسيرته التنمية لبلده . مفهوم العقود التبرعية
:هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقربا إلى الله تعالى وطلبا لمرضاته ونيل ثوابه وهي ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى "يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود "
أنواع العقود التبرعية:
الوصية: عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بعد الموت الموصي على وجه التأبيد
الهبة :عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما حال الحياة على وجه التأبيد
الوقف:عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه التأبيد
العارية :عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين
القرض:عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العين من جنسها
خصائص العقود التبرعية
عقود اختيارية:تعتبر العقود التبرعية تطوعية ندب الشرع إليها ولم يوجبها بل او كلها إلى قوة إيمان الناس ورغبتهم في البر و الإحسان
عقود غير نفعية أي غير عوضية صاحبها لا يقصد بها تحصيل نفع مادي او معنوي دنيوي
عقود إلزامية العقود التبرعية تخضع فقط لإرادة المتبرع وشرطه في تبرعه ولا دخل لغيره في ذلك و تعتبر شروط المتبرع واجبة التنفيذ وملزمة ما لم تعارض أحكام الشرع
عقود توثيقية واجبة الثوتيق بنص القرآن والسنة حماية لإرادة المتبرع دفعا للآفات
كيف يمكن تطوير إسهام العقود التبرعية
قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعية
يلاحظ أن العقود التبرعية تنحو في مجتمعنا نحو التركيز على المعاملات الفردية المحدودة في آثرها التنموي بحيث لم تتبلور في صيغ جماعية منظمة وظل إسهامها الاجتماعي يركز على توفير نفقات إنشاء دور العبادة
تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية
مرتبط أساسا بمشاركة المواطن في الشأن الاجتماعي عن طريق تنمية وعيه بمسؤولياته الاجتماعية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق