الزواج و الطلاق والخطبة في الاسلام و مدونة الاسرة
الزواج في مدونة
الاسرة
المادة 4 الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي
بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية
الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
المادة 10 ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر،
بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا
فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
المادة 11 يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :
1- شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو
الإشارة المفهومة ؛
2- متطابقين وفي مجلس واحد ؛
الزواج في الإسلام
قد رغّب
الإسلام في الزواج وحث عليه في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما
وراءه من أهداف وما يحققه من مقاصد في الحياة الإنسانية.
أولاً الزواج
هو شرعة كونية، كل شيء في الكون قائم على الازدواج، الله تعالى يقول
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون،
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
يعني التقابل
هذا بين الموجب والسالب، حتى في الذرة التي هي قاعدة البناء الكوني هي فيها
إلكترون وبروتون أو شحنة كهربائية سالبة وأخرى موجبة، فهذا التزاوج هو سنة كونية،
فالإنسان لا ينبغي أن يشذ عن هذه السنة الكونية، ولذلك منذ خلق الله الإنسان الأول
آدم وأسكنه الجنة لم يدعه وحده في الجنة، لأن ما معنى أن يسكن الإنسان في الجنة
وحده ولا أنيس له ولا جليس، ولذلك خلق الله آدم وخلق من جنسه زوجاً
يا أيها
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها
كما في آية
أخرى
وقلنا يا آدم
اسكن أنت وزوجك الجنة
فهذا أول شيء
أن الزواج يتآلف مع السنة الكونية، من ناحية أخرى هو السبب الوحيد لبقاء هذا
النوع، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمر الأرض ويكون له خليفة في هذه الأرض
وكيف يبقى الإنسان؟! لابد أن يزدوج مع امرأة أخرى حتى يحدث التناسل، والقرآن يشير
إلى هذا بقوله
والله جعل
لكم من أنفسكم أزواجاً، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
والحديث يقول
"تناكحوا تناسلوا" فهذا أيضاً مقصداً هاماً جداً، هناك مقصد آخر أن الله
ركَّب في الكيان البشري ما نطلق عليه الغريزة الجنسية أو الدافع الجنسي الفطري، إن
الرجل يميل إلى المرأة، والمرأة تميل إلى الرجل بحكم الفطرة البشرية، فلابد أن
تشبع هذه الفطرة، فجاءت الأديان تنظم إشباع الغريزة، لا تطلق لها العنان، الناس
وقفوا من هذا الأمر مواقف ثلاثة: هناك أناس كبتوا هذه الغريزة "نظام
الرهبانية" وهناك أناس أطلقوا لها العنان بلا ضابط ولا رابط "فلسفة
الإباحية"، وهناك النظام التي جاءت به الشرائع السماوية وختمها الإسلام، وهو
أنه نظم هذا بأن يكون ذلك عن طريق هذا الزواج الذي سماه الله تعالى في القرآن ميثاقاً
غليظاً وهذه كلمة قالها عن النبوة، قال عن الأنبياء وأخذنا منهم ميثاقاً
غليظاً وقال عن الزوجات وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً رباط متين مقدس،
فلابد للإنسان لكي يشبع هذه الرغبة الفطرية من هذا الزواج، وهذا جاء في الحديث
"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج" والله تعالى يقول
أحل لكم ليلة
الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
أي حاجة
الرجل إلى المرأة وحاجة المرأة إلى الرجل، كحاجتهم إلى اللباس والثوب الذي يحقق له
الستر والزينة والوقاية والقرب واللصوق والدفء فهذه مكان الزوجية من كلا الطرفين.
أيضاً من
أهداف الزواج إيجاد الأسرة المسلمة التي هي الخلية الأولى لقيام المجتمع المؤمن،
أن يوجد البيت ومن مجموعة البيوت يتكون المجتمع ومجموعة المجتمعات تتكون الأمة
الصالحة، فلابد أن يوجد هذا البيت بأركانه التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
فهذه هي
القواعد الأساسية، السكون النفسي، سكون كل واحد إلى الآخر، وقيام المودة، الزواج
الحقيقي لابد أن يقوم على التواد ـ لا على الشجار ـ والرحمة ثم من ناحية أخرى
الزواج رباط اجتماعي، حينما أتزوج من عائلة أو من عشيرة أو من قبيلة فقد انعقدت
بيني وبينها آصرة ورابطة هي رابطة المصاهرة، هناك رابطتان طبيعيتان، النسب
والمصاهرة، النسب وهي رابطة الدم ـ أخي وابني، وابن عمي، وعمي .. والمصاهرة التي
تأتي عن طريق الزواج، أصهاري أصبحوا أقارب امرأتي ـ أبوها وأخوها وأقاربها ـ
أصبحوا أصهاراً لي، والقرآن يقول
وهو الذي خلق
من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً
فبهذا تتسع
دائرة المودة والترابط بين الناس بعضهم وبعض، فمن أجل هذا كله حث الإسلام على
الزواج ورغًب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:
وأتزوج
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
الطلاق في
الإسلام:
ينبغي على
المرأة ألا تسأل زوجها الطلاق من غير بأس ومن غير ضرر حقيقي لحق بها ورسول الله يقول: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة
الجنة))([1][10]).
في الطلقة
الأولى أو الثانية لا يجوز أن تخرج من بيت الزوجية أو أن يأمرها زوجها أن تترك بيت
الزوجية، يقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن
يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [الطلاق:1]. قال العلماء: أي من الرغبة عنها إلى الرغبة إليها، ومن
إيقاع الطلاق إلى استئناف الحياة الزوجية بينهما.
أما إذا خرجت
المرأة من دار الزوجية ويعلم بذلك أهل الزوجين وتتدخل بعد ذلك الأطراف، الأمر الذي
يوسع الشقة بين الزوجين بعد ذلك.
وصية من
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرجال والنساء معا: إلى الرجال أن يعرفوا طبائع
النساء لغلبة الجانب العاطفي فيهن يقول عليه الصلاة والسلام: ((استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأعوج ما في
الضلع أعلاه فإن ذهبت تقومه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستمتعوا بهن على
عوجهن))([2][11]).
ووصية للمرأة
ألا تنكر معروف زوجها وإحسانه يقول عليه الصلاة والسلام: ((لا
ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه))([3][12])، ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ((يا معشر
النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار، قالوا: مم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفرن،
قلن: نكفرن بالله؟ قال: تكفرن العشير (أي الزوج)
لو أحسن الزوج إليكن الدهر كله ثم أساء قلتن: ما رأينا منك خيرا قط))([4][13]).
الطــلاق في مدونة الاسرة
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة،
كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة
بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية،
أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية
الزوج المادية والتزاماته المالية.
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر
ذلك منه تراجعا عن طلبه.
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم
تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر
سيتم البت في الملف.
عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة،
بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب
حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم
المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد
به من طرف المحكمة.
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا
يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة
والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.
تشمل مستحقات الزوجـة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة
العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب
الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة
في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن
في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين
168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية
والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
الخطبة في
الشرع
الخِطبة في
الشرع هي أن يطلب الرجل المرأة للزواج ، والذي عليه أهل العلم أن الخطبة مشروعة
لمن أراد الزواج ، قال تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء )
البقرة /235 .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خطب عائشة رضي
الله عنها . البخاري (النكاح/4793) ، وفي الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه
وسلم خطب حفصة . البخاري ( النكاح/4830) .
وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الخطبة
بالنظر إلى المخطوبة ، ففي الحديث : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر
إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) أبو داود ( النكاح/2082 ) حسنه الألباني في صحيح
أبي داود ( 1832 )
إلا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية
إجراءات محددة يجب اتباعها في الخطبة ، وما يفعله بعض المسلمين من إعلان الخطبة
وما يقيمونه من أفراح وما يقدمونه من هدايا كل ذلك هو من باب العادات التي هي
مباحة في الأصل ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه ، ومن ذلك تبادل الخواتم
بين الخطيبين أو ما يسمى بالدبلة ،
الخطبة
في مدونة الاسرة
1 تعريف الخطبة وطبيعتها القانونية:
المادة 5: الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج؛ ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل للهدايا.
المادة 6: يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل الطرفين حق العدول عنها.
بناء على المقتضيات المشار إليها في المادتين (5 و6) أعلاه، يتضح أن الخطبة هي تواعد بين رجل وامرأة على الزواج؛ وتعتبر المرحلة التي تجمعهما مرحلة خطبة إلى حين توثيق عقد الزواج والإشهاد عليه. وتتحقق الخطبة؛ بتبادل الوعد بينهما وبتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها.
واعتبارا لاختلاف الأعراف بين منطقة وأخرى باختلاف العادات والتقاليد والمعطيات الثقافية التي تحكم كل منطقة، فإن التعبير عنها يكون متناسبا مع الأعراف والتقاليد المتعارف عليها وكل ما يفيد التواعد على الزواج، من قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما يؤكد رغبة الطرفين في التواعد على الزواج. كما أن الخطبة بهذا المعنى لا تعتبر زواجا بل تواعد من أجل الإشهاد على عقد الزواج فيما بعد، ولا تلزم الطرفين ولا تنشأ أية آثار حيث يمكن العدول عن الخطبة من قبل كلا الطرفين، لكن قد يحدث أن يضر أحد الطرفين بالآخر بمجرد عدوله عن الخطبة وهو ما انتبه إليه المشرع في المادة السابقة، وأعطى الحق للمتضرر المطالبة بالتعويض
1 تعريف الخطبة وطبيعتها القانونية:
المادة 5: الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج؛ ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل للهدايا.
المادة 6: يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل الطرفين حق العدول عنها.
بناء على المقتضيات المشار إليها في المادتين (5 و6) أعلاه، يتضح أن الخطبة هي تواعد بين رجل وامرأة على الزواج؛ وتعتبر المرحلة التي تجمعهما مرحلة خطبة إلى حين توثيق عقد الزواج والإشهاد عليه. وتتحقق الخطبة؛ بتبادل الوعد بينهما وبتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها.
واعتبارا لاختلاف الأعراف بين منطقة وأخرى باختلاف العادات والتقاليد والمعطيات الثقافية التي تحكم كل منطقة، فإن التعبير عنها يكون متناسبا مع الأعراف والتقاليد المتعارف عليها وكل ما يفيد التواعد على الزواج، من قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما يؤكد رغبة الطرفين في التواعد على الزواج. كما أن الخطبة بهذا المعنى لا تعتبر زواجا بل تواعد من أجل الإشهاد على عقد الزواج فيما بعد، ولا تلزم الطرفين ولا تنشأ أية آثار حيث يمكن العدول عن الخطبة من قبل كلا الطرفين، لكن قد يحدث أن يضر أحد الطرفين بالآخر بمجرد عدوله عن الخطبة وهو ما انتبه إليه المشرع في المادة السابقة، وأعطى الحق للمتضرر المطالبة بالتعويض
الحضانة
في الاسلام
لحضانة
تعريفها: الحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، حتى يقوي علي النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بما عليه من مسئوليات.
حكمها:
والحضانة واجبة للصغير والصغيرة، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجبت حفاظًا عليه من المهالك والمخاوف.
لمن حق الحضانة:
للأم حق الحضانة مادام الولد صغيرًا، فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال: "أنت أحق به مالم تنكحي[أحمد وأبو داود]
وعن القاسم بن محمد قال:"كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه علي الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خَلِّ بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام. [مالك].
وقال بعض العلماء: إن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معًا: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن الجمع بين الحقوق، وجب العمل بها، وإلا فيعتبر الأوفق للمحضون، وتعتبر أمور- تجبر الأم علي حضانة ولدها إذا لم يوجد غيرها، أما إذا وجد غيرها فهي الأولي إلا أن يكون عندها مانع لا يصح أن يأخذ الأب الولد لحضانته من الأم إلا لأمر شرعي، كأن تكون الأم قد تفسد الولد في التربية، والأب سيصلحه.
تعريفها: الحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، حتى يقوي علي النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بما عليه من مسئوليات.
حكمها:
والحضانة واجبة للصغير والصغيرة، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجبت حفاظًا عليه من المهالك والمخاوف.
لمن حق الحضانة:
للأم حق الحضانة مادام الولد صغيرًا، فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال: "أنت أحق به مالم تنكحي[أحمد وأبو داود]
وعن القاسم بن محمد قال:"كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه علي الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خَلِّ بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام. [مالك].
وقال بعض العلماء: إن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معًا: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن الجمع بين الحقوق، وجب العمل بها، وإلا فيعتبر الأوفق للمحضون، وتعتبر أمور- تجبر الأم علي حضانة ولدها إذا لم يوجد غيرها، أما إذا وجد غيرها فهي الأولي إلا أن يكون عندها مانع لا يصح أن يأخذ الأب الولد لحضانته من الأم إلا لأمر شرعي، كأن تكون الأم قد تفسد الولد في التربية، والأب سيصلحه.
الحضانة في
مدونة الاسرة
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام
بتربيته ومصالحه.
على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل
الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة
غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
الحضانة من واجبات الأبوين، مادامت علاقة
الزوجية قائمة.
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها،
أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر
إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت
إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني
للذكر والأنثى على حد سواء.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون
الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد
أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن
يوافق نائبه الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى
القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة
المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة.
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام
العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي.
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها
عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا
لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد
تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات
الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة،
واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند
حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في
المتابعة اليومية لواجباته الدراسية.
وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي
والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون.
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر
الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا
كان ذلك في مصلحة المحضون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق