استبراء
التعريف:
الاستبراء لغة: طلب البراءة، وبرئ تطلق بإزاء ثلاث
معان: برئ إذا تخلص،
وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر.
أما الاستبراء فيقال: استبرأ الذكر استنقاه، أي
استنظفه من البول.
واستبرأ من بوله إذا استنزه.
وللاستبراء استعمالان شرعيان:
الأول: يتصل بالطهارة كشرط لصحتها، فهو بهذا من
مباحث العبادة، وهو داخل تحت قسم التحسين.
يقول الشاطبي: "وأما التحسينات فمعناها
الأخذ بما يليق من محاسن العادات. ففي العبادات كإزالة النجاسة".
الثاني: يتصل بالاطمئنان على سلامة الأنساب، وعدم
اختلاطها، فهو بهذا من مباحث النكاح، وهو داخل تحت قسم الضروري، كما ذهب إليه الشاطبي.
أولا : الاستبراء في الطهارة:
عرَّف ابن عرفة الاستبراء بالاستعمال الأول بقوله:
"إزالة ما بالمخرجين من الأذى"، فالاستبراء على هذا يكون من البول، والغائط،
والمذي، والودي، والمني. وهو ما يفهم من كلام الشافعية والحنابلة.
وعرَّفه الحنفية: "بأنه طلب البراءة من الخارج،
وصرحوا بأنه لا يتصور في المرأة"
تعريف الاستنجاء" استفعال من النَّجْو، وهو في اللُّغة القطع،
يقال: نَجوت الشَّجرة، أي: قطعتها.
وهو اصطلاحاً: إزالةُ الخارج من السَّبيلين بماء
أو حَجَر ونحوه، وفي ذلك قطع لهذا النَّجس. وهذا وجه تعلُّق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي
الاستنجاء: هو مسح موضع النجو أو غسله. والنجو:
ما يخرج من البطن. وهو سنة بالماء أو بالحجر ونحوه إذا لم يزد النجو على قدر الدرهم،
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن استجمر فليوتر، مَن فعل
ذلك فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج))
إستجمار
________________________________________
تعريف فى اللغة
الاستجمار مأخوذ من الجمار وهى الحجارة الصغيرة
(1).
التعريف الشرعى عند الفقهاء
إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين بحجر أو نحوه
.
والفرق بينه وبين الاستنجاء أن الاستنجاء عام يطلق
على استعمال الماء فى إزالة الخارج من السبيلين
، ويطلق على استعمال الحجر أو نحوه فى إزالة هذا الخارج.
حـكـمــه
اتفق الأئمة على وجوب إزالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق