الاثنين، 23 ديسمبر 2013

تعريف الاستبراء الاستنجاء الاستجمار



استبراء
التعريف:
الاستبراء لغة: طلب البراءة، وبرئ تطلق بإزاء ثلاث معان: برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر.
أما الاستبراء فيقال: استبرأ الذكر استنقاه، أي استنظفه من البول.
واستبرأ من بوله إذا استنزه.
وللاستبراء استعمالان شرعيان:
الأول: يتصل بالطهارة كشرط لصحتها، فهو بهذا من مباحث العبادة، وهو داخل تحت قسم التحسين. يقول الشاطبي: "وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات. ففي العبادات كإزالة النجاسة".
الثاني: يتصل بالاطمئنان على سلامة الأنساب، وعدم اختلاطها، فهو بهذا من مباحث النكاح، وهو داخل تحت قسم الضروري، كما ذهب إليه الشاطبي.
أولا : الاستبراء في الطهارة:
عرَّف ابن عرفة الاستبراء بالاستعمال الأول بقوله: "إزالة ما بالمخرجين من الأذى"، فالاستبراء على هذا يكون من البول، والغائط، والمذي، والودي، والمني. وهو ما يفهم من كلام الشافعية والحنابلة.
وعرَّفه الحنفية: "بأنه طلب البراءة من الخارج، وصرحوا بأنه لا يتصور في المرأة"

تعريف الاستنجاء" استفعال من النَّجْو، وهو في اللُّغة القطع، يقال: نَجوت الشَّجرة، أي: قطعتها.
وهو اصطلاحاً: إزالةُ الخارج من السَّبيلين بماء أو حَجَر ونحوه، وفي ذلك قطع لهذا النَّجس. وهذا وجه تعلُّق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي
الاستنجاء: هو مسح موضع النجو أو غسله. والنجو: ما يخرج من البطن. وهو سنة بالماء أو بالحجر ونحوه إذا لم يزد النجو على قدر الدرهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن استجمر فليوتر، مَن فعل ذلك فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج))
إستجمار
________________________________________

تعريف فى اللغة
الاستجمار مأخوذ من الجمار وهى الحجارة الصغيرة (1).
التعريف الشرعى عند الفقهاء
إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين بحجر أو نحوه .
والفرق بينه وبين الاستنجاء أن الاستنجاء عام يطلق على استعمال الماء فى إزالة  الخارج من السبيلين ، ويطلق على استعمال الحجر أو نحوه فى إزالة هذا الخارج.
حـكـمــه
اتفق الأئمة على وجوب إزالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق