الجمعة، 14 فبراير 2014

المحافظة على الملك العام المائي وحمايته



المحافظة على الملك العام المائي وحمايته




المادة 12 : - أ – يمنع ما يلي :

              1.      التجاوز بأي شكل من الأشكال خاصة بواسطة بنايات، على حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والسواقي والبحيرات وكذا على حدود محرم القناطر المائية وأنابيب المياه وقنوات الملاحة أو الري أو التطهير التي تدخل في الملك العام المائي،
              2.      وضع أي حاجز داخل حدود الملك العام المائي يعرقل الملاحة وحرية سيلان المياه وحرية التنقل على الضفاف الحرة،
              3.      رمي أشياء داخل مسيل مجاري المياه، من شأنها أن تعيق هذا المسيل أو تسبب له تراكمات،
              4.      عبور الساقيات أو الأنابيب أو القناطر المائية أو القنوات المكشوفة والتي تدخل في الملك العام المائي، بواسطة عربات أو حيوانات، خارج الممرات المعينة خصيصا لهذا الغرض، أو ترك البهائم تدخل محرم قنوات الري أو التطهير. إن النقط التي يمكن استثنائيا للقطيع أن ينفذ منها إلى هذه القنوات قصد الارتواء يتم تحديدها من طرف وكالة الحوض.


- ب – ويمنع، إلا بترخيص سابق ممنوح حسب الكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية، القيام بما يلي :

              1.      إنجاز أو إزالة إيداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي،
              2.      كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه المؤقتة أ و الدائمة،
              3.      القيام بفصدات أو مآخذ ماء على المنشآت العمومية وعلى مجاري المياه أو على أي جزء آخر من الملك العام المائي،
              4.      القيام بتجويفات كيفما كان نوعها، خاصة استخراج مواد البناء من مجاري المياه على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه، أو محرم أنابيب المياه والقناطر المائية والقنوات. ولا يمنح الترخيص إذا كان من شأن التجويفات أن تلحق ضرارا بالمنشآت العامة أو بثبات حافات مجاري المياه أو بالأحياء المائية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق