الخميس، 20 مارس 2014

خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل



: خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل:
أولا:الجمهور:إنه لا ينقض الوضوء، ولهم أدلة منها:ا رواه أبو داود، من طريق علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار
ثانيا: القديم في مذهب الشافعي والمشهور من رأي أحمد ورأي أهل الحديث أنه يجب منه الوضوء، ومن أدلتهم:ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ))، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم، فتوضأ من لحوم الإبل))، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)) ، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا))
وهو الراجح والأحوط والله أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق