الأحد، 23 مارس 2014

تعريف القضاء لغة واصطلاحاً



تعريف القضاء لغة واصطلاحاً
  القَضاء[1] لغة: الحُكْم، وأَصله قَضايٌ لأَنه من قَضَيْت، إِلا أَنَّ الياء لما جاءت بعد الأَلف همزت؛ والجمع الأَقْضِيةُ، والقَضِيَّةُ مثله، والجمع القَضايا على فَعالَى وأَصله فَعائل. قال أَبو بكر: قال أَهل الحجازالقاضي معناه في اللغة القاطِع للأُُمور المُحِكم لها . واسْتُقْضِي فلان أَي جُعِل قاضِياً يحكم بين الناس. والقَضايا: الأَحكام، واحدتها قَضِيَّةٌ. يقال: قَضَى يَقْضِي قَضاء فهو قاضٍ إِذا حَكَم وفَصَلَ. وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إِلى انقطاع الشيء وتمامه. وكلُّ ما أُحْكِم عمله أَو أُتِمَّ أَو خُتِمَ أَو أُدِّيَ أَداء أَو أُوجِبَ أَو أُعْلِمَ أَو أُنْفِذَ أَو أُمْضِيَ فقد قُضِيَ.
وأما تعريفه فى الإصطلاح فقد تعددت فيه تعريفات الفقهاء؛
1-   الحنفية: (فصل الخصومات وقطع النزاعات) (على وجه مخصوص) عرفه بعضهم: (قول ملزم صادر عن ولاية عامة).[2]
2-   وتعريف الحنابلة قريب منه.الجمع بينهما (فصل الخصومات و قطع المنازعات على وجه خاص صادر عن ولاية عامة).
3-   المالكية: (الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام).[3]
4-   الشافعية: (فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى)[4]
تعريف الحنفية والمالكية، وهو: " الإخبار عن حكم شرعى على سبيل الإلزام ".
وقد رد على هذا التعريف الدكتور محمد عبد اللطيف البنا[5]: "أن هناك فرقا بين حكم فقهي يحتمل مجموعة من الخيارات لتنزيلها على الواقع، وبين فتوى تخص عصرا من العصور، والفتوى الآن اتجهت لمؤثرات خارجية، وداخلية إلى أن ترجح حكما كان مرجوحا لدى جمهور الفقهاء القدامى، وذلك لاختلاف طبيعة العمل، ووجود ضوابط تخرجه عن التحرج الفقهي القديم، وأرى بأنه لا مانع من تولي المرأة للقضاء، ما دامت مؤهلة لذلك، خاصة أنها في المنظومة القضائية الحديثة هي مجرد ناقل للقانون ومطبق له إلا فيما ندر مما يخول لها حق الاجتهاد وهو أيضا مقيد".


[1] لسان العرب (النسخة الألكترونية) باب قضي صـ631-632
[2] ابن عابدين / الحاشية /دار الفكر ج5/ص352
[3] الشربيني محمد الخطيب /مغني المحتاج/ دار الفكر ج6/ص86
[4] الشربيني محمد الخطيب /مغني المحتاج/ دار الفكر ج 4ص372
[5] المرأة قاضية..رؤية فقهية قانونية معاصرة  www.islamonline.net

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق