- الرهن :
الرهن من أهم وسائل حفظ حق المقرض في الاستيفاء ، وذلك ببيع العين المرهونة ، وحصوله على كامل حقوقه من دون أن يقع في مخاطرِ عدم عودة المال الذي قام بإقراضه إلى المقترض .
الرهن في اللغة : الحبس([1])، قال ابن فارس : أصل يدل على ثبات شيء يُمسك بحق أو غيره([2]). وفي الشرع : (جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون)([3]).
مشروعية الرهن :
في القرآن :
·
قوله تعالى
: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾[البقرة:
الآية 283].
·
وقوله تعالى : ﴿كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾[المدثر : الآية 38] . أي : محبوسة وملزمة بما اكتسبته في الحياة الدنيا .
ومن السنة أحاديث كثيرة منها :
·
عن عائشة
رضي الله عنها : [ أن النبيrاشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ]([4]).
·
وعن أنس tقال :[ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ]
([5])
·
وعن أبي
هريرة t قال : قال رسول الله r :[ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ،
وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا . وَعَلَى
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ]([6]).
وأما
إجماع الأمة فقد أجمع المسلمون على
جواز الرهن([7]).
واتفق الفقهاء على أن الرهن من الأمور الجائزة وليست من الواجبة على المتعاقدين ،
وأما نص الآية ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ فهو للإرشاد وليس للإلزام ، وذلك مبين في
قوله تعالى : ﴿فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته﴾[البقرة: الآية 283] .
أركان عقد الرهن(عند الجمهور)([8]):
1.
العاقـد
: والمقصود به كلٌّ من الراهن والمرتهن ، ويشترط في كل منهما أن يكون مكلفاً بالغاً
عاقلاً . وأن يكون غير مكره . وأن يكون من أهل التبرع ؛ فلا يصح رهن المحجور عليه
.
2.
الصيغة
: لا يصح إلا بالإيجاب والقبول كما قرر جمهور العلماء .
3.
المرهون
: أهم شروطه عند الجمهور هي أن يكون عيناً قابلاً للبيع بتقومه وتملكه .
4.
المرهون
به : ويشترط أن يكون ديناً أو عيناً مضمونة بنفسها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق