الجمعة، 21 فبراير 2014

الرهن في الاسلام القران والسنة



- الرهن :

الرهن من أهم وسائل حفظ حق المقرض في الاستيفاء ، وذلك ببيع العين المرهونة ، وحصوله على كامل حقوقه من دون أن يقع في مخاطرِ عدم عودة المال الذي قام بإقراضه إلى المقترض .
الرهن في اللغة : الحبس([1])، قال ابن فارس : أصل يدل على ثبات شيء يُمسك بحق أو غيره([2]). وفي الشرع : (جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون)([3]).


مشروعية الرهن :
       في القرآن :
·        قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾[البقرة: الآية 283].
·        وقوله تعالى : ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾[المدثر : الآية 38] . أي : محبوسة وملزمة بما اكتسبته في الحياة الدنيا .
       ومن السنة أحاديث كثيرة منها :
·        عن عائشة رضي الله عنها : [ أن النبيrاشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ]([4]).
·        وعن أنس  tقال :[ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ] ([5])
·        وعن أبي هريرة t قال : قال رسول الله r :[ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا . وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ]([6]).
وأما إجماع الأمة فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن([7]). واتفق الفقهاء على أن الرهن من الأمور الجائزة وليست من الواجبة على المتعاقدين ، وأما نص الآية ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ فهو للإرشاد وليس للإلزام ، وذلك مبين في قوله تعالى : ﴿فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته﴾[البقرة: الآية 283] .

أركان عقد الرهن(عند الجمهور)([8]):
           1.        العاقـد : والمقصود به كلٌّ من الراهن والمرتهن ، ويشترط في كل منهما أن يكون مكلفاً بالغاً عاقلاً . وأن يكون غير مكره . وأن يكون من أهل التبرع ؛ فلا يصح رهن المحجور عليه .
           2.        الصيغة : لا يصح إلا بالإيجاب والقبول كما قرر جمهور العلماء .
           3.        المرهون : أهم شروطه عند الجمهور هي أن يكون عيناً قابلاً للبيع بتقومه وتملكه .
           4.        المرهون به : ويشترط أن يكون ديناً أو عيناً مضمونة بنفسها .

     أحكام الرهن الصحيح([9]):
 إذا ثبت الرهن استحق الدائن حَبْسَ العينِ المرهونة بنفسه أو بغيره ، ومَنْعَ المالك من التصرف بها إلى حين استيفاء الحق . فإن عجَز المدين عن إيفاء كامل الدين بِيْعَ الرهن بإذن المدين أو بإذن القاضي ، وأخذ الدائن حقه كاملاً ، ورد الباقي لصاحبه .
     أحكام الرهن الباطل :
 يوجب رد العين لصاحبها بسبب بطلان الرهن ، وإن تلفت العين لا تكون مضمونة . أما حالة فساد الرهن عند الحنفية([10]) فتوجب الضمان على المرتهن بقدر هلاك العين المرتهنة ، ويثبت حق استيفاء الدين منها .

   وضع الرهن تحت يد رجل عـدل([
يحق للعاقدين أن يتفقا على وضع الرهن في يد شخص ثالث ، وتكون العين أمانة عنده إلى وقت الاستحقاق ، فيبيعها بإذن العاقدين أو بأمر القاضي .
        وبهذا نرى أن أحكام الرهن في الشرع الإسلامي (كغيرها من وسائل التوثيق) تحفظ للمقرض وغيره من أصحاب العقود حقهم في الاستيفاء ، و تجعل الأفراد في المجتمع الإسلامي أكثر إقداماً على دفع القروض الحسنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق