الجمعة، 21 فبراير 2014

تعريف نظام السلم مشروعيته حكمه في الاسلام في المصارف الاسلامية



السلم
وهو بيع شيء يقبض ثمنه حالا وتأجيل تسليمه إلى فترة قادمة ، وقد يسمى بيع السلف فصاحب رأس المال يحتاج أن يشتري السلعة وصاحب السلعة يحتاج إلى ثمنها مقدما لينفقه على السلعة التي وصفها المشتري . وبهذا نجد أن المصرف أو أي تاجر يمكن له أن يقرض المال للمنتجين ويسدد القرض لا بالمال النقدي لأنه سيكون (قرض بالفائدة) ، ولكن بمنتجات معينة وموصوفة في الذمة .
مما يجعلنا أمام بيع سلم يسمح للمصرف أو للتاجر بربح مشروع ويقوم المصرف بتصريف المنتجات والبضائع التي يحصل عليها وهو بهذا لا يكون تاجر نقد وائتمان بل تاجر حقيقي يعترف الإسلام بمشروعيته وتجارته . وبالتالي يصبح المصرف الإسلامي ليس مجرد مشروع يتسلم الأموال بفائدة لكي يوزعها بفائدة أعلى ولكن يكون له طابع الخاص حيث يحصل على الأموال ليتاجر ويضارب ويساهم بها .
 وهكذا يمكن أن يكون عقد السلم طريقا للتمويل يغني عن القرض بالفائدة . فأصحاب السلع والبضائع يمكنهم أن يحصلوا من المصرف على ثمن بضائعهم مقدما على أن تسلم للمصرف مستقبلا ليتاجر بها كما يمكن للمصرف أن يستخدم بيع السلم في بيع تجارته([1]).
مشروعية السلم :   
 السلم على غير القياس فقد وضع العلماء شروط وقيود تحفظ للسلم إباحته منها([2]) :
1.     بيان الجنس والنوع والصفة في الثمن تجنبا للنزاع .
2.     بيان جنس ونوع وصفة المسلم فيه (السلعة) .
3.     أن يكون المسلم فيه مؤجلا إلى أجل معلوم .
4.     أن يكون المسلم موجودا عند حلول الآجل . 
5.     يشترط في المسلم فيه أن لا يكون من جنس الثمن وأن لا يكون متفقاً معه في علة ربوية .
6.     البعض اشترط بأن لا يقل الأجل عن شهر واحد ذلك لأن الشهر أقل مدة يمكن أن تتحقق فيها الفائدة من بيع السلم.
7.     يجب أن يكون الثمن معجلاً .


[1])) المؤسسات مالية البورصة والبنوك التجارية ،  محمد صالح الحناوي ، ص411.
([2]) العمليات المصرفية الإسلامية (مفهوم ومحاسبة)، حسين محمد سمحان ، ص71.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق