الجمعة، 21 فبراير 2014

تعريف المضاربة شروط المضاربة في المصارف الاسلامية



المضاربة
تعتبر المضاربة هي الوسيلة التي تجمع بين المال والعمل بقصد استثمار الأموال التي لا يستطيع أصحابها استثمارها . كما أنها الوسيلة التي تقوم على الاستفادة من خبرات الذين لا يملكون المال .
والمضاربة : هي عقد بين طرفين أو أكثر يقدم أحدهما المال والأخر يشارك بجهده على أن يتم الاتفاق على نصيب كل طرف من الأطراف بالربح بنسبة معلومة من الإيراد([1]).
        وهناك عدة أشكال أو صور للمضاربة نذكر منها([2]):

         1.        المضاربة الخاصة : بمعنى أن المال والعمل مقدمان من شخص واحد.
         2.        المضاربة المشتركة: يتعدد فيها أصحاب الأموال وأصحاب العمل.
         3.        المضاربة المطلقة : وهي التي لا يقيد فيها صاحب المال المضارب بنوع محدد من الاستثمار أو التجارة وإنما يكون له مطلق الحرية في اختيار النشاط الذي يراه مناسبا.
         4.        المضاربة المقيدة: وهي المضاربة التي يلزم فيها صاحب رأس المال المضارب باستخدام الأموال في نشاط أو تجارة معينة من قبله.
    شروط المضاربة([3]):
1.     يجب أن يكون رأس المال المضارب به نقدا ومعلوماً .
2.     إن المضارب لا يضمن رأس المال المضارب به في حالة الخسارة إلا إذا أثبت صاحب المال أن تقصير المضارب هو السبب وراء هذه الخسارة .
3.     يمكن للمصرف أن يطالب بضمان يقدمه المضارب يحفظ فيه حقه في حالة تقصيره عن تنفيذ الشروط التي تم الاتفاق عليها .
4.     يجب أن يتم تحديد نصيب كل طرف من الأرباح كنسبة من الأرباح ولا يجوز أن يكون الربح مقدارا محددا لأنه قد تكون الأرباح المتحققة أقل من ذلك .
يجوز الاتفاق على وقت المضاربة ومكانها


[1])) أساسيات العمل المصرفي الإسلامي (الواقع والآفاق) ، عبد الحميد محمود البعلي ،1990 ، القاهرة ،  ص68.
[2]))  إدارة البنوك مدخل استراتيجي معاصر ، فلاح حسن الحسيني ،  مؤيد عبد الرحمن الدوري ، 2000 ،  دار وائل للنشر  ، عمان ، ص201.
[3]))  إدارة البنوك ، فلاح حسن الحسيني ، مؤيد عبد الرحمن الدوري ، ص202.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق