الاثنين، 24 فبراير 2014

الأساس الضريبي لفئة الأجور والمرتبات تعريف الناتج الاجمالي



الأساس الضريبي لفئة الأجور والمرتبات

يلتزم كل مكلف بالضريبة، بتقديم تصريحات حول مدخوله في الوقت المحدد قانونيا وأي تأخير ينجر عنه عقوبات، لذلك يجب تحديد الأساس الضريبي لهذه الفئة الذي يمثل منبع الضريبة المفروضة على الأجور لأنه يمثل الناتج الإجمالي للفرد بصفة خاصة وللمؤسسة بصفة عامة.
بالنسبة لهذه الفئة (فئة الأجور والمرتبات ) يتكون الأساس الضريبي من الفرق بين الناتج المحصل واشتراكات التأمينات الاجتماعية المعاشية.

المبحث الأول: تعريف الناتج الإجمالي PIB:
-
عرف الناتج الداخلي la pib بأنه مجموع السلع والخدمات الإنتاجية التي تم إنتاجها من قبل الوحدات القيمة والتي تكون موضوعا لاستخدامات النهائية فقط.
-
يستعمل هذا المجمع (Agrégat) في المقارنات الدولية ويتميز باتساع حلقة الانتاج من خلال استناده إلى نظرية القيمة، ويمكن إنجازه وفق المعادلة او الصيغة الرياضية التالية:
Le Pib = la bib + VABad + VABIF + VABai + VABsd – Loyer

حيث: la BIB = الإنتاج الداخلي الخام

VABad =
القيمة المضافة للإيرادات
VABIF =
القيمة المضافة للمؤسسات المالية
VABai =
القيمة المضافة للشؤون العقارية
VABsd =
القيمة المضافة للخدمات المنزلية.

-
وكذلك نجد نظام الحسابات الاقتصادية الجزائرية (SCEA) يعتمد في تحليله على الإنتاج الداخلي الخام، ويلخص الناتج الإجمالي في الفرق بين الناتج المحصل واشتراكات التأمينات الاجتماعية المعاشية.
المبحث الثاني: العناصر المكونة للناتج الإجمالي:
يتكون الناتج الإجمالي من العناصر التالية:
1.
الأجور الرئيسية: (أجور ، رواتب )
2.
الأجور الإضافية: (تعويضات، علاوات المردودية )
جـ- المزايا العينية: (إطعام، مسكن، تدفئة، إنارة...) الممنوحة للأجراء.
إما مجانا
وإما مقابل اقتطاع أقل من قيمتها
تقويم المزايا العينية:
 
بالنسبة للسكن والتدفئةv والإنارة: فهي مقومة من طرف رب العمل حسب قيمتها الحقيقية.
 
بالنسبة للإطعام :v يجب أن لا تقل القيمة الواجب اعتمادها عن 50 دج بالنسبة لكل وجبة ، إلا في حالة تبرير مقنع مؤسس قانونا .
المبحث الثالث: العناصر المستثناة من الناتج الإجمالي:
تستثنى من الناتج الإجمالي كل من:
التعويضات الممنوحة مقابل مصاريف التنقل أو المهمة.
تعويضات المناطق الجغرافية
المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي
مثل الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنح الأمومة.
المزايا العينية التي تتعلق فقط بالإطعام والمسكن الممنوحة للإجراء العاملين في المناطق الواجب ترقيتها.
المبحث الرابع: التخفيضات الضريبية التي يخضع لها الأجير
-
بموجب المادة 38 من القانون 90-36 المتضمن قانون المالية لسنة1991.
هذا القانون قد وضع حدا لنظام الضريبة النوعية و التكميلية و التخفيضات المفرطة التي تحرم الخزينة العامة من إيرادات مالية كبيرة فإصلاحات 1992 جاءت لازالت الغموض و تحقيق أهداف الضريبة المعاصرة بأحداث الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشريكة IBS.
-
يعد سلم الضريبة مسرحا لعدة تصريحات و تعديلات بهدف تخفيض الضغط الجبائي، آخر تعديل جاء به القانون المالية لسنة 1991، يحوي السلم على خمسة فئات للدخل بمعدل تصاعدي من 0% 40 %.
-
المداخيل في شكل رواتب تستفيد من نظام تخفيضات خصوصية، كذلك تخفيضات لصالح المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي IRG و ذلك كما يلي:
1-
بالنسبة لفئة العزاب 10% غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 15000 دج أو يزيد عن 6000 دج في السنة.
2-
بالنسبة للمتزوجين بدون أطفال:تحت الكفالة 30% غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 3000دج أو يزيد عن 15600دج في السنة.
مثال:
-
الأجر القاعدي 30.000دج
-
تعويض للتجربة الشخصية 1500دج
-
منحة الطعام 1300دج
-
منحة النقل 1040دج
-
مدة العمل 20 يوم
المطلوب: حساب IRG الضريبة على الدخل الإجمالي؟
-
الأجر القاعدي+تعويض التجربة الشخصية=30000+1500=31500دج
9%
اقتطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية و التقاعد 31500x9÷100=2835دج
31500-2835=28665
دج
الأجر المطبق علية ضريبة الدخل الإجمالي + منحة الطعام + منحة النقل.
28665+1300+1040=31005=
الأجر الإجمالي
الوعاءx 26 / مدة العمل =31005x26/20=40306.5
أعزب متزوج الراتب/الأجر
6381 5590 40300

السلم × مدة العمل ÷ 26=
1-
بالنسبة للمتزوج:
الأجرة المقتطع منها الضريبة: هي= 31005-4300= 26705دج
2-
بالنسبة للأعزب:
الأجرة المقتطعة منها الضريبة 31005-4908.48=26096.54دج

المبحث الخامس: الإكراميات و الزيادة في السعر مقابل الخدمات:
من اجل إقرار أساس الضريبة الدخل تؤخذ في الحسبان هذه الإكراميات الممنوحة لأجراء وهذا:
-
إذا دفعت مباشرة من دون وساطة من المستخدم: يقدر مبلغها جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان، وإذا أضيفت لأجر ثابت يقوم المستخدم بالاقتطاع كما هو مبين في المادة 7-1 من قانون الضرائب.
-
إذا كانت شكل الأجر الوحيد للمستخدمين باستثناء إي أجر ثابت فإنه ينبغي على هؤلاء أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبلغ الذي دفع لهم، و أن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط و الآجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون و المدينون.
يقصد بالإمتيازات العينية: النقدية و السكن و الألبسة و التدفئة و الإنارة و التي تقدر من طرف المستخدم حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة و الخاصة بكل 3 أشهر أو بكل شهر أو بكل 15 يوم أو بكل يوم أو بكل ساعة.
-
كما أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتبارها للنقدية من أجل التقدير بمبلغ 15دج عن كل وجبة في حالة عدم وجود إثباتات.
-
خلافا لأحكام المادة 71 أعلاه تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في النقدية و المسكن دون سواهما، اللذين يستفيدون منها العاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن أساس الضريبة على الدخل عن طريق التنظيم.

خلاصة القول :أن الأساس الضريبي هو المنبع الذي يتحدد عن طريقه الدخل الخاضع للضريبة وهو أهم ركيزة يعتمد علها المكلف أثناء حساب الوعاء الضريبي.لذلك وضع المشروع الجزائري قوانين في مجال ضريبة الدخل و التي من خلالها يتم تحديد مختلف أنواع الدخل الخاضع لهذه الضريبة، وكيفية تحديد الدخل الصافي و الضريبة الواجبة الدفع.
كما أجد لمكلف بالضريبة قد يخضع لتخفيضات و إعفاءات من الضريبة حسب نوع الدخل.


المبحث الرابع: الاستثناءات الضريبية للدفع الجزافي:
تستثنى من الدفع الجزافي العناصر التالية
1-
الامتيازات العينية المتمثلة في النقدية و السكن دون سواهما و التي يستفيد منها الإجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها، و تحدد هذه المناطق عن طريق التنظيم.
2-
الأجور و غيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المرتبات و الأجور.
3-
و بالإضافة إلى ذلك يستشق من أساس الدفع الجزافي جميع المنح المبالغ فيها ، المعاشات والمرتبات المذكورة في المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم والمماثلة والتي من بينها ما يلـــي :
-
تعويضات التنقل أو المهمة
-
تعويضات المنطقة الجغرافية
-
المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد ، المنح العائلية، ومنحة الأمومة .
-
التعويضات المقدمة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.
-
أجور العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجورهم أو معاشهم عن (1200دج) شهريا.
ملاحظة: يمكن للخاضعين للضريبة التابعون للنظام الجزافي الذين يحوزون محاسبة موثوقة أن يختار وإنما الخضوع للضريبة وقت الربح الحقيقي ويجب أن تبلغ الإدارة الجبائية قبل 1 أفريل من السنة الأولى من مدة الخضوع للنظام الجزافي ويكون هذا الخضوع صالحا بالنسبة للسنة المعينة والسنين الموالين حيث يكون خلالها هذا الاختيار لا رجعة فيه، كما يجب أن يحدد الاختيار صراحة.
ملاحظة 02: إن رقم الأعمال المعمول به، هو رقم الأعمال خارج الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للخاضعين لهذا الرسم، والعكس إذا تعلق الأمر بغير الخاضعين.

المبحث الخامس: حساب الدفع الجزافي
1)-
تعريف الدفع الجزافي:
اعتبار من أول جانفي للسنة الجديدة، يتم الحصول على مبلغ الدفع الجزافي من خلال اقتطاع بنسبة 1% على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة والمتعلقة بالرواتب والأجور المدفوعة ، (وفق للمادة 211 من قانون الضرائب المباشرة).
2)-
آجال الدفع:
أ- الدفع الشهري: تدفع المبالغ المستحقة على الأجور المدفوعة خلال شهر، وفي العشرين يوما الأولى من الشهر الموالي، وهذا الصندوق المحصل للضرائب الذي يتبع له مكان تواجد المؤسسة أو المحل المهني.
ب- الدفع الفصلي: إذا كان المبلغ الإجمالي للدفع الجزافي والضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على الرواتب والأجور، لا يفوق 1000 دج فإن دفع المبالغ المستحقة بالنسبة لدفوعات السنة الجارية يمكن أن يتم خلال العشرين يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر مدينة بالنسبة للثلاثي المنصرم.
-
غير أنه في حالة تحويل أو التنازل أو التوقف عن ممارسة النشاط الحر، يتوجب القيام بالدفع فورا.
المبحث السادس: نظام تحصيل الدفع الجزافي:
1-
يجب أن تدفع المبالغ المستحقة بصدد الدفع الجزافي في الأجور المدفوعة خلال شهر معين أو ثلاثي خلال العشرين يوما (20) الأولى الموالية لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة المتواجد بمكان إقامة الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي دفع الأجور التي يترتب عنها الدفع الجزافي.
-
غير انه يمكن دفع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية خلال العشرين يوما (20)الأولى من كل ثلاثي مدني، بالنسبة للثلاثي المنصرم، وذلك قبل صاحب العمل والمدين بالراتب الذي لا يتعدى المبلغ الإجمالي للدفع الجزافي عن الدخل بصدد المرتبات والأجور، قيمة 1000 دج عن كل الثلاثي.
-
في حالة تحويل مقر الإقامة أو المؤسسة أو المكتب خارج دائرة المراقبة أو القابضة، وكذا في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط، يجب أن يتم الدفع فورا.
-
في حالة وفاة صاحب العمل أو المدين بالراتب، يتم الدفع خلال الخمسة عشر يوما الأولى من تاريخ الوفاة.
2-
يجبر مبلغ الدفع الجزافي إلى العشرة سنتيمات من الدينار الأقرب.
3-
يرفق كل دفع بجدول اشعار خاص بالدفع الجزافي يكون مؤرخا وممضيا من طرف القائم بالدفع ويحمل المعلومات التالية:
-
طبيعة الدفع
-
الفترة المطابقة للأجور والمدفوعة والتي يستحق عنها الدفع الجزافي
-
مبلغ هذه الأجور ومبلغ الدفع الجزافي
-
العنوان ورقم الهاتف ورقم الحساب الجاري البريدي وعنوانه او الحساب الجاري المصرفي ورقم التعريف الإحصائي ورقم مادة سجل الضريبة المباشرة وكذا عنوان ومهنة الشخص او الجمعية او الهيئة المكلفة بأداء الدفع الجزافي.
4-
في حالة عدم الدفع تطبق أحكام المادة 134.
5-
يتعين على الدواوين والمؤسسات العمومية المستقلة للدولة والولاية والبلدية وكذا المؤسسات العمومية الولائية والبلدية، أن تقوم بالدفع الجزافي، ضمن الشروط المحددة في المادة 211. (مستمد من الجريدة الرسمية لسنة 2005).


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق