الخميس، 27 فبراير 2014

الصغر الصبى الطفولة الرشد



الصغير أو الصبي أو الطفل أو الغلام، يطلق على المولود من حين يولد إلى  أن يبلغ، والبلوغ يعني: انتهاء حد الصغر، أو قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى حال غيرها، وهي الانتقال إلى مرحلة الرجولية بالنسبة للذكر، وكمال الأنوثة بالنسبة للأنثى.
واختلف الفقهاء في حد البلوغ من حيث التقدير بالسن، والراجح، ثماني عشرة سنة، وهذا ما أخذت به القوانين حاليا، وإذا بلغ الإنسان أشده، ونهاية قوته ، وغاية شبابه، واستواءه، جرى عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك ، أي يصير مكلفا.
والرشد: صلاح الدين، والدنيا، والطاعة لله، والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير. ويثبت الرشد وعدمه بالاختبار، وتقديره موكول إلى اجتهاد الحاكم.
هذا و تعتبر الشريعة الاسلامية اول شريعة في العالم ميزت بين الصغار والكبار من حيث المسئوولية الجنائية تميزا كاملا وأول شريعة وضعت لمسئولية الصغار قواعد لم تتغير جملة غير مفهومة ولكنها بالرغم من مضي القرون الطويلة عليها تعتبر احدث القواعد التي تقوم عليها مسؤولية الصغار [1].
 ولا نستطيع ان نتصور مدى فضل الشريعة الاسلامية الا اذا عرفنا ما كانت عليه حالة الصغار في القوانين القديمة التي كانت تعاصر الشريعة عند نزولها ، واهم هذه القوانين هو القانون الروماني اساس القوانين الاوربية الحديثة فهذه القوانين كانت ارقى القوانين الوضعية كافة ، ولكنه لم يميز بين مسؤلية الصغار والكبار الا الى حد محدود فقد كان يميز بين الطفل في سن السابعة وما بعدها ويجعل الصغير مسؤولا جنائيا اذا زاد سنه عن سبع سنوات ، وشتان بين هذا وبين ما جاءت به الشريعة الاسلامية حيث تقوم مسؤلية الجنائية في الشريعة الاسلامية على عنصرين اساسيين هما الادراك والاختيار ولهذا تختلف احكام الصغار باختلاف الادوار التي يمر بها الانسان من وقت ولادته الى الوقت الذي يستكمل فيها ملكة البلوغ .
 وجرائم الحدود[2] : هي التي تم تجريمها وتحديد عقوبتها بالنص وعدم ترك امرها للولي ، على سبيل المثال قال تعالى ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ) و في عقوبة هذه الجريمة بالنسبة لغير المتزوج والمتزوجة قال تعالى (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)).
 وسميت هذه الجرائم بجرائم الحدود لان كلا من الجريمة والعقوبة حددت بالنص ، واجمع فقهاء الشريعة الاسلامية على ان عقوبة جرائم الحدود لاتنطبق الا على البالغ العاقل المختار وان نقص الاهلية مانع من موانع المسؤولية الجنائية في جرائم الحدود ، ولكن تتخذ الاجراءات الوقائية والسبل الاصلاحية ضد الجاني حتى لايتعود على هذه الجرائم من جهة ولا تتعرض مصالح الناس لتجاوزات ناقص الاهلية من جهة اخرى فناقص الاهلية كعديم الاهلية في عدم المسائلة عن جرائم الحدود ولكن من حيث الاجراءات الاصلاحية فيه التشديد مع ناقص الاهلية اكثر بالنسبة الى عديم الاهلية.


[1] - أثر نقص أهلية الصغير في جرائم الحدود، الدكتور. طه جسام محمد،مجلة الفتح،العدد الثاني والثلاثون 2008،ص(61،60)
2- التشريع الجنائي الأسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، عبد القادر عودة ، مطبعة دار العروبة ، مصر الطبعة الثالثة لسنة 1383 هـ -1963 م .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق