موانع
الإرث
الموانع
في اللغة : جمع مانع ، وهو الحائل . ومنه قولهم : هذا مانع بين كذا وكذا : أي حائل
بينهما ؛ فكلّ أمرٍ يحول بين شيء وشيء آخر يُسمَّى مانعاً .
وفي
الاصطلاح : هو أمرٌ خارجٌ عن الحكم ، يستلزم
وجوده عدم الحكم مع وجود سببه ؛ فهو
يؤثر من جانب وجوده ؛ فينعدم الحكم بوجود المانع ، بخلاف الشرط ؛ فإنَّ تأثيره من
جانب العدم .
أو
هو : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
ـ
والموانع من الإرث تنقسم إلى قسمين :
(1)-
قسمٌ مجمعٌ عليه ، وقسمٌ مختلف فيه .
*
فالقسـم المجمـع عليـه ثلاثـة أنواع : رق ، وقتل ، واختلاف الدين .
*
والقسـم المختلف فيه على أنواع ، أهمها : الارتداد ، واختلاف الدار .
موانع
من الإرث مجمعٌ عليها
اختلاف
دين قتل
رق
ناقص
الرق
كامل الرق
المكاتَب المبعَّض
من
موانع الإرث :
(1)- الرق :
=
تعريفه : في اللغة : العبودية .
:
في الاصطلاح : عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فيمنعه من التصرُّف .
=
تفسير التعريف :
:
عجز حكمي : ليس العجز أصلياً في العبد ؛
كعجز الصبيّ والمجنون ، بل عجزه حكمي طارئ
عليه .
:
التصرُّف : الملك ، الحرية ، الشهادة ، تولِّي الحكم أو القضاء .
=
الدليل من الكتاب والسنَّة على عجز العبد الحكمي :
قول
الله I : ) ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء وهو كَلٌّ على
مولاه ..( الآية [النحل : 75] .
س
: هل الرق على درجة واحدة ، أم هو على درجات متفاوتة ؟
ج
: بل هو على درجات متفاوتة :
-1-
رقيق كامل الرق : وهو القِنّ ؛ الخالص العبودية ، المملوك بكليته .
-2-
المكاتَب : وهو الذي كاتب سيده على أقساط يدفعها إليه ، فيُصبح حراً عند آخِر قسط
يدفعه .
-3-
أمّ الولد : وهي المملوكة التي وطئها سيّدها ، فحملت منه ، وأتت بولد . فهذه لا
تباع ولا توهب، وتُصبح حرة بمجرّد موت السيّد .
-4-
المبعَّض : من كان بعضه حراً ، وبعضه مملوكاً ؛ كما لو كان مشتركاً بين اثنين ،
فأعتق أحدهما نصيبه منه .
-5-
المُدْبَر ، أو المدَبَّر : وهو الذي يقول له سيده : أنت حر بعد وفاتي ، فيُصبح
حراً بمجرد وفاة سيده
-6-
المعلَّق على صفة : كالعبد الذي يقول له سيده : أنت حرّ إن أتاني ذكر ، أو نجحت ،
أو تولّيت ولاية ، أو إذا جاء شهر رمضان فأنت حرّ .. إلخ .
-7-
الموصى بعتقه (تنفيذ عتقه موقوف على الورثة) ؛ إذ قد يكون العبد أكثر من الثلث ،
فيتوقف عتقه على موافقة الورثة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق