الاثنين، 24 فبراير 2014

موانع الإرث قسمٌ مجمعٌ عليه ، وقسمٌ مختلف فيه



موانع الإرث
الموانع في اللغة : جمع مانع ، وهو الحائل . ومنه قولهم : هذا مانع بين كذا وكذا : أي حائل بينهما ؛ فكلّ أمرٍ يحول بين شيء وشيء آخر يُسمَّى مانعاً .
وفي الاصطلاح : هو أمرٌ خارجٌ عن الحكم ، يستلزم وجوده عدم الحكم مع وجود سببه ؛ فهو يؤثر من جانب وجوده ؛ فينعدم الحكم بوجود المانع ، بخلاف الشرط ؛ فإنَّ تأثيره من جانب العدم .
أو هو : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
ـ والموانع من الإرث تنقسم إلى قسمين :
(1)- قسمٌ مجمعٌ عليه ، وقسمٌ مختلف فيه .
* فالقسـم المجمـع عليـه ثلاثـة أنواع : رق ، وقتل ، واختلاف الدين .
* والقسـم المختلف فيه على أنواع ، أهمها : الارتداد ، واختلاف الدار . 
موانع من الإرث مجمعٌ عليها
اختلاف دين      قتل      رق     
ناقص الرق                 كامل الرق      
المكاتَب المبعَّض 
من موانع الإرث :
(1)- الرق :
= تعريفه : في اللغة : العبودية .
: في الاصطلاح : عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فيمنعه من التصرُّف .
= تفسير التعريف :
: عجز حكمي : ليس العجز أصلياً في العبد ؛ كعجز الصبيّ والمجنون ، بل عجزه حكمي طارئ عليه .
: التصرُّف : الملك ، الحرية ، الشهادة ، تولِّي الحكم أو القضاء .
= الدليل من الكتاب والسنَّة على عجز العبد الحكمي :
قول الله I : ) ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء وهو كَلٌّ على مولاه ..( الآية [النحل : 75] .
س : هل الرق على درجة واحدة ، أم هو على درجات متفاوتة ؟
ج : بل هو على درجات متفاوتة :
-1- رقيق كامل الرق : وهو القِنّ ؛ الخالص العبودية ، المملوك بكليته .
-2- المكاتَب : وهو الذي كاتب سيده على أقساط يدفعها إليه ، فيُصبح حراً عند آخِر قسط يدفعه .
-3- أمّ الولد : وهي المملوكة التي وطئها سيّدها ، فحملت منه ، وأتت بولد . فهذه لا تباع ولا توهب، وتُصبح حرة بمجرّد موت السيّد .
-4- المبعَّض : من كان بعضه حراً ، وبعضه مملوكاً ؛ كما لو كان مشتركاً بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه منه .
-5- المُدْبَر ، أو المدَبَّر : وهو الذي يقول له سيده : أنت حر بعد وفاتي ، فيُصبح حراً بمجرد وفاة سيده
-6- المعلَّق على صفة : كالعبد الذي يقول له سيده : أنت حرّ إن أتاني ذكر ، أو نجحت ، أو تولّيت ولاية ، أو إذا جاء شهر رمضان فأنت حرّ .. إلخ .
-7- الموصى بعتقه (تنفيذ عتقه موقوف على الورثة) ؛ إذ قد يكون العبد أكثر من الثلث ، فيتوقف عتقه على موافقة الورثة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق