الأربعاء، 26 فبراير 2014

ذكر المال في السيرة النبوية رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنّما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من يمنعهم حقوقهم ، لا من الفريضة» .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال إمرئ إلاّ بطيب نفس منه».
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حديثه في خطبة الوداع [[إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ...]]
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " مطل الغني ظلم، و إذا أتبع أحدكم على مَلِيِّ فليتبع".
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:: " لا يبيع بعضكم على بيع بعض. و لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:: " أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:: " ... من غش فليس منا".
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحق بورك له فيه و رب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله و رسوله ليس له يوم القيامة إلا النار".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي."
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، و إني لأرجو أن ألقى ربي و ليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم و لا مال".
 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " إن لكل أمة فتنة، و فتنة أمتي المال".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام، فقيل يا رسول الله أ رأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس؟ قال: لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنّما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من يمنعهم حقوقهم ، لا من الفريضة» .                                                                                                                          قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إن أشرف الكسب كسب الرجل من يده. رواه الإمام أحمد) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:   جابر قال لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. صيح مسلم).
عن ابن عباس من الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما، امر النبي صلى اللّه عليه وسلم حيث بعث معاذا الى اليمن فقال له (اعلمهم ان اللّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم اطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب) رواه الجماعة عن ابن عباس
فرضت الزكاة على الأرجح  في السنة الثانية للهجرة. ومما يدل على ذلك حديث قيس بن سعد قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله))
فعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى في جابر بن عبد الله درهماً فقال : : ( ما هذا الدرهم ؟ فقال : أريد أن أشتري لأهلي بدرهم لحماً فقال عمر : أكل ما اشتهيتم اشتريتم ما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لابن عمه و جاره أين تذهب عنكم هذه الآية :( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها .).رواه الحاكم في المستدرك
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : : ( إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ، فإن جاعوا أو عروا و جهدوا فبمنع الأغنياء ، و حق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ، و يعذبهم عليه ).رواه البيهقي
عن سعيد بن المسيب (رض)، قال: لما قدم على عمر بأخماس فارس، قال: ((والله لا يجنها سقف دون السماء حتى أقسمها بين الناس، فأمر بها فوضعت بين صفى المسجد، وأمر عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن أرقم فباتا عليها ثم غدا عمر، فأمر بالجلاليب فكشفت عنها، فنظر عمر إلى شيء لم تر عيناه مثله من الجوهر واللؤلؤ والذهب والفضة فبكى! فقال له عبدالرحمن بن عوف: هذا موقف من مواقف الشكر فما يبكيك؟ فقال: أجل، ولكن الله لم يعط قوماً هذا إلا ألقى بينهم العداوة والبغضاء ـ (ولم تمض سنوات حتى وقعت الفتنة الكبرى بقتل عثمان، ثم ما تلا ذلك من فتن مزقت شمل المسلمين وألقت بينهم العداوة والبغضاء وأثارت بينهم الحروب الطاحنة بين علي وأصحاب الجمل، وبين علي ومعاوية، وبين علي والخوارج وبين الخوارج وبني أمية).
ثم قال عمر بن الخطاب أنحثو لهم ـ أي غرفا باليد ـ أو نكيل لهم بالصاع؟
ثم أجمع رأيه على أن يحثو لهم فحثاً لهم .. وهذا قبل أن يدون الدواوين.
كتب أبو موسى الأشعري لعمر (رض): (انظر الخراج لأبي يوسف صفحة 125) يخبره بأن تجاراً من المسلمين أتوا إلى أرض الحرب فأخ5وا منهم العشر، فكتب إليه عمر:
(خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين كل أربعين درهماً درهماً) أي ربع العشر
روى عن زياد بن حدير قال:
استعملني عمر على العشر فأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر.
تبين مما تقدم أن المشرع الإسلامي لم يقتصر على فرض الضرائب المباشرة بل فرض أيضاً الضرائب غير المباشرة على البضائع التي تدخل البلاد الإسلامية وتخرج منها.

عن المغيرة بن شعبة انه قال لمولى له وهو على امواله بالطائف: كيف تصنع في صدقة مالي، قال: منها ما أتصدق به، ومنها ما ادفعها الى السلطان، قال: وفيم انت من ذلك؟ «انكر عليه ما يفرقها بنفسه» فقال: انهم يشترون بها الارض ويتزوجون النساء، فقال: ادفعها اليهم فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امرنا ان ندفعها اليهم، رواه البيهقي في السنن الكبير. فيفهم من هذا ان المغيرة لم يوافق على ان يتصدق مولاه بالصدقة وطلب منه ان يعطيها كلها للسلطان لتبرأ ذمته منها واذا كان السلطان لا يصرفها في مصارفها ويتزوج بها النساء ويشتري بها الارضين فيترك حسابه للّه تعالى.
وعن ابن عمر رضى اللّه عنهما قال: ادفعوا صدقاتكم الى من ولاه اللّه امركم فمن بر فلنفسه، ومن اثم فعليها، رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن. هذه الاحاديث الصريحة عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم، وهذه الفتاوى الحاسمة عن صحابته الكرام تجعلنا ندرك بل نوقن ان الاصل في شريعة الاسلام ان تتولى الحكومة المسلمة امر الزكاة فتجبيها من اربابها وتصرفها على مستحقيها....
وعن سهل بن ابي صالح عن ابيه قال: اجتمع عندي نفقة فيها صدقة «يعني بلغت نصاب الزكاة» فسألت سعد بن ابي وقاص وابن عمر وابا هريرة وابا سعيد الخدري: ان اقسمها أو ادفعها الى السلطان؟ فأمورني جميعا ان ادفعها الى السلطان، ما اختلف على منهم احد، وفي رواية فقلت لهم: هذا السلطان يفعل ما ترون «كان هذا في عهد بني أمية» افادفع اليهم زكاتي؟! فقالوا كلهم: نعم فادفعها، رواها الامام سعيد ابن منصور في مسنده.
وفي حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين وغيرهما، امر النبي صلى اللّه عليه وسلم حيث بعث معاذا الى اليمن فقال له (اعلمهم ان اللّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم اطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب) رواه الجماعة عن ابن عباس. وشاهدنا من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام في تلك الصدقة المفروضة (تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم) فبين الحديث أن الشأن فيها ان يأخذها آخذ ويردها راد، لا ان تترك لاختيار من وجبت عليه.
رواتب الجند والعسكر, ولم يكن هناك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبات معينة للجند لأن الجميع كانوا جنودًا ولم يكن هناك جيش نظامي بالمعنى المعروف وكان الجميع يأخذ من أربعة أخماس الغنائم والخراج ولما ولي أبو بكر ساوى بين الناس في الأعطيات فلما جاء عمر بن الخطاب قسم العطاء مفضلاً الأسبق فالأسبق وعلى هذه القاعدة كانت المرتبات كالآتي:
12000 درهم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولعمه العباس/ 5000 درهم لأهل بدر وألحق بهم الحسن والحسين، 4000 درهم لمن كان إسلامه كأهل بدر ولكن لم يشهدها وألحق بهم أسامة بن زيد/ 3000 لعبد الله بن عمر وبعض أبناء المهاجرين والأنصار كعمر بن أبي سلمة/ 2000 درهم لأبناء المهاجرين والأنصار/ 800 درهم لأهل مكة 400/300 لسائر الناس/ 600 إلى 200 لنساء المهاجرين والأنصار/ 9000 لأمراء الجيوش والقراء، وهكذا كان الحال, فلما كثر الناس عن حاجة الغزو والجهاد ولدواعي قيام الحضارة العمرانية اشتغل كثير من الأمة بغير الجهاد من الصنائع فلجأت الدولة للجيش النظامي وأصبح هناك دواوين خاصة بالجند ينالون منها الرواتب الخاصة بهم على رأس كل سنة.
ولم تكن عشور التجارة من الموارد التي ذكرها القرآن الكريم ولكنها أحدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله  عنه أيضًا وسبب ذلك أن أبا موسى الأشعري كتب إليه أن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر ـ ويعني أرض الحرب كل أرض أهلها غير مسلمين ـ فكتب إليهم عمر: وخذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين.
وروي أن أهل مدينة 'مبنج' وكانوا نصارى في شمال الجزيرة كتبوا إلى عمر بن الخطاب يقولون: دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشرنا, فشاور عمر الصحابة في ذلك فوافقوا فأصبحت سنة ماضية, وإذا كان القادم بالتجارة من المسلمين فيُسأل هل أدى زكاة هذه التجارة أم لا؟ ويقبل يمينه على ذلك, وهكذا نرى أن العشور تختلف تمامًا عن صورة  الجمارك المفروضة اليوم على كل ما يأتي من الخارج سواء كان التاجر مسلمًا أو غير مسلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق