الجمعة، 28 فبراير 2014

: تطبيقات في فقه العبادات درء المفاسد تطبيقات القواعد الفقهية



: تطبيقات في فقه العبادات .
1.    اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة مرة مرة إذا أسبغ ،و أن الاثنين ، و الثلاث مندوب إليها[1] ، كما جاء في صحيح البخاري في وضوء مرة مرة " عن ابن عباس قال : توضأ النبي صلى الله عليه و سلم مرة مرة[2] " و في وضوء مرتين مرتين " عن عبد الله بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرتين مرتين[3] " و في الوضوء ثلاثا ثلاثا أن " عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ... "[4]  ، قال اللخمي فالأولى واجبة والثانية سنة والثالثة فضيلة والرابعة مخترعة إذا أتى بها عقيب الثالثة أو بعد ذلك وقبل الصلاة بذلك الوضوء فإن صلى به كان تجديد الوضوء فضيلة لقوله عليه السلام الوضوء على الوضوء نور على نور وقوله في الرابعة فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم والتجديد زيادة فيجمع بينهما بهذه الطريقة ودليل تحريم الرابعة قوله عليه السلام لما توضأ ثلاثا هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم[5] ، إذا شك في أصل الغسل ابتدأه لأنه في عهدة الواجب حتى يفعله وإن شك هل هي ثالثة أو رابعة قال المازري تنازع الأشياخ في فعلها هل تكره مخافة أن تكون محرمة أو لا تكره لأن الأصل بقاء المأمور به من الطهارة متوجها على الإنسان والبناء على اليقين في الطهارة وركعات الصلات من العدد فيصلي الركعة وإن شك هل هي رابعة واجبة أو خامسة محرمة ويلحق بهذا صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك فيه فإنه دائر بين المندوب والمحرم قاعدة إذا تعارض المحرم وغيره من الأحكام الأربعة قدم المحرم لوجهين أحدهما أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح ولأن تقديم المحرم يفضي إلى موافقة الأصل وهو الترك فمن لاحظ هذه القاعدة قال بالترك ومن قال يغسل يقول المحرم رابعة بعد ثالثة متيقنة ولم يتيقن ثالثة فلا يحرم وكذلك القول في الصوم وما أظن في الصلاة خلافا والله أعلم[6] .
2.    إذا اجتمع المصلون عراة في الضوء ليس لهم ما يستر عوراتهم ، قيل : يصلون جلوسا بالإيماء ، تقليلا لمفسدة النظر إلى العورات ما أمكن ، و قيل : يصلون بالقيام و يغضون أبصارهم ، تحصيلا لمصلحة أداء الصلاة على وجهها .
3.    إذا صلى الإمام بالجيش صلاة الخوف في الحضر ، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ، و ينتظر جالسا ، استصحابا للحال التي كان عليها عند مفارقة الطائفة الأولى ، و تقليلا للمخالفة في الصلاة ما أمكن ، و قيل : ينتظر الإمام قائما يقرأ ، لأن الوقوف من الفرائض و يقبل الطول ، بخلاف الجلوس ، و لأن الأصل في القيام القراءة دون التسبيح[7] .
4.    يشرع التخلف عن الجماعة والجمعة بسبب المرض والخوف وتمريض الضائع ونحو ذلك[8].
5.    إذا وجد عادم الماء ما يكفيه لطهارة الحدث أو الخبث ، فإنه يطهر به الخبث و يتيمم عن الحدث .
6.    إذا وجد المحرم ما يكفيه لطهارة الحدث أو لغسل الطيب العالق به ، فإنه يغسل به الطيب ، تحصيلا لمصلحة التنزه منه في حال الإحرام ، و يتيمم عن الحدث ، تحصيلا لمصلحة بدل طهارة الحدث و لو عكس لفاتت إحدى المصلحتين من غير بدل[9] .
7.    الصلاة مع تجدد الحدث والخبث مفسدة محرمة، فإن تعذرت الطهارة من أحدهما وشقت من الآخر كصلاة المستحاضة، ومن به سلس البول والمذي والودي وذرب المعدة، جازت الصلاة معها؛ لأن رعاية مقاصد الصلاة أولى من تحصيل مصلحة الطهارتين، أو من دفع مفسدة الحدث والخبث.
8.    الصلاة إلى غير القبلة مفسدة محرمة، فإن تعذر استقبال القبلة بصلب أو عجز أو إكراه، وجب الصلاة على الأصح إلى الجهة التي حول وجهه إليها لئلا تفوت مقاصد الصلاة وسائر شرائطها بفوات شرط من شرائطها لا نسبة لمصلحته إلى شيء من مصالح مقاصدها، وإن اشتد الخوف بحيث لا يتمكن الغازي من استقبال القبلة سقط استقبالها وصار استقبال جهة المقاتل بدلا من القبلة، وهذا جمع بين مصلحتي الجهاد والصلاة. وكذلك السفر المباح يصير صوبه بدلا من جهة القبلة في حق المتنفل، لما ذكرناه من أن تحصيل مقاصد الصلاة أولى من رعاية شرط من شروطها، ولو منعنا التنفل في الأسفار لامتنع أكثر الناس من التنفل في السفر ولامتنع الأبرار من الأسفار حرصا على إقامة النافلة.
9.    صلاة العريان مفسدة محرمة لما فيها من قبح الهيئة لا لأن المصلي مستتر من ربه، فمن عدم السترة صلى عريانا على الأصح؛ لئلا تفوت مقاصد الصلاة حفظا للسترة التي اختلف العلماء في اشتراطها في الصلاة، وهي من التوابع[10].
10.          ترك الصلوات وصوم رمضان وتأخير الزكوات وحقوق الناس الواجبات من غير عذر شرعي مفسدة محرمة، لكنه جائز بالإكراه؛ فإن حفظ النفوس أولى مما يترك بالإكراه، مع أن تداركه ممكن، فيكون جمعا بين هذه الحقوق وبين حفظ الأرواح.[11]
11.          يكره صوم يوم عرفة إذا شك فيه بأنه العيد ، تقديما للنهي عن صوم يوم العيد[12] .
12.          كره المالكية القصد إلى قراءة آية السجدة في الصلاة للإمام خوف التشوييش على المأموم ، ثم كرهوها للمنفرد حسما للباب ، تقديما للمكروه على المندوب ، و الحق تقديم المندوب ، للحديث ، فقد كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ سورة السجدة في صبح الجمعة .
13.          تكره صلاة التراويح في البيوت إذا أدت إلى تعطيل المساجد ، تقديما لدرء المفسدة ، و هي تعطيل المساجد على تحصيل المصلحة ، و هي صلاتها في البيوت .
14.          كره المالكية إظهار إتباع رمضان بصيام ست من شوال متصلة ممن يقتدى به ، و إن صح بها الخبر ، خشية اعتقاد العامة وجوبها ، و أنها من رمضان[13] .
15.          المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة ، وتكره للصائم تقديما لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة سنية المضمضة والاستنشاق.
16.          إذا وجب الغسل على المرأة ، ولم تجد سترة من الرجال ، تؤخر الغسل ؛ لأن في كشف المرأة على الرجال مفسدة وأي مفسدة[14] .
17.          الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد ، فهي مندوب إليها ، و قابل هذا المندوب فيإعطاء القريب زكاته إلى قريبه اتهامه بأنه يوفر بها ماله ، حتى لا يعطي قريبه الفقير تطرعا ، فيحابيه بها ليعود عليه نفعها ، و لو بالمدح و الثناء ، لذا كره المالكية إعطاء الزكاة للقريب ، تقديما للمكروه على المندوب[15] . 


[1] شرح  بداية المجتهد و نهاية المقتصد ، ج1/ 38 .
[2] صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، رقم 156 ، ج1/ 70 .
[3] نفسه ، رقم 157 ، ج1/70 .
[4] نفسه ، رقم 158 ، ج1/ 71 .
[5] الذخيرة ، ج1/ 286 ، 287 .
[6] نفسه ، ج1/ 287 ، 288 .
[7] تطبيقات القواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك للونشرسي و شرح المنهج المنتخب للمنجور ،ص: 153 ، 154 .
[8] القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة ، ج1/ 239 .
[9] قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ج1 / 131 .
[10] نفسه ، ج1 / 140 .
[11] نفسه ، ج1/ 142 .
[12] تطبيقات القواعد الفقه عند المالكية ، ص: 133 .
[13] تطبيقات القواعد الفقه عند المالكية ، ص: 134
[14] القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة ، ج1/ 241 .
[15] تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ، ص: 134 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق