الاثنين، 24 فبراير 2014

تقدير الربح الجزافي و الاعفاءات الضريبية من الدفع الجزافي

  كيف ومن يقدر الربح الجزافي وماهي مدته ومتى يختم ؟
-
يقدر مبلغ الربح الجزافي ، من قبل المصالح الجبائية وينبغي ان يكون مطابقا للربح الذي يمكن ان تحققه المؤسسة بصفة عادية وهذا حسب المعلومات المقدمة لها ، وايضا التي بحوزتها .
-
تبلغ الارباح التجارية كتابيا في اجل مدته ثلاثين (30) يوم للإدلاء بالملاحظات من طرف المكلفين واي تأخير أو عدم الرد يبين قبول ضمني .
-
اما عن نقطة البداية والمدة الجزافية فانه يقدر التقدير الجزافي للربح في كل سنة مدنية ولمدة سنتين ، ويمكن ان تختلف المبالغ المعتمدة كأساس لفرض الضريبة من سنة للأخرى هذه الفترة.
-
يختتم التقدير الجزافي بعد انقضاء السنة الأولى من فترة السنتين .
ملاحظة : السنة الأولى لبدأ النشاط يخضع المكلف بالضريبة للنظام الحقيقي بمعنى يعطى التقدير الجزافي في الفترة الممتدة من اليوم الأول للاستغلال والواحد والثلاثون (31) ديسمبر من السنة الموالية التي انطلق فيها النشاط .
-
يمكن أن يكون التقدير الجزافي محل تحديد ضمني لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي .
-
وفي الحالة يعد المبلغ التقديري المعتمد لتطبيق الضريبة ذلك المبلغ المحدد لسنة الثانية من فترة السنين .
قد ينقص التقدير الجزافي اما من :
-
من قبل المكلفين بالضريبة وهذا قبل افريل من السنة الثانية الموالية لفترة السنتين التي حدد التقدير بشانها ، وفي حالة التجديد الضمني قبل 1 أفريل من السنة الثانية للفترة التي خصها التحديد .
-
الإدارة الجبائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من نفس السنوات .
-
يتلقى المكلف بالضريبة تبليغا موضحا فيه الربح الخاضع للضريبة ، وكذلك العناصر المعتمدة لتحديد رقم الأعمال بينما يخص كل سنة من فترة السنتين من قبل الإدارة الجبائية .
-
إذا رفض المكلف بالضريبة التقدير الجزافي الذي قدر له و إذا رفضت الإدارة الجبائية الاقتراحات المضادة المقدمة لها من طرف المكلف ، يجوز لهذا الاخير .
بعد تقرير أسس فرض الضريبة عليه ان يقدم شكاية إلى مدير الضرائب للولاية في مكان فرض الضريبة (من الجريدة الرسمية رقم 80/2000).
-
يتم تخفيض الضريبة من قبل الإدارة الجبائية حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 330 إلى 353 من قانون الضرائب المباشرة الجزائري.
-
إذا كان الرد الناتج عن إشكالية لا يرضى صاحبها يمكنه اللجوء إلى لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة للدائرة أو الولاية أو على المستوى المركزي حسب مبالغ الضريبة المنازع عنها، من جهة أخرى يمكن للإدارة الجبائية القيام بعملية سنوية جزافية على اساس رقم الأعمال المحقق فعليا عندما يتجاوز رقم الأعمال من سنوات فترة التقدير الجزافي 30 % من رقم الاعمال المتفق عليه.
-
واجبات المكلفين بالضريبة الخاضعة للنظام الجزافي
-
يتعين على المكلفين أن يمسكوا و يقدموا عند كل طلب من الإدارة الجبائية.
-
سجلا مرقما و مرفقا من قبل المصالح الجبائية يتضمن تلخيصا لكل سنة تسجل فيها تفاصيل مشترياتهم المتبعة بالفواتير و غيرها من السندات الإثباتية.
-
سجل مرقم و موقع من قبل المصالح الجبائية يتضمن تفاصيل مبيعتهم و ذلك ضمن نفس الشروط.
-
أما بالنسبة للذين يؤدون خدمات أن يمسكوا و يقدموا عند كل طلب من الإدارة الجبائية سجلا يضبط يوما بيوم و يقيد فيه التفاصيل الخاصة بإرادتهم المهنية.

الإعفاءات الضريبية من الدفع الجزافي
-
يعفى من الضريبة الجزافية:
1-
الإعفاءات المؤقتة تتمثل فيما يلي
-
تعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات، انطلاقا ممن بدء استغلالها النشاطات المعلن عن أوليتها، فمن المخططات التنموية السنوية أو المتعددة السنوات و ترفع مدة الإعفاء إلى ستة سنوات، إذا ما تمت ممارسة هذه النشاطات في مناطق يجب ترقيتها.
-
تعفى من الدفع الجزافي لمدة 5 سنوات ابتداء من السنة المالية المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلع و الخدمات الموجهة للتصدير و يطبق هذا الإعفاء حسب نسبة رقم الأعمال المحقق.
-
وبالنسبة للدفع فإنه يحصل على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة و فق المعدلات الآتية
6 %
بالنسبة للمرتبات و الأجور و التعويضات يما فيها الامتيازات العينية
1 %
بالنسبة للمعاشات و الربوع العمرية.
2-
الإعفاءات الدائنة:
1-
الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل منصوص عليها في اتفاق دولي.
2-
الأشخاص عن جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين.
3-
الأجور و المكافئات الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب.
4-
العمال المعوقين حركيا أو
عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم عن 12000.
5-
معاشات المجاهدين و الأصول من جراء وقائع حرب التحرير.
6-
المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إئر حكم قضائي.
7-
تعويض التصريح.
-
إن إعفاء المؤسسات التي تقوم بعمليات التصدير الهدف منه هو تشجيع التصدير إلا أن هذا النوع من الإعفاء يبقى غامض و يثير عدة تساؤلات كون نشاط التصدير له شروط موضوعية أخرى متمثلة عموما في تخفيض تكاليف النتاج و مقدرة المؤسسة هذه على التنافس، و بالتالي يستفيد في هذا الإطار من الإعفاء إذا توفر نشاطه على الشروط السالفة و لكن ليس الإعفاء هو الذي يدفعه للإشهار.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق