مسألة
:
ما
رأي العلماء في إرث الرقيق الكامل الرق ، والناقص الرق ؟
أولاً
ـ كاملوا الرق : لا يرثون من الغير ، ولا يرث الغير منهم ، ولا يحجبون أحداً
باتفاق الفقهاء .
ثانياً
ـ ناقصوا الرق : (محلّ خلاف) :
-1-
المبعَّـض : تقدّم أنَّ المبعَّض من كان بعض
جزئه حراً ، والباقي عبداً .
س
: ما رأي العلماء في توريث المبعَّض ، والإرث منه ، وحجبه ؟
ج
: =أ= الحنفية والمالكية قالوا : لا يرث ، ولا
يُورِّث ، ولا يحجب، وحكمه حكم القنّ تماماً . (وهؤلاء قد غلَّبوا منه جانب
العبودية) .
=ب=
الشعبي والأوزاعي : يرث ، ويورِّث ، ويحجب كالحرّ تماماً . (وهؤلاء قد غلَّبوا منه
جانب الحرية) .
=ج=
الحنابلة : يرث ويورِّث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ؛ فيُعامل جزؤه الحرّ بحكم
الأحرار ، وجزؤه الرقيق بحكم الأرقاء .
=د=
الشافعية : لا يرث ، ولكن يورِّث ،
ولا يحجب .
مســألة
:
مات
أبٌ حرّ عن ابنٍ عبدٍ مبعَّض بالنصف ، وأخ شقيق :
الشافعية الحنابلة
الشعبي الحنفية مات عن
:
لا يرث له
النصف يرث وهو عصبة لا يرث
ابن عبد مبعَّض
عصبة له
النصف محجوب عصبة أخ
شقيق
مســألة
:
ماتت
عن زوج ، وابن مبعَّض بالنصف ، وأخ شقيق :
الحنابلة (مبعَّض)
الحنفية (عبودية) الشعبي (حرية) ماتت
عن:
¼ +
1/8 ½
¼ زوج
¼ + 1/8 الباقي للابن
م ع ¾ ابن
مبعَّض
¼ ع ½
م أخ ش
الحنابلة
قالوا : الباقي يُعطى للابن ؛ إذ هو أقرب فرع
وارث غير أصحاب الفروض
= صور العبد المبعَّض :
-1-
المهايأة : كأن يخدم سيِّده بنسبة ملكه ، ويكتسب بنسبة حريته .
-2-
المخارجة : كأن يقول له سيده : اعمل لنفسك ، وكلّ يوم تأتيني بـ(10) ريالات مثلاً
.
-3-
المقاسمة : كأن يقول له سيده : ما أتيت به ، فهو مناصفة بيني وبينك .
وهناك
صورة رابعة ، وهي : أن يتركه يعمل لنفسه ، ولا يأخذ منه شيئاً .
مسألة
:
مات
عبدٌ مبعَّض بالنصف عن زوجة ، وابن :
الشافعية الحنابلة
الشعبي الحنفية مات عن
:
1/8
فرضاً 1/16 فرضاً
1/8 فرضاً لا ترث
زوجة
7/8 عصبة 7/16
عصبة 7/8 عصبة لا
يرث ابن
والباقي
للسيِّد
-2- المكاتب :
س
: هل يرث العبد المكاتب من غيره ، وهل يرث غيره منه ؟
ج
:
أولاً
: العبد المكاتب لا يرث من غيره بالاتفاق .
ثانياً
: هل يرث غيره منه ؟ المسألة محل خلاف ، وسبب اختلافهم في ذلك ، هو
اختلافهم في الذي يموت عليه المكاتب ؛ أيموت مكاتَباً ، أم حراً ، أم عبداً :
=أ=
الشافعية والحنابلة : إذا مات ولم يف بمال الكتابة ، وكان لديه مالٌ قدر الكتابة ،
أو أقلّ ، أو أزيد ، يُعتبر عقداً لاغياً ، وتُفسخ الكتابة ، ويكون المال لسيده ؛
إذ المكاتبة عقد معاوضة على المكاتب ، وقد تلف قبل التسليم ، فبطل العقد ، فيئول
المال الذي تركه إلى سيده ، والمكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء :
كذا
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : "هو عبدٌ ما بقي عليه شيء" ،
وقال زيد بن ثابت t : "ما بقي عليه درهم" ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما :
"هو عبدٌ إن عاش ، وإن مات ، وإن جَنَى ، ما بقي عليه شيء" .
وعلى
ذلك أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ r وَغَيْرِهِمُ
؛ "أنّ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ" . وَهـُوَ
قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
=ب=
الحنفية قالوا : العبد المكاتب إذا كان لديه مال يفي بالكتابة ، فإنَّ الكتابة
تُعتبر سارية ، ولا تنفسخ ، ويوفي من المال الذي تركه دين الكتابة ، ويُحكم بعتقه
في آخر جزء من أجزاء حياته . وما زاد عن الكتابة ـ ما بقي بعد وفاء سيِّده ـ يكون
لورثته مطلقاً (سواء أدخلوا معه في عقد المكاتبة أم لا ، وسواء أكانوا أحراراً أم
عبيداً) .
=ج=
المالكية قالوا : الكتابة لا تنفسخ ، ولكن لا يرث المال إلا ورثة العبد الذين
دخلوا معه في الكتابة ، شريطة أن يكونوا أصله أو فرعه .
فإذا
مات المكاتب قبل أداء مال الكتابة ، وترك مالاً ، يؤدِّي منه مال كتابته ، فإنَّه
يؤدى منه ، وما بقي يكون لورثته مـمَّن كان معه في عقد الكتابة ـ مـمَّن يُعتق
عليه لو ملكه ؛ كأصله وفرعه ـ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق