الجمعة، 21 فبراير 2014

تعريف المرابحة شروط المرابحة في المصارف الاسلامية



المرابحة
  المرابحة : هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم واتفق الفقهاء في المذاهب المختلفة على أمرين بالنسبة للمرابحة( [1]).
الأول : بيان الثمن وما يدخل فيه ويلحق فيه .
الثاني : زيادة ربح معلوم على الثمن .
      شروط المرابحة :
1.     أن يكون ثمن السلعة معلوما.
2.     أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري .
3.     أن يكون المبيع عرضا فلا يصح بيع النقود مرابحة.
4.     أن يكون العقد الأول صحيحا . فلو كان فاسدا لم تجر المرابحة لأنها بيع بالثمن الأول مع زيادة الربح.
  أنواع البيوع
   تصنف البيوع إلى أنواع متعددة هي :
1.     بيع المقايضة : وهو مبادلة عين بعين بدون نقد وقد كان هذا البيع شائعا قبل استخدام النقود.
2.     بيع الصرف: وهو بيع الثمن بالثمن سواء كان الثمن عاجلا أو أجلا ويشمل :
·        بيع السلم : ويتم بدفع الثمن مال مع تأجيل تسليم المبيع.
·        بيع الأجل : ويتم بتسليم المبيع مالا مع تأجيل دفع الثمن .
·        بيع المساومة : ويتم دون معرفة المشتري لتكلفة السلعة على البائع فلا يعرف المشتري مقدار ربح البائع أو خسارته ويجوز هذا البيع إذا لم يكن من البيوع غير المشروعة كبيع المسترسل.
·        بيوع الأمانة : ويتم فيها البيع بمعرفة المشتري كلفة السلعة على البائع ويتم تحديد الثمن بينهما بناء على ذلك([2]) .


([1])المؤسسات المالية البورصة والبنوك التجارية  ، محمد صالح الحناوي ، ، ص407.
([2]) العمليات المصرفية الإسلامية (مفهوم ومحاسبة) ، حسين محمد سمحان، ص72.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق