المرابحة
المرابحة : هي البيع بالثمن الذي اشتريت
به السلعة مع
ربح معلوم واتفق الفقهاء في المذاهب المختلفة على أمرين بالنسبة
للمرابحة( [1]).
الأول : بيان الثمن وما يدخل فيه ويلحق فيه .
الثاني : زيادة ربح
معلوم على الثمن .
شروط المرابحة :
1. أن يكون ثمن السلعة
معلوما.
2. أن يكون الربح معلوما
للبائع والمشتري .
3. أن يكون المبيع عرضا
فلا يصح بيع النقود مرابحة.
4. أن يكون العقد الأول
صحيحا . فلو كان فاسدا لم تجر المرابحة لأنها بيع بالثمن الأول مع زيادة الربح.
أنواع البيوع
تصنف البيوع
إلى أنواع متعددة هي :
1.
بيع المقايضة : وهو مبادلة عين بعين بدون نقد وقد كان هذا
البيع شائعا قبل استخدام النقود.
2.
بيع الصرف: وهو بيع الثمن بالثمن سواء كان الثمن عاجلا أو
أجلا ويشمل :
·
بيع السلم : ويتم بدفع الثمن مال مع تأجيل تسليم المبيع.
·
بيع الأجل : ويتم بتسليم المبيع مالا مع تأجيل دفع الثمن
.
·
بيع المساومة : ويتم دون معرفة المشتري لتكلفة السلعة على
البائع فلا يعرف المشتري مقدار ربح البائع أو خسارته ويجوز هذا البيع إذا لم يكن من
البيوع غير المشروعة كبيع المسترسل.
·
بيوع الأمانة : ويتم فيها البيع بمعرفة المشتري كلفة السلعة
على البائع
ويتم تحديد الثمن بينهما بناء على ذلك([2])
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق