بعد حلول الميعاد أو ظهور الرغبة
أما المرحلة الثانية فتحل في الاتفاق الملزم للجانبين،
بحلول الميعاد المحدد لإبرام العقد النهائي. فإذا حل هذا الميعاد التزم كل من
الطرفين بإجراء العقد النهائي،
و جاز إجبار على التنفيذ عينا على النحور الذي
سنبينه فيما يلي: و متى وقع التعاقد النهائي التزم كل من المتعاقدين بأحكامه.
و تحل المرحلة الثانية في الوعد الملزم لجانب
واحد بظهور رغبة الموعود له في إبرام العقد الموعود به و ذلك في خلال المدة المتفق
عليها. فإذا لم تظهر هذه الرغبة قبل انقضاء المدة سقط الوعد بالتعاقد، أما إذا
ظهرت صراحة أو ضمنا كأن تصرف الموعود له في الشيء الموعود ببيعه إياه، فإن التعاقد
النهائي يتم بمجرد ظهور هذه الرغبة [1]
"و إذا اقتضى إبرام العقد
النهائي تدخلا شخصيا من الواعد في حالتي الوعد الملزم للجانبين و الوعد الملزم
لجانب واحد، كما إذا كان هذا العقد بيعا واقعا على عقار يلزم التصديق على إمضاء
البائع تمهيدا للتسجيل، فامتنع البائع عن ذلك، جاز استصدار الحكم ضده، و قام الحكم
متى حاز قوة الشيء المقضي مقام البيع، فإذا سجل انتقلت ملكية العقار إلى المشتري.
و يستثنى من هذه القاعدة العقد الشكلي
إذا لم يكن الوعد به استوفى الشكل المطلوب،
فقد قدمنا أن الحكم فيه لا يقوم مقام العقد. بل يقتصر القاضي على الحكم بالتعويض.
أما إذا كان الوعد بعقد شكلي قد استوفى الشكل الواجب، فإن الحكم في هذه الحالة
يقوم مقام العقد". [2]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق