الجمعة، 21 فبراير 2014

الفائدة المصرفية من الربا المحرم شرعاً في البنوك الربوية



1.     الفائدة المصرفية من الربا المحرم شرعاً
الربا في اللغة: هو الفضل والزيادة والنماء والعلو([1])، ومنها قوله تعالى : ﴿وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا المَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾[الحج:الآية5] فالأرض هامدة جامدة فإذا جاءها الغيث انتشت فيها البذور ، فتحركت وارتفعت وزادت عما كانت عليه قبل نزول الماء من السماء . وقوله تعالى : ﴿أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾[النحل : الآية92] أي أكثر عدداً وقوة .
وفي الشريعة يطلق الربا على الزيادة وفق معيار قانوني للكيل أو الوزن في صنفين متجانسين متقابلين في عقد تبادل إذ تفرض هذه الزيادة كشرط ضروري على احد المتعاقدين بدون عوض([2]) ، وكذلك يعرف الربا بأنه الزيادة في القدر أو النفع المشروطة للمُقرض مقابل الأجل في القرض([3]).
 فالتعريف الأول ينطبق على ربا البيوع أما التعريف الثاني فينطبق على ربا القروض أو كما يعرف في المصارف التجارية بالفائدة ، فلا يوجد فرق بين مصطلح ربا القروض ومصطلح الفائدة من حيث الشكل والمضمون فكلاهما زيادة مشروطة مقابل الأجل .
والربا في الغرب كان محرم في أول أمره ، فقد كانت الكنيسة لا تتعامل به في تاريخها القديم والوسيط ، فلما جاء عصر الإحياء شرعت أوروبا في إقامة نهضة بشرية مجردة لنفسها ، مما عجل في التخلص من جميع القيود الدينية التي كانت تفرض من قبل الكنيسة ، فلم تجد الكنيسة بداً من الانجرار نحو أساليب الحياة الجديدة ، وبذلك استقر مفهوم المعاملات الربوية ، فاستبيحت الفائدة في الفكر الغربي .
ولكن الفائدة الربوية لم تكن مباحة بكل الأشكال ، فقد جرت بعض المحاولات التي تفرق بين الربا الفاحش والبسيط ، وكانت الدولة تارة تتدخل في تحديدها ، أو تحديد سقوفها ، كما كان يحدث في أيام اليونان ، وتارة أخرى لا تتدخل ، كما كان يحدث في أيام الرومان([4]).واعتبرت الفائدة مباحة إن كانت ضمن الحد المعقول ، أما إذا تضاعفت لحد كبير وأصابت بالضرر الجسيم  فتكون بتلك الحالة ربا غير مباح .
واستمرت محاولات الغربيين بوضع حجج علمية وعملية لمنع تدخل الدولة في تحديد أي سقف للفائدة وفي نهاية المطاف انتصرت هذه المحاولات وجمعت مفهوم الربا في قالب متكامل من دون أي فصل ، حيث صدر في بريطانيا قانون سمح للمقرض بأن يفرض لنفسه المعدل الذي يريده ، ومنذ صدور قانون الائتمان الاستهلاكي 1974م ، تم رفع القيود وتحرير معدلات (أسعار) الفائدة ، وصار على المقترضين الضعفاء إثبات استغلالهم أمام المحاكم ، كل حسب ظروفه([5]).
وفي أمريكا ، تم التخلي أيضاً عن قانون الربا Usury Law ، منذ ثمانينات القرن العشرين ، وسار عدد آخر من البلدان في الطريق نفسه([6]). وبهذا يثبت أن التمييز بين الربا والفائدة لم يكن تمييزا صحيحا ، بل ربما كان مرحلة في الطريق إلى إباحة الربا أو الفائدة .
وبالتأكيد أن للشريعة موقفا واضحا من الربا المقترن بعقد القرض ، وهذا الموقف منشأه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ، وما ذهب إليه الفقهاء أن الزيادة على القرض من قبيل الربا المحرم ، وقد أكدت النصوص القرآنية ذلك :
·        ففي قوله تعالى:﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[البقرة:الآية275] .
·        وقوله تعالى:﴿يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾[البقرة:الآية276] .
·         وقال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾[البقرة: الآية278] وهذه الآيات جميعها اشتملت على الترهيب من رجس الربا ، وكذلك وعد إلهي بمحق الربا .
وفي السنة وردت أحاديث كثيرة في تحريم الربا ، سواء بشكل عام كانت أو خاصة بصنف منه : 
·        فقد روي عن أبي سعيد الخدريt أن رسول اللهr قال : [لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاّ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاّ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاّ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ]([7]) فالحديث صريح في منع الزيادة في تبادل النقود .
·        ومنها ما ورد عن الحارث t أنه قال :[ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ rآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ قَالَ : إِلاَّ مِنْ دَاءٍ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَالْحَالُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ وَمَانِعُ الصَّدَقَة . وِكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ]([8]).
·        وأيضاً عن أبي سعيد الخدريt قال : قال رسول اللهr : [الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ]([9]).
ومن خلال تدبر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية قسم الفقهاء الربا إلى قسمين :
    الأول : ربا الديون ويندرج تحته صنفان من الربا هما :
أ. ربا الجاهلية : وهو ربا الأضعاف المضاعفة ، أو الربا المركب أو بالتعبير القانوني تقاضي الفائدة على متجمد الفائدة ، وهذا الربا ثابت بالقرآن ، وحرمته اشد أنواع الحرمة.
ب. ربا النسيئة : هو ربا بسيط ليس مركبا أو مضاعفاً وجب لمجرد التأخر بالمدة عن الوفاء وهو الربا الثابت بالسنة . ويبدو أن درجة الحرمة فيه أقل منها في سابقه ، وذلك للتفرقة  بالدليل المثبت كونه توجيه القرآن في الأول وفي الثاني قول السنة ، حيث تتكامل العلة في الربا المركب ، فيعتبر تحريم مقاصد ، بينما يعتبر تحريم الربا للتأخير في موعد السداد ، تحريم وسائل([10]).
      ثانيا: ربا البيوع : 
      قال ابن القيم : هو الربا الخفي([11]). ويكون في بيع الأموال الربوية .
     وهذا النوع من الربا نادر الوقوع في هذه الأيام ، ولا يكون إلا عند مقايضة أنواع معينة ببعضها ، ولم يكن معروفاً عند العرب في الجاهلية ، ولم يأت تحريمه في الإسلام حتى كان يوم خيبر في السنة السابعة من الهجرة([12]).
  ويندرج تحته صنفان هما :
      أ. ربا الفضل :
 وهو ما ينشأ عن مبادلة متجانسة مبادلة فورية مع الزيادة في احد البدلين عن الآخر. فالزيادة في ربا الفضل تكون مشروطة مقدما لأحد العاقدين في عقد المعاوضة بدون مقابل ؛ كأن يبادل مزارع آخر طن قمح جيد بطن ومائة كيلو رديء من اجل البذر ويتسلمان البدلين في المجلس([13]).فربا الفضل لا يكون إلا في البيوع ، وبهذا فإن ربا الفضل(هو الزيادة الكمية في احد البدلين عند مبايعة المال المثلي بمثله ولو تفاوتا في الجودة والنقاء)([14]).
     

   ب. ربا النساء :
ينشأ من مبادلة متجانسين (ذهب بذهب) أم متقابلين (ذهب بفضة) مع النساء في أحد البدلين ، ويجتمع النساء والفضل في معاملة واحدة إن كانا من جنس واحد حيث يكون التساوي والتقابض مطلوبي التحقق ، وفي حالة اختلاف الجنسين وعدم تتحقق التقابض في نفس المجلس يحصل ربا النساء .
ويشبه ربا النساء في عصرنا الحالي شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري (فئة ب) ، لأن صاحب المال يدفع ماله لمؤسسة الاستثمار–  وهي في الواقع تضع الأموال بفوائد عند البنوك – وينتظر ربحاً معيناً ، ورأس المال باقٍ بحاله([15]) .
­    والذي يهمنا هنا هو ربا الجاهلية والنسيئة ، فقد شنت عليهما النصوص وانعقد الإجماع على تحريمهما ، لارتباطهما الوثيق بعمل المصارف التجارية ومقابلتهما للفائدة ، وهو يمثل صورة الواقع المصرفي المعاصر ، كما نوهنا لهذا سابقا .
ويعتبر الفقه ، أن تقدير الزمن بالمال في عقد القرض ، أو في علاقة المديونية غير جائز لأن الزمن لا يلد المال ، وعدم الجواز هنا ليس مرجعه فقط جانب الزيادة في الدين أو القرض من جانب المقترض ، وإنما أيضا في جانب النقص في الدين ، من المقرض لصالح المقترض ويكون بشكل)ضع وتعجل( ، فالتحريم مطلق في تقويم الزمن بالمال .
لكن الوضع من الدين المؤجل مقابل تعجيله هو موضع جدل بين أهل العلم ، ففقهاء الحنابلة والحنفية  أجاوزوها إن كانت بين طرفين واعتبروها من باب الإرفاق ، حيث يتم فيها براءة ذمة الغريم ( المقترض) من الدين وانتفاع المقرض من التعجيل ، وهذا هو عكس الربا حيث تتضمن الربا زيادة في الأجل والدين وذلك يسبب إضرار بالطرفين .
وشرعية هذا الكلام نجدها في السنة الشريفة ،(فقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيr لما أمر بإخراج بني النضير، جاءه ناس منهم ، فقالوا : يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ، ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله : ]ضعوا وتعجلوا[)([16]).
    والوضيعة في اللغة : الحطيطة أو النقصان ويقال : وُضع في تجارته وضيعة ؛ أي خسر ولم يربح([17]) وتأتي بمعنى الحسم ( الخصم ) .
        والوضيعة للتعجيل هي من باب خصم تعجيل الدفع ، فهي علاقة ثنائية بين طرفين ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث (مصرف مثلا) لم تجز ، لأنها عندئذ تصير من باب خصم الأوراق التجارية ، أو الخصم المصرفي . وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي فقد نص على ما يلي :
(( الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين(ضع وتعجل) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناءً على اتفاق مسبق ، ومادامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها حينئذ تأخذُ حكم حسم الأوراق التجارية ))([18]) .
فإذاً دخول المصرف كطرف ثالث سيحيل الأمر إلى مسألة منح المصرف مبلغ للمُقرض (المتعجل) أقل من مبلغ القرض الحقيقي ، ومن ثم يسترد المبلغ كاملاً من الذي عليه الدين ، وهنا أصبحت حطيطة التعجيل في مقابل الزمن من باب ربا النسيئة المحرم .
والربا محرم قليله وكثيره لخطورته حتى لو كان قليل ، فعند افتراض الاستقرار وعدم التضخم ، فإن ثروة المرابي ستتراكم حتى تصل إلى أحجام مخيفة ، ولا سيما إذا كان الربا مركبا ، أي بحيث يستثمر الأصل والعائد معاً في كل دورة زمنية ، فالربا المركب يعمل وفق قوانين المتوالية الهندسية التي يصعب على العقل المجرد الإحاطة بالنماء القائم على أساسها .
        فالنظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة ، وقد بلغ سوئه الحد الذي دعا بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين إلى التنبه إلى عيوبه ، وهم أنفسهم قد نشأوا في ظله ، وأشربت عقولهم وثقافتهم تلك السموم التي بثتها عصابات المال في جميع فروع الثقافة والتصور والأخلاق .
 وقد كان في مقدمة هؤلاء الأساتذة الدكتور الألماني (شاخت) مدير بنك الرايخ سابقاً ، وقد كان مما قاله  في محاضرة له بدمشق عام 1953 : (أنه بعملية رياضية غير متناهية يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين)([19]).
ويكفينا حجة على مأساة الربا قوله تعالى :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران : الآية130] ،  فقد كان خطاب للمؤمنين بأن لا يأكلوا الربا ، لأنه أياً ما كان معد له لابد أن يصير أضعافا مضاعفة ، وسيسهم في زيادة الفوارق الطبقية ويضع المال في أيدي شبكة صغيرة من الجشعين ، فيحدث الخلل في دورة المال ونمو الاقتصاد وتسحق الأغلبية الكبيرة من الناس ، وترجع الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية لتلك الزمرة من المرابين .
        والخلاصة : إن الفائدة غير شرعية ، وأن معاملة المصارف مع العملاء بالفائدة هي ليست من قبيل المضاربة ولا من قبيل المرابحة ولا من قبيل الوديعة ، ولا من قبيل أي طريق أو عقد حلال ، وإنما هي علاقة قرض بفائدة ، والفائدة في الحكم الإسلامي لها حكم الربا .
 والربا ثبت تحريمه في الكتب السماوية كافة ، وعلى الخصوص في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وبإجماع المسلمين ، وثبتت تأثيراته الضارة على واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، من خلال ما خلفته من مآسي كبيرة لدى قطاعات واسعة من المجتمعات .


[1])      ) معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر ، 1368هـ ، ج2، ص483.
([2])       الربا ، أبو الأعلى المودودي ، مؤسسة الرسالة ، 1979م ،ص80،79  .
 ([3]) تحفة المحتاج على المنهاج ، ابن حجر الهيتمي ، ج4/272، أسنى المطالب ، زكريا الأنصاري ، ج2/21، مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني ، ج2/21 ، نهاية المحتاج ، الرملي ، ج3/ص424.
([4])       فقه المعاملات المالية ، رفيق المصري ، دار القلم ، دمشق ، 2005 ، ص114.
([5])       فقه المعاملات المالية ، رفيق المصري ، ص144.
([6])  Islamic Finance, Mills and Presley, London, Macmilan,1999, p.105.
[7])) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ،  باب بيع الفضة بالفضة ،  حديث رقم (2177) ، ص348.
([8]) سنن النسائي ، النسائي ، كتاب الزينة،باب الموتشمات ، رقم الحديث (5104) .
([9]) صحيح مسلم ،  كتاب البيوع ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، حديث رقم (1584) ، ج11/16
 ([10]) الكثير من الفقهاء لا يميلون إلى التفريق بين ربا الجاهلية وربا النسيئة ويعتبرون كليهما زيادة مشروطة على رأس المال في القرض

([11])  تفسير القرآن الكريم ، محمود شلتوت ، دار الشروق ، بيروت ، 1399هـ ، ص151،150.
[12]) ) في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة ، نزيه حماد ، دار القلم ، دمشق ، 2007م ، ص25،24.
[13]) ) المصارف الإسلامية ، جمال الدين عطية ، كتاب الأمة ، مطابع الدوحة ، 1986،ص131، الاقتصاد الاسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة ، علي أحمد السالوس ، ج1/ص266.
([14])  تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ، سامي حسن حمود ، دار الإتحاد العربي ، 1976،ص206.
[15]) ) الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ابن حجر الهيتمي ، ج2 /180.
[16])) المستدرك للحاكم وصححه ، بيروت ، دار الفكر ، 1978،ج2، ص52.
[17])) معجم المصطلحات الاقتصادية ، نزيه حماد ، ص351.
[18])) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بخصوص بيع التقسيط ، الدورة السابعة ،  جدة ، 1992 .
([19]) في ظلال القرآن ، سيد قطب ،  ج3(تفسير آيات الربا ) ، ص321.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق