الخميس، 27 فبراير 2014

نطاق الطعن شروط الطعن في الانتخابات



نطاق الطعن
إن الحديث عن نطاق الطعن لانتخاب أعضاء الجماعات القروية والحضرية يحيلنا إلى المادة 69 من مدونة الانتخابات للقانون رقم 9-97.
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية أو المقاطعات ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا للأحكام المقررة في القانون.
كما يجوز للأشخاص أو المرشحين المطعون في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعية أو العمالة أو الإقليم مركز الجهة[1].
الفقرة الثانية: إجراءات الطعن
ويقدم الطعن في مقال مكتوب موقع عليه من طرف محامي مقبول للترافع وقد ثار جدال حول مدى إلزامية المحامي في القضايا المتعلقة بالطعون الانتخابية إلا أنه وحسب القانون المنظم للمحاكم الإدارية 41-90. فإن القضايا التي تقدم أمامها تكون بواسطة محامي بصفة إلزامية.
والحديث عن أطرف الطعن يثير العديد من الإشكالات حيث من خلاله تتحدد طبيعة الطعون الانتخابية، وذلك اعتبارا للآثار القانونية التي تترتب عن ذلك، فاعتبار الطعن دعوى شخصية أو عينية تترتب عنه عدة نتائج قانونية سواء فيما يتعلق بالصفة والمصلحة في تقديم الطعن أو فيما يتعلق بأطراف الطعن أو فيما يتعلق بالتنازل عنه، وهكذا ذهب القضاء الإداري على مستوى المحاكم الإدارية إلى القول أن اللجوء إلى القضاء في المادة الانتخابية ليست الغاية منه الفصل في النزاع بين أشخاص وإنما التحقق من أن العملية الانتخابية قد مرت طبقا لما أراده المشرع وإن هذا الالتجاء نظرا لطبيعته غير موجه ضد أشخاص بل ضد إجراءات[2].
والدعوى الانتخابية في حقيقة الأمر مزيج بين القضاء الشخصي والعيني إذ أنها من جهة تهدف إلى إقرار حقوق شخصية بالنسبة للمطعون في فوزه وتوجه ضد إجراءات وترمي إلى التحقق من أن العمليات الانتخابية قد مرت طبقا لما أراده المشرع وهي لا تعتبر من دعاوي الإلغاء لأن القاضي الإداري لا يقف عند حد الإلغاء بل يتعداه إلى الإعلان عن فوز المترشح والقيام بوظيفة مكتب التصويت ويتوفر على الولاية العامة في الإعلان عن نتائج الاقتراع وهي بذلك تدخل ضمن القضاء الشامل[3]
وعلى هذا الأساس وفي قرار حديث للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى جاء فيه "حيث أن دعوى الطعون الانتخابية هي من قبيل الدعوى العينية التي لا يهدف فيها المدعي إلى تحقيق غاية ذاتية بل يسعى إلى تحقيق مصلحة عامة هي مصلحة الجماعة التي انتخبه سكانها عضوا في مجلسها، وتتمثل هذه المصلحة في أن يتم رئيسها وأعضاؤها وأجهزتها المساعدة بصورة مشروعة لا يعتريها خرق القانون فحقيقتها وسيلة للدفاع عن المشروعية[4]
وبالرجوع إلى أحكام القانون 97/9 نجد الفصل 71 فيه ينص على أنه يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع وتكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.
وتودع عريضة الطعن في كتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل مجانا ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البث فيها[5]
وإعمالا لمقتضيات الفصل 7 من القانون 90-41 الذي يحيل على قواعد المسطرة المدنية طبقا للفصل 213 من القانون 97-9 أن يتضمن المقال الاسم الشخصي والعائلي وصفة وعنوان الأطراف والوقائع مع بيان أسباب الطعن بشكل ناف للإبهام والغموض تحت طائلة عدم القبول وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بقولها "إن اعتماد الطعن على أسباب عامة ومجردة وبدون تحديد الوقائع والأفعال في نفس الاتجاه على أن تقديم الطعن شخصيا وخلافا لمقتضيات الفصل 3 من القانون 90-41 في المادة الانتخابية يجعله غير مقبول كما أن تنصيب محام خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 71 من القانون 9-97 يجعل الطعن غير مقبول[6].


[1] - مادة 69 م انتخابات.
[2] - محمد قصري المرجع السابق ص135.
[3] - نفس المرجع ص136.
[4] - قرار الغرفة الإدارية عدد 269 بتاريخ 07/04/09 بالملف 3901/04/02/03.
[5] - محمد قصري المنازعات الانتخابية الطبعة الأولى 2009 ص 143.
[6] - نفس المرجع ص144.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق