الجمعة، 28 فبراير 2014

تطبيقات في فقه المعاملات القواعد الفقهية



: تطبيقات في فقه المعاملات .      
1.    البيع الفاسد يجب رده  درءا للفساد ، فإذا فات بالتصرف فيه ، أو بيعه ، أو تغيره وجب إمضاءه بالقيمة ، و صار له حكم أخر ، ارتكابا لأخف الضررين .
2.    المحتكر الذي يجمع السلع من السوق وقت قلتها ، ليبيعها وقت الغلاء ، تؤخذ منه السلع جبرا ، و تباع للناس ، و يعطى رأس ماله فقط ، ارتكابا لأصغر الضررين بدفع أعظمهما .
3.    يجبر جار المسجد ، و جار الطريق ، و ممر الماء على بيع أرضه أو داره ، إذا ضاق المسجد ، أو انهدمت الطريق ، أو ممر الماء ، لتوسعة المسجد و الطريق ، و إصلاح ممر الماء ، إذا تعين و لم يوجد غيره ، تحصيلا للمصلحة العامة ، و دفعا للضرر الأكبر بارتكاب أخف الضررين .
4.    يجبر صاحب الماء على بيع الما ء لمن به عطش يخاف الموت ، إن كان معه ثمن ، و إلا بذله مجانا ارتكابا لأخف الضررين ، و كذلك بيعه لمن له زرع تعطلت بئره و يخاف هلاكه و معه الثمن .
5.    يجبر صاحب الملك في أعلى الجبل على بيعه إذا احتاج الناس إليه لأمنهم ، أو لمصلحة أخرى عامة للبلد ، و كذلك صاحب الفرس يحتاج إليهما السلطان العادل ، يؤمر ببيعها ، و يجبر على البيع إن أبى ، لأن الضرر على الأمة بمنع السلطان  أشد من الضرر الواقع على البائع [1].
6.    من غصب حجرا أو خشبة بنى عليها بناء ، أو لوحا سمره في سفينة ، فقيل : يخير المغصوب منه بين نقض البناء و أخذ حجره أو خشبه ، و بين أن يتركه و يأخد قيمته ، لأن الأخر غاصب ، و هو أحق بالتشديد عليه ، و قيل : بجبر المغصوب منه على أخذ القيمة ، إرتكابا لأخف الضررين .
7.    من غصب خيطا لربط جرح ، أو دواء لعلاج مريض ، كان للمالك رده إن كان لا يستلزم إتلاف عضو آدمي محترم ، أو حدوث مرض مخوف بسبب رده ، فإن استلزم ذلك أجبر على أخذ القيمة ، إرتكابا لأخف الضررين[2] .
8.    يجبر من له أسير كافر على بيعه ، أو فدائه بأسير مسلم في يد الكفار ، إذا شرطوه لإطلاق سراح المسلم الذي بأيديهم ، لأن ضرر بقاء المسلم أسيرا لدى الكفار ، أعظم من ضرر جبر المسلم على بيع ما تحت يده من أسارى الكفار ، لما في الأول من المذلة للمسلمين ، و الضرر في الدين[3] .                              فقدمت درء المفسدة و هي مذلة المسلمين عل مصلحة بيع الأسير الكافر .
9.    لا يجوز للمالك أن يتصرف بملكه بما يضر الغير كاتخاذ معصرة أو فرن يؤذيان الجيران.
10.          يمنع الشخص من الاتجار بالمحرمات من خمر ومخدرات ولو أدت إلى ربح.
11.          يمنع الشخص أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررا بينا ، كاتخاذ داره طاحونا مثلا يوهن البناء ، أو فرنا يمنع السكنى بالرائحة والدخان ، أو أن يفتح كوة تشرف على مقر نساء جاره ، أو أن يتخذ كنيفا أو ملقى قمامات يضر بالجدار ، فلصاحب الجدار أن يكلفه إزالة الضرر وإذا كان الضرر لا يزول إلا برفعه بالمرة ، فإنه يرفع. وإن كان لمحدثه منفعة في إبقائه ، لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع[4] .
12.          الحجر على العبيد مفسدة في حقهم مصلحة في حق السادة، لشرف الحرية.
13.          بيع العبد في جنايته مفسدة في حق السيد مصلحة في حق المجني عليه [5].
14.          إذا كانت المفسدة عائدة على الغير فتمنع كمسألة العلو والسفل إذا تهدم البناء ، فلا يجبر صاحب السفل على البناء ، ولو كانت المنفعة تربو كثيرا على المفسدة[6]
15.          يجوز التسعير إذا تعدى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش[7] .
16.          تقطع يد السارق ، وتقطع أعضاء الجناة ، ويقتلون ، ويصلبون ، ويعزرون ، ويعاقبون ، ويتم جرح الشهود عند الحكام ؛ لأنه تترجح في ذلك المصلحة العامة ، ويدفع الضرر عن الجماعة ، وإن لحق الأذى والضرر الأفراد[8] .
17.          إذا بنى شخص بناء ، أو غرس في العرصة لسبب شرعي ، كما لو ورث إنسان أرضا فبنى فيها ، أو غرس ، ثم استحفت فإنه ينظر إلى قيمة البناء أو الغراس مع قيمة العرصة ، فأيهما كان أكثر قيمة يتملك صاحبه الآخر بقيمته جبرا على مالكه [9] .
18.          العقوبة إذا أمكن ألا يتعدى بها الجاني كان ذلك هو الواجب ، ومع هذا فإن كان الفساد في ترك عقوبة الجاني أعظم من الفساد في عقوبة من لم يجن ، دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ، وهذا معنى قول السلف : لئن أخطئ في العفو ، أحب إلي من أن أخطئ في الظلم .
19.          بيع الغرر نهي عنه لما فيه من الميسر والقمار المتضمن لأكل المال بالباطل . فإذا كان في بعض الصور من فوات الأموال وفسادها ونقصها على أصحابها بتحريم البيع أعظم مما فيه من حله ، لم يجز دفع الفساد القليل بالتزام الفساد الكثير ، ومن أمثلة ذلك بيع المغيبات في الأرض كالجزر واللفت ، وبيع المقاثي كالبطيخ فيجوز مع الغرر ؛ لأن الضرر فيه أخف من منعه.
20.          إذا كان الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون ، لا تباع السلع إلا لهم ، ثم يبيعونها هم ، فلو باع ذلك غيرهم منع ، فهاهنا يجب التسعير عليهم لما في ذلك من الفساد ، ويجبرون على البيع بقيمة المثل ، والشراء بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد العلماء.
21.          من كان في ماله شبهة ، أو في بعض موارده شيء محرم ، أو مشتبه بمحرم ، فإنه يجعل الحلال الطيب لأكله وشربه ، ثم الذي يليه للناس ، ثم الذي يليه لعلف الجمال والدواب ، لأن الله تعالى يقول : eفاتقوا الله ما استطعتم). فعلى كل إنسان أن يتقي الله ما استطاع ، وما لم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان .
22.          لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه ، فإنه يهدم ، ويضمن للمشتري النقص .
23.          لو حمل السيل إلى أرضه غرس غيره ، فنبت فيها ، فقلعه مالكه ، فعليه تسوية حفره [10] .
24.          " لو باع شيئا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلا و غاب المشتري قيل نقد الثمن و قبض المبيع و خيف فساد فللبائع أن يفسخ البيع و يبيع من غيره ، دفعا لضرره "[11]
25.          " أنه يجب شرعا منع التجارة بالمحرمات من خمر و مخدرات و لو أن فيها أرباحا و منافع اقتصادية[12] .


[1] تطبيقات قواعد الفقه ، ص: 155 ، 156 .
[2] نفسه ، ص: 157 ، 158 .
[3] نفسه ، ص: 156 .
[4] القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة ، ج1/ 239 ، بتصرف .
[5] قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ج1/ 144 .
[6] القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة ، ج1/ 239 .
[7] نفسه ، ج1/ 236 .
[8] نفسه ، ج1/ 237 .
[9] نفسه ، ج1/ 221 .
[10] نفسه ، ج1/ 223 ، 224
[11] القواعد الفقهية الكبرى و ما تفرق عنها ، ص : 503 ، 504 .
[12] نفسه ، ص: 522 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق