الخميس، 27 فبراير 2014

المحكمة المختصة في الطعن الانتخابي وآليات ومناهج الرقابة



المحكمة المختصة في الطعن الانتخابي وآليات ومناهج الرقابة
الفقرة الأولى: المحكمة المختصة.
إن البحث في هذه الإشكالية يقتضي منا طرح التساؤل التالي:
هــل تعتبــــر المنازعــــــــة الانتخابيــــــــة منازعـــــــــــة إداريـــــــــة؟
بصفة عامة يمكن القول بأن الطعن في الانتخابات سواء في مراحلها التحضيرية (التقييد في اللوائح الانتخابية- الترشيح ...)، وفي العمليات الانتخابية ذاتها يشكل منازعة إدارية ذات طبيعة خاصة، فهي لا ينظر إليها من حيث أطرافها لتحديد الجهة المختصة بالبث فيها، وإنما انطلاقا أساسا من مدى عمومية المرفق الذي تنظمه تلك الانتخابات على  الخصوص[1] .
وتعتبر المحاكم الإدارية ذات الولاية العامة للبث في النزاع الانتخابي إلا ما استثني بنصوص خاصة كما هو الشأن بالنسبة للمادة 296 من القانون 97-9 ومثيلتها بالقانون التنظيمي بمجلس النواب والمستشارين بخصوص الطعن في الترشيح لهاته المؤسسات الدستورية وقد حرص المشرع في ذلك تقريب القضاء من المواطنين. والبث في النزاع بأقصى سرعة ممكنة وداخل آجال جد قصيرة حتى تستقر الأوضاع القانونية لأطراف العملية الانتخابية  في أقرب الأوقات، لذلك فالمنازعات الانتخابية تختص بها في الأصل المحاكم الإدارية باعتبارها مادة إدارية تخضع لقواعد القانون العام والمحاكم العادية في حالات استثنائية جد محدودة والمجلس الدستوري بخصوص الطعن في نتائج الاقتراع البرلمانية[2].
وتجدر الإشارة إلى أنه هناك اتجاه حديث يدرج المنازعات الانتخابية في إطار اختصاص المحاكم الابتدائية، كما هو الحال بالنسبة لمنازعات القيد والترشيح[3].
الفقرة الثانية: مناهج وآليات الرقابة
تنظر المحكمة الإدارية إلى المنازعات الانتخابية كقضاء شامل والمقصود بالقضاء الشامل (كإطار مسطري) في مجال المنازعات الانتخابية هو تلك السلطات التي توفر للمحاكم الإدارية على مستوى مجموع مراحل العملية الانتخابية، دون أن ينصرف ذلك المصطلح إلى وجوب أداء الرسوم القضائية طالما أن المنازعات الانتخابية معفاة منها.
وتمارس المحاكم الإدارية اختصاصها بالبث في المنازعات الانتخابية كقضاء شامل عبر مجموعة من المراحل، كما أن المحاكم الإدارية عند مباشرتها للطعون المقدمة إليها من طرف الأطراف والبث في الدعوى فإنها تنظر إليها بتشكيلة مركبة من ثلاث قضاة، فالمشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم الإدارية، بخلاف المحاكم الابتدائية التي يمكنها البث في بعض القضايا بقاضي فرد.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحاكم الإدارية في القضايا المتعلقة بالطعون الخاصة بالترشيح تصدر بصفة ابتدائية تقبل الطعن أمام المحاكم الاستئنافية، داخل الأجل المحددة قانونا.


[1] - مصطفى التراب، المرجع السابق ص...
[2] - محمد قصري المرجع السابق ص29.
[3] - محاضرة حميد مول البلاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق