الجمعة، 14 فبراير 2014

قوانين الماء في المغرب





 

 قوانين الماء في المغرب




المادة 20 : تحدث على مستوى كل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائية تحت إسم "وكالة الحوض" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

ويناط بوكالة الحوض القيام بما يلي :

*    إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية التابعة لمنطقة نفوذها،

*    السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية داخل منطقة نفوذها،

*    منح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي التي ينص عليها المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية داخل منطقة نفوذها،

*    تقديم كل مساعدة مالية وكل خدمة وخصوصا المساعدة التقنية للأشخاص العامة أو الخاصة التي تطلب منها ذلك سواء من أجل وقاية موارد المياه من التلوث أو من أجل القيام بتهيئة الملك العام المائي أو استعماله،


*    إنجاز كل قياسات مستوى المياه والمعايرات وكذا الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والخاصة بالتخطيط والتدبير سواء على مستوى الكم أو على مستوى الكيف،
*    إنجاز كل قياسات الجودة وتطبيق مقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية موارد المياه وإعادة جودتها وذلك بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة،
*    اقتراح وتنفيذ الإجراءات الملائمة ولا سيما التنظيمية منها لضمان تزويد السكان بالماء في حالة الخصاص في المياه المعلنة طبقا للباب العاشر من هذا القانون أو للوقاية من أخطار الفيضان،
*    تدبير ومراقبة استعمال موارد المياه المعبأة،
*    إنجاز البنيات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات ومحاربتها،
*    مسك سجل لحقوق المياه المعترف بها وللامتيازات ورخص جلب الماء الممنوحة.
تحدد بمرسوم دائرة نفوذ كل وكالة حوض وكذا التاريخ الذي تدخل فيه أحكام هذه المادة حيز التنفيذ.

المادة 21 : يدير وكالة الحوض مجلس للإدارة تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بموارد المياه ولا يقل عدد أعضائه عن 24 ولا يتعدى 48 عضوا. وفي جميع الحالات يراعى ما يلي :
                                1.      نسبة الثلث للمثلي الدولة،
                                2.      نسبة الربع للمثلي المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب وتوليد الطاقة الكهرومائية والري،
                                3.      نسبة ما تبقى لممثلي :
* الغرف الفلاحية المعنية،
* غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية،
* مجالس العمالات والأقاليم المعنية،
* الجماعات السلالية المعنية،
* جمعيات مستعملي المياه الفلاحية المعنية، المنتخبين من طرف نظرائهم.

يناط بمجلس الإدارة القيام بما يلي :

* دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للحوض المائي قبل المصادقة عليه،
* دراسة برامج تنمية وتدبير موارد المياه وكذا البرامج العامة للنشاط السنوي والمتعدد السنوات للوكالة قبل المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بموارد المياه،
* حصر ميزانية وحسابات الوكالة،
* تخصيص الإتاوات الناتجة عن التلوث للأعمال الخاصة المتعلقة بإزالة تلوث المياه،
* اقتراح وعاء ونسب الإتاوات التي يؤديها المستفيدون من خدمات الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بموارد المياه،
* وضع النظام الخاص بموظفي الوكالة الذي تتم المصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية،
* المصادقة على الاتفاقيات وعقود الامتياز التي تبرمها وكالة الحوض.
ويمكن لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يظهر له من المفيد تفويض بعض سلطاته إليها.


المادة 22 : يدير وكالة الحوض مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويتوفر المدير على السلطات والاختصاصات الضرورية لتسيير وكالة الحوض. وينفذ المدير مقررات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء مقررات اللجن، كما يقوم بمنح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 23 : تتكون ميزانية الوكالة من :

                   1.      الموارد :


*     محاصيل وأرباح الاستغلال وكذا تلك الناتجة عن العمليات التي تقوم بها وعن أملاكها،
*     محاصيل الإتاوات التي يؤديها المستفيدون من خدماتها،
*     محاصيل إتاوات استعمال الملك العام المائي،
*     إعانات الدولة،
*     الهبات والوصايا ومحاصيل مختلفة،
*     التسبيقات والقروض القابلة للتسديد الممنوحة من طرف الدولة والهيآت العمومية أو الخاصة وكذا الاقتراضات المسموح بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
*     الرسوم الشبه الضريبية المحدثة لفائدتها،
*     كل المداخيل الأخرى التي لها علاقة بنشاطها.

                   2.      التحملات :


*     تحملات الاستغلال والاستثمار التي تقوم بها الوكالة،
*     تسديد التسبيقات والقروض والسلفات
*     كل المصاريف الأخرى المتعلقة بنشاطها.


المادة 24 : توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة وكالات الأحواض للمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالات حسب الشروط التي تحددها نصوص تنظيمية.

من أجل تكوين الذمة الأصلية لوكالة الحوض، تحول الأملاك والأشياء المنقولة والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة، والضرورية لحسن سير الوكالة المذكورة، لتتصرف فيها وذلك حسب الكيفيات التي تحددها نصوص تنظيمية.











الـبـاب الخامس 



الشروط العامة لاستعمال الماء



الفرع الأول : 
 حقوق وواجبات الملاك
 







المادة 25 : للملاك الحق في استعمال مياه الأمطار التي تتساقط على عقاراتهم.

وتحدد نصوص تنظيمية شروط التجميع الاصطناعي للمياه في الملكيات الخاصة.

المادة 26 : يمكن لكل مالك بدون ترخيص أن يحفر في عقاره آبارا أو ينجز بها أثقابا لا يتجاوز عمقها الحد المعين بنصوص تنظيمية، وذلك مع مراعاة مقتضيات المواد 36 وما يليها من هذا القانون. كما لح الحق في استعمال المياه دون المساس بحقوق الغير وبالشروط التي ينص عليها هذا القانون.

المادة 27 : يجب أن يصرح بكل جلب ماء موجود قبل تاريخ نشر هذا القانون داخل الأجل الذي تحدده نصوص تنظيمية.

بالنسبة إلى جلب الماء الذي لم يتم بعد الترخيص به، فإن التصريح السالف الذكر يعتبر بمثابة طلب ترخيص ويبحث بصفته هذه مع مراعاة مقتضيات المادتين 6 و8 من هذا القانون.

المادة 28 : يمكن لكل مالك يريد استعمال مياه من حقه التصرف فيها الحصول على ممر لهذه المياه على الأراضي الوسيطة مقابل تعويض عادل ومسبق.

يجب على الملاك استقبال المياه التي يمكن أن تسيل من الأراضي المسقية بهذه الكيفية مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

وتستثنى من هذه الارتفاقات المنازل والساحات والحدائق والمنتزهات والحظائر المتاخمة للمساكن.

المادة 29 : يمكن لكل مالك يريد القيام بإفراغ المياه المضرة بعقاره الحصول على ممر لهذه المياه عبر أراض وسيطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة السابقة.

إلا أنه يمكن لملاك الأراضي التي يتم المرور عبرها الاستفادة من الأشغال المنجزة لهذا الغرض، وذلك لتمرير المياه من أراضيهم شريطة مساهمة مالية في الأشغال المنجزة أو التي بقي إنجازها وكذا في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة.


المادة 30 : لا تحول أحكام المادتين 28 و29 أعلاه دون ممارسة حقوق المرور الخاصة المتولدة عن عرف قار والتي يمكن أن توجد في بعض المناطق.

المادة 31 : الملكيات المجاورة لمجاري الماء وللبحيرات وللقناطر المائية ولأنابيب الماء ولقنوات الري أو التطهير المخصصة لاستعمال عمومي، تتحمل، في حدود عرض أربعة أمتار تحسب انطلاقا من الضفاف الحرة، ارتفاقا يكون الغرض منه تمكين أعوان وآليات الإدارة أو وكالة الحوض من حرية المرور وكذا من وضع مواد كحث أو من إنجاز منشآت وأشغال تكتسي طابع المنفعة العامة.

ويفرض هذا الارتفاق على المالك المجاور الالتزام بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضر بسير مجاري الماء والبحيرات والمنشآت وبصيانتها وبالمحافظة عليها.

وفي حالة ما إذا ترتب عن هذا الارتفاق عدم استعمال القطع المستثمرة فعليا يكون من حق المالك المطالبة بنزع ملكيتها.

عندما يتبين أن منطقة الارتفاق غير كافية لإقامة مسلك، يمكن للإدارة أو لوكالة الحوض في غياب موافقة صريحة للمجاورين اكتساب ملكية الأراضي اللازمة عن طريق نزع الملكية.



المادة 32 : يجب إشعار ملاك أو مستغلي الأراضي المحملة بالارتفاق كتابيا بإنجاز المنشآت أو الأشغال المشار إليها في المادة السابقة.

وفي حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي، تحدد التعويضات الناتجة عن هذا الإنجاز من قبل المحكمة المختصة.


المادة 33 : يمكن لكل مالك لأرض خاضعة لارتفاق إيداع لمدة تتعدى سنة أن يطلب في أي وقت طيلة مدة الارتفاق من المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء تلك الأرض.

إذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب داخل أجل سنة، فإنه يمكن للمالك أن يلتجئ إلى المحاكم المختصة قصد استصدار حكم يقضي بنقل الملكية وتحديد مبلغ التعويض.

ويتم تحديد هذا التعويض كما هو الشأن في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.



المادة 34 : عند انعدام ترخيص سابق، يمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا وعلى نفقة المخالفين بهدم بناية جديدة وكل تعلية لسياج ثابت وكذا بقطع كل الأغراس داخل المناطق الخاضعة للارتفاق، وذلك في حالة عدم الاستجابة للإنذار الذي توجهه الإدارة إلى المعنيين بالأمر للقيام بالأشغال المذكورة داخل أجل لا يقل عن 15 يوما.
وعند الضرورة، يمكن للإدارة أن تطلب مقابل أداء تعويض قطع الأشجار وهدم البنايات الموجودة داخل حدود هذه المناطق. ويمكنها أن تقوم بذلك تلقائيا إذا لم تتم الاستجابة لطلبها داخل أجل لا يتعدى       ثلاثة أشهر.

المادة 35 : للدولة وللجماعات المحلية ولأصحاب الامتياز المرخص لهم قانونا الحق في القيام داخل الملكيات الخاصة بأشغال البحث عن المياه، وفق مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
الفرع الثاني : 
 الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي 








المادة 36 : تمنح الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي المشار إليها في هذا الفرع والتي تحدد نصوص تنظيمية شكليات المصادقة عليها، بعد إجراء بحث علني، ويترتب عن هذه الترخيصات والامتيازات تحصيل مصاريف الملف.

وتقوم بإجراء البحث العلني لجنة خاصة يعهد إليها بتلقي مطالب المعنيين بالأمر. ولهذا الغرض، فإن مشروع الترخيص أو الامتياز ينبغي أن ينهى إلى علم العموم عن طريق الصحافة أو أية وسيلة أخرى للإشهار تكون ملائمة خمسة عشر يوما قبل بدء البحث العلني الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته ثلاثين يوما. ويتعين على وكالة الحوض أن تبت في الطلب أو في أي تعرض من طرف الغير داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء البحث بعد أخذ رأي اللجنة.

وتحدد نصوص تنظيمية كيفيات إجراء البحث العلني وتأليف اللجنة.

المادة 37 : يلزم كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الملك العام المائي بأداء إتاوة عن استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

وتحدد نصوص تنظيمية كيفيات تحديد وتحصيل هذه الإتاوة.

ويتابع على أداء الإتاوات كل من مالك ومستغل منشآت جلب الماء اللذين يكونان مسؤولين بالتضامن عن هذا الأداء.


المادة 38 : تخضع لنظام الترخيص العمليات التالية :

                    1.      أشغال البحث مع مراعاة مقتضيات المادة 26 أعلاه أو التقاط المياه الجوفية أو النابعة،
                    2.      حفر الآبار وإنجاز الأثقاب التي يتجاوز عمقها الحد المشار إليه في المادة 26 أعلاه،
                    3.      أشغال التقاط واستعمال مياه العيون الطبيعية الواقعة في الملكيات الخاصة،
                    4.      إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد، بهدف استعمال الملك العام المائي كالمطاحن المائية والحواجز والسدود أو القنوات، شريطة ألا تعرقل هذه المنشآت حرية سيلان المياه وحرية السير على الضفاف الحرة وأن لا تتسبب في تلوث المياه،
                    5.      جلب صبيب من مياه الطبقة الجوفية كيفما كانت طبيعتها يفوق الحد الذي تحدده نصوص تنظيمية،
                    6.      مآخذ المياه المقامة على المجاري المائية أو القنوات المتفرعة عن الوديان،
                    7.      جلب المياه، كيفما كانت طبيعتها، من أجل بيعها أو من أجل استعمالها للعلاج الطبي،
                    8.      استغلال المعديات أو الممرات على المجاري المائية.

المادة 39 : يمنح الترخيص مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن يخول الترخيص للمستفيد حق احتلال أجزاء من الملك العام المائي الضرورية للمنشآت وللعمليات المرخص بها.

وتحدد وكالة الحوض مدة الترخيص التي لا يمكن أن تتجاوز عشرين سنة قابلة للتجديد والتدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها لتجنب تدهور المياه التي يستعملها إما عن طريق الجلب أو الصرف ومبلغ وكيفيات أداء الإتاوة وشروط الاستغلال والتمديد والجديد المحتملين للترخيص وكذلك التدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص أن يتخذها تطبيقا لمقتضيات الباب السادس من هذا القانون.

ويتم سحب الترخيص من طرف وكالة الحوض في أي وقت وبدون تعويض، وذلك بعد توجيه إنذار كتابي للمعني بالأمر في الحالات التالية :

*   عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص،
*   إذا لم يشرع في استعمال الترخيص داخل أجل سنتين،
*   إذا تم تفويت الترخيص أو تحويله للغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض، ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 40 بعده،
*   إذا لم يتم تسديد الإتاوات في الآجال المحددة،
*   إذا استعملت المياه لغرض غير مرخص به.

ويمكن لوكالة الحوض في أي وقت تغيير الرخصة أو تقليص مدتها أو سحبها من أجل المنفعة العامة بشرط توجيه إشعار للمستفيد لا تقل مدته عن ثلاثين يوما. ويخول هذا التغيير أو التقليص أو السحب الحق في التعويض لفائدة المستفيد من الترخيص إذا حصل له ضرر مباشر من جراء ذلك.

المادة 40 : يمنح الترخيص بجلب المياه من أجل الري لفائدة عقار معين. ولا يمكن للمستفيد استعمال المياه لفائدة عقارات أخرى دون ترخيص جديد.

وفي حالة تفويت العقار، يحول الترخيص بقوة القانون إلى المالك الجديد، ويتعين على هذا الأخير أن يصرح بالتفويت إلى وكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتقال الملكية.

ويعتبر كل تحويل للترخيص يتم بمعزل عن العقار الذي منح لفائدته باطلا ويؤدي إلى سحب الترخيص.

وفي حالة تجزئة العقار المستفيد، فإن تقسيم المياه بين القطع يجب أن يكون موضوع ترخيصات جديدة تحل محل الترخيص الأصلي.

المادة 41 : تخضع لنظام الامتياز العمليات التالية :

                                         1.            تهيئة العيون المعدنية والحارة وكذا استغلال مياه هذه العيون،

                                         2.            إقامة منشآت فوق الملك العام المائي لمدة تفوق خمس سنوات، الهدف منها الحماية من الفيضانات أو تجميع وتحويل المياه وكذا استعمال هذه المياه،

                                         3.            تهيئة البحيرات والبرك والمستنقعات،

                                         4.            عمليات جلب الماء من الطبقة المائية ومآخذ الماء المقامة على مجاري المياه والقنوات المتفرعة عن الوديان أو العيون الطبيعية عندما يتعدى الصبيب المأخوذ الحد الذي تعينه وكالة الحوض أو إذا كانت مخصصة لاستعمال عمومي،

                                         5.            جلب الماء من مجاري المياه والقنوات بهدف إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية.

ويشكل الامتياز حقا عينيا لمدة محدودة ولا يخول للمستفيد منه أي حق للملكية على الملك        العام المائي.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على موارد المياه والمنشآت المخصصة للمدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة ولا سيما المدارات المحددة حسب الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 25-69-1 الصادر في عاشر جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة قانون الاستثمارات الفلاحية.

المادة 42 : يحدد عقد الامتياز على الخصوص ما يلي :

*      الصبيب الممنوح،
*      نمط استعمال المياه،
*      تحملات صاحب الامتياز والتزاماته الخاصة،
*      الإتاوة التي يجب على صاحب الامتياز أن يؤديها،
*      مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 50 سنة،
*      طبيعة المنشآت وأجل إنجاز مختلف أشطر المنشآت والتهيآت المقررة،
*      التدابير التي يجب اتخاذها من طرف المستفيد من الامتياز لتجنب تدهور جودة موارد المياه،
*      عند الاقتضاء، الشروط التي يمكن فيها تغيير الصبيب الممنوح أو تقليصه وكذا التعويض الذي يمكن أن يترتب عن هذا التغيير أو التقليص،
*      عند الاقتضاء، شروط استرجاع الامتياز وسحبه وسقوط الحق فيه وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز.

المادة 43 : يمنح امتياز أخذ المياه من أجل الري لكل شخص ذاتي أو معنوي، لفائدة عقارات تقع داخل   مدار محدد.

ويمكن أن يسقط الحق في الامتياز أو أن يراجع تلقائيا وبدون تعويض في حالة استعمال المياه خارج المدار المحدد أو لأغراض أخرى غير الري.

وفي حالة تغير المالك، تتحول فوائد وتكاليف الامتياز بقوة القانون إلى الملاك الجدد الذين يجب عليهم التصريح بهذا التحويل لوكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتقال الملكية.

وإذا كانت العقارات المستفيدة في حوزة ملاك مختلفين، فإن تقسيم المياه الممنوحة عن طريق الامتياز بين هذه العقارات يتم تحديده في عقد الامتياز، ولا يمكن تغيير هذا التقسيم إلا طبق الشروط المقررة لتغيير عقد الامتياز.

المادة 44 : يمكن أن يخول عقد الامتياز لصاحبه الحق في ما يلي :
                          1.            إقامة كل منشأة مخصصة لاستعمال الصبيب المرخص به، وذلك بعد موافقة وكالة الحوض على مشاريع هذه المنشأة،
                          2.            احتلال أجزاء الملك العام اللازمة لمنشآته،
                          3.            الحلول محل وكالة الحوض في نزع الملكية أو الاحتلال المؤقت للأراضي اللازمة لمنشآت المستفيد من الامتياز طبقا لمقتضيات القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

المادة 45 : يمكن أن يسقط الحق في الامتياز ودون الإخلال بالبنود الخاصة المنصوص عليها في عقد الامتياز في الحالات التالية :

*      استعمال المياه لغرض مغاير للغرض الذي رخص به أو استعمالها خارج منطقة الاستعمال المحددة،

*      عدم أداء الإتاوات في الآجال المحددة،

*      عدم استعمال المياه موضوع الامتياز داخل الآجال المحددة في عقد الامتياز،

*      عدم احترام الالتزامات ذات الطبيعة الصحية ولا سيما في حالة العيون الحارة.

وفي حالة سقوط الحق في الامتياز، يمكن لوكالة الحوض أن تأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وعند الاقتضاء، تنفيذ ذلك تلقائيا على نفقة صاحب الامتياز.

المادة 46 : عندما تقتضي المصلحة العامة ضرورة إزالة أو تغيير المنشآت المنجزة قانونا بموجب ترخيص أو امتياز، فإن للمرخص له أو صاحب الامتياز الحق في تعويض مناسب لقيمة الضرر الذي لحق به، ما لم يوجد شرط مغاير في عقد الترخيص أو الامتياز.

المادة 47 : يمكن لوكالة الحوض أن تأمر بهدم الأشغال المنجزة بدون ترخيص أو امتياز أو خلافا للأنظمة المتعلقة بالمياه، وأن تأمر المخالفين عند الاقتضاء بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية داخل أجل لا يمكن أن يقل عن 15 يوما. وعند انقضاء هذا الأجل، يمكن لوكالة الحوض القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالفين.

المادة 48 : تتميما لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) في شأن التحفيظ العقاري، والنصوص الأخرى المتعلقة بالتسجيل العقاري، يمكن أن تقيد في السجل العقاري رخص وامتيازات جلب المياه وكذا قرارات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الماء.




الفرع الثالث : 
مدارات المحافظة ومدارات المنع
 






المادة 49 : يمكن إحداث مدارات تدعى مدارات المحافظة بالمناطق التي تصل بها درجة استغلال المياه الجوفية إلى حد يهدد بالخطر الموارد المائية الموجودة. ويخضع للترخيص داخل هذه المدارات ما يلي :

*    إنجاز الآبار أو الأثقاب،
*    جميع أشغال استبدال أو إعادة تهيئة الآبار أو الأثقاب،
*    كل استغلال للمياه الجوفية مهما كان الصبيب المأخوذ ...

وتحدد نصوص تنظيمية شروط تحديد هذه المدارات ومنح الرخص.

المادة 50 : يمكن عند الضرورة، تحديد مدارات المنع بمرسوم، وذلك في المناطق التي يعلن فيها أن مستوى الطبقات المائية أو جودة المياه في خطر نتيجة الاستغلال المفرط أو التدهور.

وفي كل من هذه المدارات، لا تسلم الرخص والامتيازات لجلب المياه إلا إذا كان هذا الجلب مخصصا للتزويد البشري أو لإرواء الماشية.



الـبـاب السادس
 



محاربة تلوث المياه



المادة 51 : بمفهوم هذا القانون، يعتبر :
*   مستعملا، كل ماء تعرض لتغيير في تركيبه أو حالته من جراء استعماله،
*   ملوثا، كل ماء تعرض بفعل نشاط بشري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بفعل تفاعل بيولوجي أو جيولوجي لتغيير في تركيبه أو حالته، بحيث أصبح نتيجة لذلك غير صالح للاستعمال الذي أعد له.

وتضع الإدارة معايير الجودة التي يجب أن يستجيب لها الماء حسب الاستعمال المحدد له.

المادة 52 : لا يمكن القيام بأي صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية من شأنه أن يغير المميزات الفيزيائية بما فيها الحرارية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية أو البكتيرولوجية بدون ترخيص سابق تسلمه وكالة الحوض بعد إجراء بحث.

وفي الحالة التي يجب فيها منح الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في نفس الوقت مع الترخيص المشار إليه في المادة 38 أو مع الامتياز المشار إليه في المادة 41 من هذا القانون، يحدد هذا الترخيص أو الامتياز شروط الجلب والصب ويجري البحث العلني في نفس الوقت ولا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما.

ويترتب عن الرخصة استيفاء إتاوات تحدد بنص تنظيمي.

ويمكن أن يتابع على الإتاوات وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي كل من مالك منشآت الصب أو السيلان أو الرمي أو الإيداع المباشر أو غير المباشر، ومستغليها اللذين يكونان مسؤولين بالتضامن عن هذا الأداء.

المادة 53 : كل صب وسيلان وصرف وإيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية مشار إليه في المادة 52 أعلاه وموجود عند تاريخ نشر هذا القانون، يجب التصريح به داخل أجل تحدده وكالة الحوض.

ويعتبر هذا التصريح بمثابة طلب للترخيص يبحث بصفته هذه بناء على المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 54 : يمنع ما يلي :

                          1.            إفراغ مياه مستعملة أو نفايات صلبة في الوديان الجافة وفي الآبار والمساقي والمغاسل العمومية والأثقاب والقنوات ودهاليز التقاط المياه. ويسمح فقط بتفريغ المياه الراسبة أو المياه المنزلية المستعملة في آبار مصفية مسبوقة بمبلعات،
                          2.            القيام بأي تفريش أو طمر للمصاريف المائية ووضع نفايات من شأنها تلويث المياه الجوفية عن طريق التسرب أو تلويث  المياه السطحية عن طريق السيلان،
                          3.            تنظيف الغسيل أو أشياء أخرى خاصة اللحوم أو الجلود أو المنتجات الحيوانية في مياه السواقي وأنابيب الماء والقناطر المائية والقنوات والخزانات والآبار التي تغذي المدن والتجمعات السكنية والأماكن العمومية وداخل مناطق حماية هذه السواقي والأنابيب والقناطر والقنوات والخزانات والآبار.
                          4.            الاستحمام والاغتسال في المنشآت المذكورة أو توريد الحيوانات منها وتنظيفها أو غسلها،
                          5.            وضع مواد مضرة وإنشاء مراحيض أو بالوعات داخل مناطق حماية السواقي وأنابيب الماء والقناطر المائية والقنوات والخزانات والآبار المذكورة،

                          6.            رمي الحيوانات الميتة في مجاري الماء وفي البحيرات والبرك والمستنقعات ودفنها بمقربة من الآبار والنافورات والساقي العمومية،

                          7.            القيام داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والتجمعات القروية التي تتوفر على مخطط للتنمية برمي أية مياه مستعملة أو أية مادة مضرة بالصحة العمومية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض أو بكيفية تتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


المادة 55 : عند معاينة حصول أضرار تهدد الصحة أو الأمن أو السلامة العمومية يمكن للإدارة أن تتخذ التدابير الفورية النافذة للحد منها. وفي كل الحالات تعتبر وتبقى حقوق الغير تجاه محدثي هذه الأضرار محفوظة.

المادة 56 : تقوم وكالة الحوض بجرد درجات تلوث المياه السطحية (وديان، قنوات، بحيرات، برك، ...) ومياه الطبقات الجوفية بصفة دورية يتم تحديدها بنصوص تنظيمية حسب كل حالة.

ويتم إعداد جذاذات للمياه بناء على معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وبكتيرولوجية بهدف تحديد حالة كل ماء. وتبعا لطبيعة التربة يتم وضع خرائط قابلية تلوث بالنسبة للطبقات الجوفية الرئيسية.

وتكون كل هذه الوثائق موضوع مراجعة دورية عامة وموضوع مراجعة فورية كلما طرأ تغيير استثنائي أو مفاجئ على حالة المياه أو البيئات المستقبلة.

وتقوم الإدارة بتحديد مسطرة وضع هذه الوثائق وإقامة الجرد العام.

كما أنها تحدد من جهة المواصفات التقنية والمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرولوجية التي تنطبق على المجاري المائية وعلى مقاطع المجاري المائية والقنوات والبحيرات والبرك وبالأخص على المآخذ المائية التي تقوم بتزويد السكان. ومن جهة أخرى الأجل الذي يجب فيه تحسين جودة كل بيئة مستقبلة.

المادة 57 : تحدد الإدارة شروط استعمال المياه المستعملة. ويخضع كل استعمال للمياه المستعملة لترخيص من وكالة الحوض.

يمكن لكل مستعمل للمياه المستعملة أن يستفيد من المساهمة المالية للدولة والمساعدة التقنية لوكالة الحوض إذا كان هذا الاستعمال مطابقا للشروط التي تحددها الإدارة وكان من أثاره تحقيق الاقتصاد في الماء وحماية موارد المياه من التلوث.


الـبـاب السابـع
 



المياه المخصصة للاستعمال الغذائي


المادة 58 : تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي :

‌أ)        المياه  المخصصة مباشرة للشرب،
‌ب)    المياه المخصصة لتحضير أو تكييف أو تصبي المواد الغذائية الموجهة للعموم.

المادة 59 : يجب أن تكون المياه المخصصة للاستعمال الغذائي بصفة مباشرة أو غير مباشرة صالحة للشرب. ويعتبر الماء صالحا للشرب في مفهوم هذا القانون عندما يستجيب لمعايير الجودة بنص تنظيمي حسبما إذا كان مخصصا مباشرة للشرب أو لتحضير أو تكييف أو تصبير المواد الغذائية.

المادة 60 : يمنع أن يعرض أو يباع أو يوزع، في أي شكل كان، ماء غير صالح للشرب قصد التغذية البشرية.

ويمنع كذلك استعمال مياه لا تستجيب للمعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه من أجل تحضير أو تكييف أو تصبير المواد الغذائية.

إلا أنه يمكن للإدارة في حالة الضرورة المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء، وضمن شروط خاصة، الترخيص مؤقتا وفي مناطق معينة باستعمال ماء لا يستجيب لكل المعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه.

المادة 61 : يخضع لترخيص سابق من الإدارة كل إنجاز أو تغيير منشآت جر المياه لتلبية حاجيات جماعة ما وذلك قصد إجراء مراقبة لجودة المياه.

ويلزم مستغلو المنشآت الخصوصية لجر الماء الموجودة في تاريخ نشر هذا القانون في تاريخ نشر هذا القانون بطلب ترخيص إداري وفق الشروط المحددة بالنسبة لمنشآت جر الماء الجديدة وذلك داخل أجل سنتين من تاريخ هذا النشر.

المادة 62 : لا يمكن أن يتم التموين بالماء الصالح للشرب بواسطة براميل أو صهاريج متنقلة إلا وفق الشروط المحددة بنصوص تنظيمية، وفي كل الأحوال، يجب أن يؤخذ الماء من منشأة عمومية لجر الماء موضوعة تحت المراقبة، وعند انعدامها من نقطة ماء مرخص بها.

المادة 63 : تحدث مناطق حماية حول نقط أخذ الماء المخصصة للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات.

وتشمل هذه المناطق ما يلي :

‌أ)        مدار حماية مباشرة للمنشآت من التلوث البكتيري والذي يتم اقتناء أراضيه وحمايتها من طرف الجهاز المكلف باستغلال المنشآت. وتعتبر هذه الأراضي جزءا لا يتجزأ من المنشآت التي تم اقتناؤها لفائدتها،
‌ب)    وعند الاقتضاء مدار حماية مقربة لنقط جلب الماء من التلوث الكيميائي، يمنع داخله كل نشاط أو منشأة من شأنهما أن يشكلا مصدر تلوث مستمر وينظم فيه كل إيداع وكل منشأة يشكلان خطر تلوث عارض للمياه.

ويتم وضع مسطرة تحديد مدار الحماية المقربة بنصوص تنظيمية.

ويمكن وفق نفس الشروط تحديد مناطق حماية مماثلة حول حقينات السدود والخزانات المدفونة وكذا حول منشآت الحقينات والجر والتوزيع.

المادة 64 : يمنع كل نظام للتوزيع المكشوف للماء الموجه للتغذية البشرية.

المادة 65 : يجب أن يخضع لترخيص سابق، وضمن الشروط التي تحدد بنصوص تنظيمية كل طريقة لإصلاح المياه وكل لجوء إلى نظام لمعالجتها بواسطة مواد إضافية كيميائية.

ويجب ألا يكون من شأن هذه الإضافات الإضرار بصلاحية الماء للشرب وإفساد خصائصه الذوقية.

المادة 66 : يجب على منتج وموزع الماء أن يؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء.

ولهذا الغرض، يجب أن يتم تحليل الماء بصورة دورية من طرف مختبرات معترف بها بنصوص تنظيمية.

وتتم مراقبة جودة الماء وظروف إنتاجه وتوزيعه من طرف الإدارة، وذلك طبقا للشكليات المحددة بنصوص تنظيمية.


الـبـاب الـثـامـن
 




مقتضيات تتعلق باستغلال وبيع المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية

والمياه المسماة "مياه العين" أو "مياه المائدة"




المادة 67 : المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية حسب هذا القانون هي مياه خالية من الأضرار والتي يمكن أن تستعمل كعوامل علاجية بسبب درجة حرارتها والطبيعة الخصوصية لمكوناتها الملحية أو الغازية أو الإشعاعية.

ويمكن أن تستخلص من المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية المواد المشتقة كالغازات الحارة والمياه الأم والبيولويد والمستحضرات الصيدلية والتجميلية.

وبالنسبة للمياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية الغازية، يمكن الرفع من نسبة الغاز في هذه المياه بإضافة غاز خالص مأخوذ من ينبوع العين. وإذا تمت هذه الإضافة، وجبت الإشارة إليها مع بيان طبيعة وأصل الغاز المستعمل في كل أشكال تعبئة الماء أو في كل أماكن الاستعمال الموضوعة رهن إشارة العموم.

المادة 68 : لا يمكن التقاط واستغلال ماء طبيعي ذي منفعة طبية خارج الشروط العامة المحددة بهذا القانون والنصوص لتطبيقه.

المادة 69 : لا يمكن استعمال المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية أو مشتقاتها كعوامل علاجية إلا إذا كان استغلالها مرخصا به رسميا وخاضعا لمراقبة الإدارة وكانت طريقة التقاطها مصادقا عليها.

وإذا تم هذا الاستعمال في عين المكان، فلا يمكن أن يكون مقبولا إلا في مؤسسة يكون مصادقا من قبل الإدارة على موقعها وتصاميمها وبنائها وتهيئتها وتجهيزها.

أما إذا حصل هذا الاستعمال خارج نقط نبوع العين، فلا يمكن أن يتم إلا إذا نقل الماء بشروط خاصة محددة أو مصادق عليها من قبل الإدارة.

المادة 70 : يخضع استعمال المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية في الاستشفاء بمياه العيون للترخيص حسب الشروط المحددة بنصوص تنظيمية.

المادة 71 : يجب استعمال كل المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية حسب طبيعتها عند الانبثاق.

غير أن هذه المياه يمكن أن تخضع لبعض العمليات والأعمال الضرورية لاستغلالها كالنقل والمزج والتخزين والمعالجة الخاصة شريطة أن لا تغير هذه العمليات خصائص هذه المياه وأن يكون مرخصا بها قانونا.

ولا يمكن أن يتم مزج المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية إلا بالنسبة للمياه ذات مصدر هيدروحراري واحد ونفس التركيب ونفس المفعول الإشفائي.

المادة 72 : لا يمكن أن تحمل إسم ماء طبيعي ذي منفعة طبية المياه مهما كان أصلها والتي تضاف إليها فورا عناصر دوائية.

لا يمكن أن تحمل إسم ماء ذي منفعة طبية المياه المسماة "مياه العين" أو "مياه المائدة" والتي لا يسمح تركيبها الطبيعي بإعطائها أية خاصية علاجية.


المادة 73 : يراد في هذا القانون :
*      بالمياه المسماة "مياه العين" المياه الطبيعية الصالحة للشرب المنبثقة من الينابيع،
*     المياه المسماة "مياه المائدة" المياه الصالحة للشرب الآتية من الشبكة العمومية للتزويد بمياه الشرب، ويمكن أن تخضع هذه المياه لمعالجة إضافية مقبولة من طرف الإدارة.

لا يمكن أن تعرض للبيع وتباع المياه المسماة "مياه العين" أو "مياه المائدة"إلا إذا كانت مرخصة رسميا لمراقبة الإدارة وتمت المصادقة على كيفية جلبها وتعبئتها.

المادة 74 : يخضع كل منتوج مستخلص من المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية والذي يمكن تكييفه كدواء للتشريع والتنظيم المتعلقين بالأدوية.

المادة 75 : المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية والمياه المسماة "مياه العين" هي وحدها القابلة للاستيراد مع مراعاة ترخيص الإدارة حسب الشروط المحددة في نصوص تنظيمية.

المادة 76 : يعتبر ما يلي جريمة بمفهوم القانون رقم 83-13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 108-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون :

                    1.            الحيازة من أجل البيع أو العرض للبيع أو البيع تحت إسم "ماء طبيعي" ذي منفعة طبية، أو ماء المائدة أو ماء العين لماء غير مرخص رسميا باستغلاله وبعرضه للبيع أو بيعه،

                    2.            الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع تحت تسمية مطبقة على المياه الغازية طبيعيا لماء غازي مصطنع أو تمت تقوية نسبة الغاز فيه، إذا لم تكن هذه الإضافة أو التقوية مرخصا بها ومشارا إليها صراحة في كل أشكال التعبئة الموضوعة رهن إشارة العموم،

                    3.            الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع عن قصد تحت تسميات متعددة لنفس الماء،

                    4.            الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع عن قصد تحت إسم معين لماء ليس له الأصل المشار إليه،

                    5.            الإشارة في الأوعية إلى تركيبة تختلف عن تركيبة الماء الذي تحتويه الأوعية،

                    6.            عرض ماء للبيع أو بيع ماء غير خال من الجراثيم المرضية أو غير صالح للاستهلاك،

                    7.            الإشارة على الأوعية إلى أن المياه الموجودة داخلها معقمة في حين أنها تحتوي على جراثيم حية،

                    8.            استعمال أي إشارة أو علامة على الأوراق التجارية والفاتورات والفهارس والبيانات التمهيدية والملصقات والإعلانات أو أية وسيلة أخرى للإشهار يكون من شأنها أن تحدث غموضا في ذهن المستهلك حول طبيعة وحجم وجودة ومصدر المياه،

                    9.            الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو بيع الماء الطبيعي ذي منفعة طبية في أوعية قد تفسد جودة المياه،

                10.            عدم الإشارة على المنتوج إلى تاريخ عرضه للبيع وتاريخ نهاية صلاحيته.

المادة 77 : تحدد شروط ترخيص واستغلال ومراقبة المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية والمياه المسماة ماء "العين" أو "المائدة" وكذا قواعد التعبئة ولصق البطاقات بنصوص تنظيمية.

المادة 78 : في حالة مخالفة لمقتضيات المادتين 73 و76 أعلاه ودون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 116 أدناه، يمكن للإدارة، وبعد توجيه إنذار إلى المعني بالأمر ظل دون جدوى، أن تسحب ترخيص استغلال وبيع المياه موضوع المخالفة.



الـبـاب الـتـاسـع
 



أحكام متعلقة بتهيئة واستعمال المياه المخصصة لاستعمال فلاحي





المادة 79 : في حالة وجود مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية مصادق عليها وفق أحكام هذا القانون، لا يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة 38 إلا إذا كان مطابقا لمقتضيات المخططات المذكورة.

المادة 80 : يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في الحصول على ترخيص من أجل استعمال المياه لغرض سقي ملكية فلاحية أن يود مشروعه مقابل وصل لدى وكالة الحوض. وفي حالة سكوت وكالة الحوض لمدة أجلها ستون يوما ابتداء من تاريخ الوصل، يعتبر المشروع مصادقا عليه والترخيص ممنوحا.

ولا يمكن المصادقة على أي مشروع فلاحي إذا كان من شأن شروط الإنجاز التي يتضمنها أن تلحق ضررا بالموارد المائية أو الأراضي القابلة للزراعة.

ويجب على وكالة الحوض أن تعلل قراراتها بعدم المصادقة على المشاريع المذكورة.


المادة 81 : يعهد إلى الأعوان المكلفين خصيصا من قبل الإدارة لهذا الغرض بمعاينة مطابقة أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة للترخيص الممنوح.

وفي حالة المخالفة، تنذر الإدارة مالك أو مستغل الأرض بوجوب احترام المقتضيات المنصوص عليها في الترخيص داخل أجل لا يقل عن 30 يوما ويمكن للمعني بالأمر داخل هذا الأجل أن يقدم للإدارة الشروحات المتعلقة بالمخالفة.

وفي حالة تأكيد المخالفة، يمكن للإدارة أن تجبر مالك أو مستغل الأرض على أداء مبلغ يتراوح بين 500 و2500 درهم كتعويض.

وإذا استمرت المخالفة بالرغم من فرض الغرامة، يلغى الترخيص المنصوص عليه في المادة 38 بدون تعويض.

المادة 82 : يمكن للإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم الري القائمة وأنماط السقي المعمول بها، وذلك من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء أو من أجل الرفع من قيمة الموارد المائية مع مراعاة وضعية المزروعات السنوية الموجودة. ويتعين على المستعملين الامتثال لهذه التغييرات.

وعلاوة على ذلك، يمكن للإدارة أن تأمر بكل إجراء يرمي إلى محاربة أي تلوث للطبقات المائية الناتج عن الرش المفرط لمواد كيميائية أو عضوية وبكل إجراء من شأنه أن يمنع كل إسراف في استعمال الماء.

وفي حالة مخالفة تمت معاينتها قانونيا، تنذر الإدارة المستعملين بوجوب الاستجابة داخل الآجال المحددة للتدابير الأمور بها، وذلك تحت طائلة أداء تعويض مبلغه يتراوح بين 500 و2000 درهم.

المادة 83 : يمكن للإدارة عندما تعاين في المدارات الموصولة بشبكة عمومية تم بناؤها وتهيئتها على نفقة الدولة، تصاعدا خطيرا للطبقة المائية، أن تلزم المستعملين بالقيام مؤقتا بسقي عقاراتهم من مياه الطبقة المائية. ويحدد القرار الذي يعين تصاعد الطبقة المائية كيفيات أخذ الماء وعند الاقتضاء منح الإعانة المالية.

المادة 84 : يمنع استعمال المياه المستعملة لأغراض فلاحية عندما تكون هذه المياه غير مطابقة للمعايير المحددة بنصوص تنظيمية.

المادة 85 : يمكن للدولة في المناطق الزراعية المهددة بأضرار ناتجة ن الفيضانات أن تقوم إما بمبادرة منها عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك أو بطلب من الملاك وعلى نفقتهم، بإنجاز جميع الأشغال اللازمة لحماية ممتلكاتهم ولاستعمال المياه في ملكياتهم.


الـبـاب العاشر
 



أحكام متعلقة باستعمال الماء في حالة الخصاص



المادة 86 : في حالة قلة الماء الناتج عن الاستغلال المفرط أو عن الأحداث الاستثنائية كالجفاف والكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة، تعلن الإدارة حالة الخصاص وتحدد المنطقة المنكوبة وتقوم بسن الأنظمة المحلية والمؤقتة الرامية إلى ضمان أولوية تزويد السكان بالماء وإرواء الحيوانات.

ويعلن عن حالة الخصاص وانتهائها بمرسوم.

ويمكن أن تنص الأنظمة المحلية والمؤقتة المذكورة أعلاه على إجراءات تقييدية تتعلق، على الخصوص، بما يلي :
*      استعمال الماء لأغراض منزلية وحضرية وصناعية،

*      حفر آبار جديدة من أجل استعمالات أخرى غير تزويد السكان بالماء،

*      عمليات جلب الماء المرخص بها،

*      استغلال نقط الماء العمومية وتموين التجمعات السكانية والأماكن العمومية بالماء.

وفضلا عن ذلك، يمكن أن تحدد في بعض المناطق مدارات يعلن أنها "مناطق التزويد المنزلي بالماء" يقتصر فيها جلب الماء من الطبقة المائية على تزويد السكان بالماء وإرواء الحيوانات.


المادة 87 : علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه، يمكن للإدارة عند استحالة الاتفاق الحبي مع المعنيين بالأمر أن تقوم طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل مصادرات من أجل تعبئة الموارد المائية اللازمة لضمان تزويد السكان بالماء.

المادة 88 : يمكن للإدارة في المناطق الخاضعة للري وفي حالة نقص الماء الناتج عن الاستغلال المفرط أو الجفاف المعلن عنه وفق الكيفيات المقررة في المادة 86 أعلاه، أن تسن أنظمة محلية ومؤقتة قصد معالجة استنزاف المخزونات المائية.

ويمكن أن تنص هذه الأنظمة على تدابير تتعلق على الخصوص بما يلي :

*     إلزام الخواص باستغلال الطبقات المائية داخل المدارات الموصولة عادة بشبكة عمومية تستعمل المياه السطحية،
*     منع استعمال الماء قصد الري، في استغلالات مهيأة حديثا،
*     تقليص المساحات المخصصة للزراعة السقوية أو منع بعض الزراعات الصيفية وغرس أشجار جديدة،
*     تحديد شروط مختلفة عن تلك المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، وذلك بالنسبة لاستغلال نقط بدون ترخيص.

ويمكن للدولة أن تتحمل جزئيا وفق الشروط المحددة بنصوص تنظيمية، النفقات المترتبة عند الاقتضاء عن إلزام الخواص باستغلال الطبقات المائية كما هو منصوص عليه أعلاه.




الـبـاب الحادي عشر
 




أحكام انتقالية ومختلفة



الفرع الأول : البحث عن الماء وجرد الموارد المائية
 






المادة 89 : يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام بما يلي :

*  قبل بدء الأشغال، التصريح لدى وكالة الحوض بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب وكذلك بكل إشارة متعلقة بها،
*  وبهد نهاية الأشغال، إطلاع وكالة الحوض على جميع الإيضاحات حول النتائج المحصل عليها.

المادة 90 : تقدم الإدارة في حدود تقدير العناصر التي يمكن أن تتوفر عليها إلى كل من يريد الشروع في إنجاز ثقب وبناء على طلبه جميع المعلومات ولا سيما منها التقنية والهيدرولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 91 : يتعين على أصحاب ترخيص الاستكشاف ورخص التنقيب أو امتيازات استغلال المناجم أو الهيدروكاربورات كما هي محددة على التوالي في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370               (16 أبريل 1951) بسن نظام المناجم والقانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-91-1 بتاريخ 27 رمضان 1421 (فاتح أبريل 1992)، أن يصرحوا لوكالة الحوض المعنية باكتشافات الماء التي يمكن أن يقوموا بها في إطار أنشطتهم المتعلقة بالاستكشافات والتنقيب أو الاستغلال.

المادة 92 : يلزم من يستغل، وعند الاقتضاء، من يملك مجاري المياه والعيون والآبار والأثقاب بأن يصرح لوكالة الحوض من أجل تمكينها من تحيين جرد الموارد المائية بمنشآت تحويل الماء وجره والتقاطه، وبأن يسمح لأعوان الإدارة بالدخول إليها قصد الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالصبيب المأخوذ وكيفيات هذا الأخذ.

المادة 93 : يلزم الخواص والمصالح والهيآت المستعملة للمياه بمد وكالة الحوض بناء على طلب منها بجميع العناصر المتوفرة لديهم والتي من شأنها أن تساعدها على وضع حصيلات الموارد المائية.




الفرع الثاني : محاربة الفيضانات
 





المادة 94 : تمنع أن تقام بدون ترخيص في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه، الحواجز والتلال والتجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضانات ما عدا إذا كان الغرض من هذه الإقامة هو حماية المساكن والملكيات الخاصة المتاخمة.

المادة 95 : لوكالة الحوض أن تأمر، مقابل تعويض عن الأضرار، بتغيير أو بحذف الحواجز والأردام والبنيات والمنشآت الأخرى مهما كانت وضعيتها القانونية إذا ما تبين أنها تعرقل سيلان المياه أو توسع بكيفية مضرة نطاق الفيضانات.

المادة 96 : عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، يمكن لوكالة الحوض أن تفرض على الملاك المجاورين لمجاري المياه القيام بإقامة حواجز لحماية ممتلكاتهم من طفوح مياه هذه المجاري.

المادة 97 : يمنع إقامة أغراس أو بناء أو إيداع على الأراضي الواقعة بين مجرى الماء وحواجز الحماية المنشأة بالجانب المباشر لهذا المجرى.



الفرع الثالث : أحكام انتقالية
 




المادة 98 : في انتظار نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون والمتعلقة بإحداث مناطق الحماية والاعتراف بحقوق المياه ومنح رخص وامتيازات جلب الماء وتحديد الملك العام المائي، يستمر العمل بالقرار الصادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344             (فاتح غشت 1925) في شأن نظام المياه.

المادة 99 : في انتظار إحداث وكالات الأحواض، تكلف الإدارة بممارسة الاختصاصات التي يعترف بها هذا القانون لهذه الوكالات.

المادة 100 : تعوض الإحالة إلى الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) في شأن نظام المياه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى هذا القانون.

الـبـاب الثاني عشر 



الجماعات المحلية والماء



المادة 101 : يحدث على مستوى كل إقليم أو عمالة لجنة للماء للإقليم أو العمالة تتألف من :

بالنسبة للنصف الأول من ممثلي الدولة والمؤسسات العمومية التابعة لها والمختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية والري،
بالنسبة للنصف الثاني من :
*     رئيس مجلس العمالة أو الإقليم،
*     رئيس الغرفة الفلاحية،
*     رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات،
*     ثلاثة ممثلين عن المجالس الجماعية المعينين من طرف المجلس الإقليمي،
*     ممثل عن الجماعات السلالية.


يعهد إلى لجنة الماء للإقليم أو العمالة القيام بما يلي :

*     المساهمة في وضع المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية،

*     تشجيع عمل الجماعات في مجال اقتصاد الماء وحماية موارد المياه من التلوث،

*     اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يساعد على توعية الجمهور بحماية موارد المياه والمحافظة عليها.

ويحدد نص تنظيمي كيفية انعقاد اللجنة وعدد الدورات في السنة والجهات التي لها الحق في استدعائها للانعقاد والإدارة المكلفة بإعداد هذه الاجتماعات ومتابعة إنجاز توصياتها.

المادة 102 : تستفيد الجماعات المحلية من مساعدة وكالة الحوض عندما تقوم طبقا لمقتضيات هذا القانون بوضع مشاريع في إطار الشراكة تتعلق بما يلي :

*     صيانة وكحت مجاري المياه،
*     حماية موارد المياه والمحافظة عليها من حيث الكم والكيف،
*     إنجاز البنيات التحتية الضرورية للحماية من الفيضانات.

المادة 103 : داخل المدارات الحضرية، تمنح الرخص المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و5 و8 من هذا القانون من طرف وكالة الحوض بعد استشارة الجماعة المحلية المعنية.

الـبـاب الثالث عشر 




شرطة المياه – المخالفات والعقوبات



الفرع الأول : معاينة المخالفات
 




المادة 104 : يعهد بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، علاوة على ضباط الشرطة القضائية إلى الأعوان المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالة الحوض والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر.

المادة 105 : يسمح للأعوان والموظفين المشار إليهم في المادة 104 أعلاه بالولوج إلى الآبار والأثقاب أو أية منشأة أخرى لالتقاط الماء أو جلبه أو صبه، وذلك وفق الشروط المحددة في الفصلين 64 و65 من قانون المسطرة الجنائية.

ويمكنهم أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو أخذ أو صب المياه تشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها.

المادة 106 : تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بكل وسيلة مناسبة، ولاسيما بأخذ عينات. ويترتب عن أخذ العينات تحرير محاضر بذلك فورا.

المادة 107 : توضع الأختام على كل عينة مأخوذة، ويجب على العون المحرر إذا وقع الأخذ بحضور مالك أو مستغل منشأة الصرف أن يخبره بموضوع الأخذ وأن يسلمه عينة مختومة ويشار إلى كل ذلك في المحضر.

المادة 108 : يجب أن يتضمن محضر المعاينة على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفات.

وتوجه المحاضر المحررة إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام. ويوثق بالمعاينات التي يتضمنها المحضر إلى أن يثبت العكس.

المادة 109 : في حالة التلبس بالجريمة، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للأعوان وللموظفين المعينين في المادة 104 أعلاه الحق في توقيف الأشغال ومصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة طبقا للفصلين 89 و106 من القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 413-59-1 المؤرخ في 28 جمادى الثاني 1382 (26 نونبر 1962). ويمكن لهؤلاء الأعوان والموظفين طلب القوة العمومية عند الضرورة.






الفرع الثاني : العقوبات
 







المادة 110 : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 600 درهم إلى 2500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من هدم جزئيا أو كليا، بأية وسيلة كانت، المنشآت أو الإنشاءات المشار إليها في الفقرة ج.د.ه من المادة 2 من هذا القانون ما عدا إذا أتبثت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر.

المادة 111 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 609 من القانون الجنائي السالف الذكر كل من يجعل بأية وسيلة كانت الأعوان المشار إليهم في المادة 104 أعلاه في استحالة القيام بمهامهم.

ويمكن أن تضاعف هاته العقوبات في حالة العود أو إذا ما تمت مقاومة الأعوان في شكل تجمع لعدة أشخاص أو بالعنف.

المادة 112 : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1200 درهم إلى 2500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف المادة 12-أ الفقرات 1 و2 و3 والمادتين 57 و84.

ويعاقب بغرامة من 1200 إلى 2500 درهم كل من خالف أحكام المادة 21-أ الفقرة 4.



المادة 113 : كل شخص قام بجلب مياه سطحية أو جوفية خرقا لأحكام هذا القانون المتعلقة بشروط استعمال الماء يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 606 (الفقرة الثانية) من القانون الجنائي السالف الذكر.

ويعاقب المساهمون والشركاء بنفس عقوبة الفاعل الرئيسي.

المادة 114 : لوكالة الحوض الحق في أن تغلق تلقائيا الآخذ المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص.

وإذا لم يتم الامتثال لأوامر وكالة الحوض بعد إنذار يمكن تخفيض أجله في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة، للوكالة أن تتخذ تلقائيا وعلى نفقة المخالف الإجراءات الضرورية دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

وإذا وقع داخل المساحات السقوية المعدة والمجهزة من طرف الدولة ضبط جلب غير مرخص أو خارج الأوقات المحددة، وسرقة الماء، ... ومن غير مساس بالعقوبات المطبقة عن مخالفة شرطة المياه المنصوص عليها في هذا القانون، فإنه يمكن إجبار المخالف على أداء إتاوة إضافية قدرها ضعف الإتاوة العادية المستحقة من الأمتار المكعبة المجلوبة بصفة قانونية. ويتم احتساب الأمتار بطريقة جزافية مع افتراض أن الصبيب المجلوب بصفة غير شرعية قد وقع بصفة مستمرة خلال العشرة أيام السابقة لضبط المخالفة.

وفي حالة العود، فإن المخالف يتعرض لعقوبة من نفس الدرجة، إلا أن اثمن المطبق ينتقل من الضعف إلى ثلاث مرات من الثمن العادي.

وفي حالة العود من جديد، فإن المخالف يمكن حرمانه من الماء إلى حين نهاية موسم السقي الجاري. وفي هذه الحالة، يبقى خاضعا لأداء الحد الأدنى للإتاوة المحدد في النصوص الجاري بها العمل.

المادة 115 : يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرة ب من المادة 12 وفي المادتين 31 و94 بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال المقدر من طرف السلطة المكلفة بتسيير وإدارة الملك العام المائي.

ويمكن تعليق الأشغال التي شرع فيها بهذه الكيفية أو توقيفها نهائيا من طرف وكالة الحوض دوم المساس بإجراءات حماية المياه التي يمكن أن تأمر بها.

المادة 116 : يعاقب عن المخالفات لأحكام البابين السابع والثامن بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 83-13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 108-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).





المادة 117 : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها أعلاه، يكون لوكالة الحوض الحق في العمل على إزالة الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير والملاحة والسيلان الحر للمياه، وذلك على نفقة المخالف وبعد إنذار ظل دون جدوى.

المادة 118 : يعاقب عن المخالفات للمادة 52 بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

إن ملاك ومستغلي ومسيري المؤسسات التي تصدر عنها الإنصبابات والسيلانات والرمي والإيداعات المباشرة أو غير المباشرة للمواد التي تشكل المخالفة يمكن أن يصرح بمسؤوليتهم بالتضامن عن أداء الغرامات وصوائر الدعوى المستحقة على مرتكبي هذه المخالفات.

المادة 119 : يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم كل من خالف أحكام المادة 54، الفقرات 1 و2 و5 و6 و7.

ويعاقب بغرامة من 240 إلى 500 درهم كل من خالف أحكام المادة 54 الفقرتين 3 و4.

المادة 120 : في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادتين 118 و119، تحدد المحكمة أجلا يجب أن تنجز خلاله الأشغال والتهيئات التي أصبحت ضرورية بحكم الأنظمة الجاري بها العمل. وإذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن للمحكمة في الحالات التي لا يكون فيها ما يدعو للقيام بأشغال أو تهيئات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه من أجل الامتثال للواجبات الناتجة عن الأنظمة المذكورة.

في حالة عدم القيام بالأشغال أو التهيئات أو الواجبات داخل الأجل المحدد، فإن المخالف يكون معرضا لغرامة من 1200 إلى 5000 درهم دوم المساس عند الاقتضاء بتطبيق أية أحكام تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول.

وفضلا عن ذلك، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى ممثل الإدارة أو ممثل وكالة الحوض أن تحكم إلى حين انتهاء الأشغال أو التهيئات أو تنفيذ الالتزامات المأمور بها إما بغرامة تهديدية لا يمكن أن يتجاوز مبلغها عن كل يوم تأخير 4000/1 من الكلفة المقدرة للأشغال أو التهيئات التي يجب إنجازها، وإما بمنع استعمال المنشآت التي هي مصدر التلوث.

المادة 121 : يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 1200 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 120 أعلاه.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن ترخص للإدارة بطلب منها أن تنجز تلقائيا وعلى نفقة المخالف الأشغال أو التهيئات الضرورية لجعل حد للمخالفة.


المادة 122 : عندما يكون المخالف لأحد أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه في حالة العود، ترفع العقوبة إلى ضعف العقوبة المحكوم عليه بها في أول الأمر.

المادة 123 : تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما :

*  الفقرات د، ه، و، ز، ح من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة،

*  الظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الآخرة 1334 (13 أبريل 1916) بتنظيم استغلال المعابر والممرات على مجاري المياه،

*  الظهير الشريف الصادر في 11 مـن محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) في شـأن نـظـام المياه،

*  الظهير الشريف الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1345 (17 ديسمبر 1926) بالزجر عن سرقة الماء،

*  الظهير الشريف الصادر في 27 من جمادى الأولى 1352 (18 سبتمبر 1933) المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من وادي بهت ووادي سبو،

*  الظهير الشريف الصادر في 11 من ربيع الآخر 1354 (13 يوليوز 1935) المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد الوادي المالح ومن وادي أم الربيع،

*  الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الآخرة 1358 (26 يوليوز 1939) بتنظيم إنجاز الأثقاب من أجل البحث عن الماء،

*  الظهير الشريف الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1370 (20 مارس 1951) بتنظيم استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية والمياه المسماة "مياه المنبع" أو "مياه المائدة" وبيع المياه المعدنية المستورة،

*  الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من وادي أم الربيع ووادي العبيد،

*  المرسوم الملكي رقم 67-594 الصادر في 27 من رمضان 1387 (29 ديسمبر 1967) بإنشاء اللجنة الوزارية لتنسيق المشاكل المتعلقة بالمياه الغذائية.



هناك تعليقان (2):

  1. افضل شركة غسيل خزانات بمكة
    لغسيل الخزان بطريقة صحيحة عليك التواصل مع افضل شركة غسيل خزانات بمكة حتى تضمن حصولك على خدمة غسيل خزانات بمكة بطريقة احترافيه و نحن ننصحك بالتواصل مع شركة صقر البشاير شركة غسيل خزانات بمكة,شركة تنظيف خزانات بمكة,شركة عزل خزانات بمكة تقدم لك جميع هذه الخدمات بشكل احترافى و ايضا بأقل اسعار فلن تجد لاسعارها بديل لذلك عليك التواصل معها حتى تحصل على مياه نظيفة
    غسيل خزانات بمكة
    http://www.elbshayr.com/6/Cleaning-tanks

    ردحذف
  2. شركة تنظيف خزانات بمكة
    ان شركتنا شركة تنظيف خزانات بمكة نساعد جميع الافراد فى مكة على ان يحصلوا على مياه نظيفة خالية من الجراثيم والميكروبات و من خدماتنا ايضا التى نقدمها لك عزل خزانات بمكة وذلك من اجل ان نضمن لك انك سوف تتمكن من الحصول على مياه نظيفة تماما بدون جراثيم او ميكروبات تسبب الامراض التى تهدد حياتك فعليك الا تتردد فى الاتصال بنا نحن افضل شركة تنظيف خزانات بمكة تستطيع التعامل معها
    عزل خزانات بمكة
    https://elbshayr.com/6/Cleaning-tanks

    ردحذف