الجمعة، 14 فبراير 2014

الحقوق المكتسبة على الملك العام المائي للمياه



الحقوق المكتسبة على الملك العام المائي




المادة 6 : يحتفظ بحقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستعمال التي اكتسبت بصفة قانونية على الملك العام المائي قبل صدور الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) في شأن الملك العام والظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) في شأن نظام المياه كما وقع تغييرهما وتتميمهما أو قبل تاريخ استرجاعها من طرف المملكة بالنسبة للمناطق التي لا يطبق فيها هذان النصان.

إن الملاكين أو الحائزين الذين لم يودعوا بعد، في تاريخ صدور هذا القانون، لدى الإدارة مطالب تستند إلى وجود هذه الحقوق يتوفرون على أجل خمس سنوات للمطالبة بها.

وعند انقضاء هذا الأجل، لا يمكن لأي كان أن يدعي أي حق على الملك العام المائي.

المادة 7 : إن الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي يتم بمبادرة من الإدارة ومن قبلها أو بناء على طل من المعنيين، بعد إجراء بحث علني طبقا للشروط المحددة بنصوص تنظيمية.

المادة 8 : تخضع حقوق الماء المعترف بها لأحكام استعمال الماء المضمنة في المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية المشار إليها في الباب الرابع من هذا القانون.

ولا يمكن تجريد الملاكين من حقوقهم التي تم الاعتراف لهم بها بصفة قانونية إلا عن طريق نزع الملكية.

وتتم عملية نزع الملكية هذه طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254-81-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982).

المادة 9 : إن المياه المستعملة لسقي عقار معين والتي هي في حوزة مالك هذا العقار يتم تفويتها إما مع هذا العقار في آن واحد ودائما لفائدته، وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيمتلكها مالكا لعقار فلاحي سترتبط به هذه الحقوق المائية.

وفي حالة تجزئة العقار، تطبق مقتضيات المادة 11 أدناه.

المادة 10 : يجب على مالكي الحقوق المكتسبة على المياه فقط أو على المياه التي لا يستعملونها إلا جزئيا في عقاراتهم، أن يقوموا داخل أجل (5) خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون أو نشر قرار الاعتراف فيما يخص المالكين أو الحائزين المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، بتفويت هذه الحقوق الكلية أو الجزئية غير المستعملة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يملكون عقارات فلاحية ولفائدة هذه العقارات أو للدولة.

وعند انقضاء هذا الأجل، فإن حقوق المياه التي لم يقم مالكوها باتباع أي مسطرة لتفويتها طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة، يتم نزع ملكيتها لفائدة الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 18-7 السالف الذكر.

المادة 11 : لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه اعترف للغير بحقوق عليها إلا إذا عرض مالك العقار على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في اسمهم، وضامنا لهم لمدة  معينة وبثمن محدد المياه التي هم في حاجة إليها لسقي العقارات المذكورة.


















الـبـاب الـثـالـث
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق